كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٦
السابق
حتى تشتبك النجوم قال أبرء إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا وخبر جميل سأله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلى المغرب بعدما يسقط الشفق فقال لعله لا باس وخبر إبراهيم الكرخي سال الكاظم عليه السلام لو أن رجلا صلى الظهر بعدما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام أكان عندك غير مؤد لها فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما أن رجلا اخر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنة للناس فمن رغب عن سنة من سنة الموجبات كان مثل من رغب عن فرايض الله وقول الرضا عليه السلام في مرسل سعيد بن جناح ان أبا الخطاب أفسد عامة أهل الكوفة وكانوا لا يصلون المغرب حتى تغيب الشفق وانما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة والاخبار الناصة على التحديد بالاقدام والقامة والقامتين و الذراع والذراعين وغيبوبة الشفق وليس من ذلك نصا في حرمة التأخير لا لعذر وغايتها تأكد فضل التقديم وكراهة التأخير والعفو يكون عن المكروه والبراءة في خير ذريح ممن يزعم أن أول وقت المغرب الاشتباك ونحوه خبر الكرخي وهو واضح واما قول الصادق عليه السلام في خبر ربعي انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقول أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها فهو إجازة التأخير لا لعذر أظهر وفى التهذيب انه كان أول الوقت أفضل العقاب ولم يكن هناك منع ولا عذر فإنه يجب فعلها فيه ومتى لم يفعلها فاستحق اللوم والتعنيف وهو مرادنا بالوجوب لاستحقاق وفى النهاية لا يجوز لمن ليس له عذر ان يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى اخر مع الاختيار فان اخرها كان مهملا لفضيلة عظيمة وان لم يستحق به العقاب لان الله تعالى قد عفى له عن ذلك ونحوه كلام القاضي في شرح الجمل وفى المبسوط ان الوقت الأول أفضل من الوسط والأخير غير أنه لا يستحق عقابا ولا ذما وان كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر وفى عمل يوم وليلة للشيخ ولا ينبغي ان يصلى اخر الوقت الا عند الضرورة لان الوقت الأول أفضل مع الاختيار وهذه العبارات نصوص في موافقتنا فيمكن ارادتهما ذلك في سائر كتبهما ويمكن تنزيل عبارات غيرهما أيضا عليه وان كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة ووقت اجزاء هو قبل وقت المضطر لجواز ارادته الاجزاء في احراز الفضل فيرتفع الخلاف والعجب أن ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ ان المختار ان اخر الصلاة عن وقته الأول صارت قضاء فأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن وسط السماء باجماع المسلمين كما في الخلاف والتذكرة والمعتبر والمنتهى وان حكى عن ابن عباس والشعبي جواز تقديم المسافر لها قليلا وهو يعلم من ظهور زيادة الظل بعد انتهاء نقصه أو ظهور نفسه بعد انعدامه لكل شخص في جانب المشرق والاكتفاء بالأول لكونه أغلب إلى أن يصير ظل كل شئ مثله كما في الخلاف والمبسوط والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والغنية والجامع لنحو قول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو اخر الوقت ولزرارة إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن عمر وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن تذهب الظل قامة وفى خبر محمد بن حكيم ان أول وقت الظهر زوال الشمس واخر وقتها قامة من الزوال والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول الباقي عند انتهاء النقصان على رأى وفاقا للتهذيب في وجه وللشرايع لمرسل يونس عن الصادق عليه السلام انه سئل عما جاء في الحديث ان صلى الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا (وذراعين صح) وقدما وقدمين من هذا ومن هذا وكيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم فقال عليه السلام انما قال ظل القامة لم يقل قامة الظل وذلك أن ظل القامة يختلف مرة تكثر ومرة تقل والقامة قامة أبدا لا يختلف ثم قال ذراع وذراعان (وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان صح) تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا (كان الوقت ذراعا صح) من وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين وهو مع الجهل والارسال انما يدل عليه لو كان (الكلام صح) في اخر الوقت الأول والأظهر انه في أوله مع أن التوقيت بغير المنضبط لا معنى له وقد ينتفى الظل رأسا فتعدم المماثلة وقد لا تفي المماثلة بالصلاة والمشهور رواية وفتوى مماثلة الظل للشخص وينبغي إرادة الفئ كما نص عليه في المصباح ومختصره والخلاف والوسيلة والا جاء الاضطراب أيضا وفى الخلاف انه لا خلاف فيه وفى عمل يوم وليلة للشيخ ونهاية ان الاخر زيادة الفئ أربعة اقدام أي أربعة أسباع للشاخص وحكاه في المبسوط رواية وورد في الاقتصار والمصباح بين الامرين وذلك لنحو خبر الكرخي سال الكاظم عليه السلام (دخل عليها وهي في الدم وخرج الوقت صح) متى يخرج وقتها فقال عليه السلام من بعد ما يمضي من زواله أربعة اقدام وقوله عليه السلام للفضل بن يونس إذا رأت الظهر عدما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصل الا العصر لان وقت الظهر وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر الخبران (وفي المقنعة صح) الاخر زيادته قدمين وهو مروى عن الصادق عليه السلام في الهداية عن الصادق عليه السلام لنحو الصادقين عليهما السلام في خبر الفضلا وقت الظهر بعد الزوال قدمان وفيه ان المراد أول وقته كما نصت عليه من الاخبار ما لا يحصى وذلك لمكان النافلة ويؤكده خبر عبيد بن زرارة سال الصادق عليه السلام عن أفضل وقت الظهر فقال ذراع بعد الزوال والظاهر أنه كما ينبغي التأخير إلى القدمين لفعل النافلة ينبغي عدم التأخير عنهما لاخبار مواظبة النبي صلى الله عليه وآله لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر وقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك وفى خبر عبد الله بن سنان كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ان يظلل قدر قامة فكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض غير صلى الظهر فإذ كان الفئ ذراعين وهو ضعف ذلك صلى العصر ولقول الباقر عليه السلام لزرارة أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم جعل ذلك قال لمكان النافلة لك ان تنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ولإسماعيل الجعفي انما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة وهذا يحتمل ثلاثة أوجه أحدها انه امر يفعل الفريضة دون النافلة أو من غير تأخير إذا بلغ الفئ ذراعا أو ذراعين لئلا يفعل النافلة في وقت الفريضة الثاني انه امر بتأخير الفريضة ذراعا أو ذراعين لئلا يكون وقت النافلة وقتا للفريضة فيلزم فعلها في وقتها والثالث الأمران جميعا والأول أظهر وفى خير اخر له أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم قال لمكان الفريضة ليؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه وهو أيضا يحتمل أوجها وجهان الأول ان التحديد ان لفريضتي الظهرين ليتمايزا فلا يؤخذ من وقت إحديهما ويدخل في وقت الأخرى والثاني انهما الفريضتين دون نوافلهما أي لا يجوز تأخير نوافلهما إليهما لئلا يؤخذ من وقت الفريضة للنافلة ولا ينبغي تقديم الفريضتين لئلا تقعا في وقت أو اخر وقتها المقدارين ليقع النوافل قبل
(١٥٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406