كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٤
السابق
كتاب الصلاة كتاب الصلاة والمراد بها ذات الركوع والسجود والقراءة ولذا لم يذكر فيه صلاة الأموات كانت من الصلاة لغة أو شرعا أو اصطلاحا فان قولها عليها على كل اما بالاشتراط أو التجوز ومقاصده أربعة الأول في المقدمات أي الأموال التي يلايمها التقديم على ذكر أفعالها وفيه فصوله ستة الأول في أعدادها الصلاة اما واجبة أو مندوبة وكل منهما اما بأصل الشرع كاليومية فرائضها وقوافلها والجمعة والعيدين وصلاة الطواف أو بسبب من المكلف كالملتزمات وصلاة الاستخارات والحاجات أولا منه كصلاة الآيات وصلاة الشكر والاستسقاء ويمكن ادخاله في الحاجات ومنها ما تجب تارة وتستحب أخرى كصلاة العيدين وصلاة الطواف ومنها ما تجب تارة وتحرم أخرى أو تجب تارة غيبا وأخرى تخييرا وهي الجمعة على الخلاف فالواجبات على الجملة تسع الفرايض اليومية أداء وقضاء ولو كان قضاء الولي عن الميت وغلب اليوم على الليل أو النسبة على النسبة (ومنها الجمعة وهي خمس والسادسة العيدان اي صلاتها بحذف المضاف وتبعد تسمية صلاتها بهما ولذا تراه يقول فيما بعد الفصل الثاني في صلاة العيدين وكذا صلاة صح) الكسوف بخلاف الجمعة فان الظاهر تسمية الصلاة بها ولذا تراه يقول فيما بعد الأول في الجمعة والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة والآيات والثامنة صلاة الطواف الواجب والتاسعة المنذور وشبهه منها أو صلاة المنذور وشبهه على أن يكون المنذور مصدرا والإضافة الخاص إلى العام والصلاة المنذور والتذكير لكون الصلاة مصدرا وصلاة الاحتياط اما من شبهه أو من اليومية والواجبة بالاستيجار اما منه أو من اليومية أو صلاة الآيات أو الطواف ثم فعلناه في جعل المذكورات تسعا هو الصواب لكن لا يلائمه ظاهر ما بعده فان ظاهره ان اليومية واحدة والثانية الجمعة والكسوف والزلزلة والآيات ثلث ثم إن العيدان اثنتان والمنذور وشبهه واحدة أو بالعكس ولا يخفى ما فيه والمنوب ما عداه خلافا لأبي حنيفة وأوجب الوتر والفرايض اليومية خمس أولادها الظهر كما نطقت به الاخبار وهي في غير الجمعة المستجمعة لشرايط وجوب صلاتها أربع ركعات ثم العصر وهي كذلك في كل يوم ثم المغرب ثلث ركعات ثم العشاء كالظهر ثم الصبح ركعتان ثم إنها بتقدير المضاف أو اشتركت في الا الاصطلاح بين الأوقات وصلواتها وتنتصف الرباعيات خاصة اتفاقا وجوبا عندنا ورخصة عند أكثر العامة في السفر وفى الخوف على خلاف يأتي والنوافل الراتبة اليومية في الحضر أربع وثلاثون ركعة بالنصوص والاجماع كما في الانتصار والخلاف وفى المختلف انه لم نقف فيه على خلاف وفى الذكرى لا نعلم فيه مخالف من الأصحاب وفيه أيضا ان البزنطي لم يذكر الوتيرة والشرايع والنافع انه الأشهر وكان المراد في الرواية فان بأقل منها اخبارا حملت على الأفضل ثمان للظهر بعد الزوال قبلها وثمان للعصر قبلها كما في المقنعة والمهذب والاصباح والإشارة والنافع لما في علل الصدوق ان عبد الله سنان سأل الصادق عليه السلام لأي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر فقال عليه السلام لتأكيد الفرايض لان الناس لو لم يكن الا على أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها حتى كان يفوتهم الوقت فلما كان شئ غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته وكذلك الذي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته وقد يرشد إليه في ما العيون من قول الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون ثمان ركعات قبل فريضة الظهر وثمان ركعات قبل فريضة العصر ومعظم الاخبار والمصنفات خالية عن التعيين للصلاة وانما فيها ثمان قبل الظهر وثمان بعدها ولعله لذلك قيل إن الست عشرة كلها للظهر حكاه الراوندي وهو صريح الهداية وظاهر الجامع وعن أبي على أن للعصر منها ركعتين والباقية للظهر ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر وست ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر وفى عمار لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة الا العصر فإنه يقدم نافلتها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر وفى خبري زرارة وأبى بصير عنه عليه السلام بعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وقال الرضا عليه السلام للبزنطي اسمك وعقد بيده الزوال ثمانية أربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر ثم أكثر الاخبار والعبارات يحتمل كون ما عدا صلاة الليل أعني الإحدى عشرة ركعة نوافل للأوقات وللصلوات والثاني ظاهر الكتاب والتبصرة والنافع ونهاية الأحكام والإشارة والبيان والكافي وهو أظهر فيه وكذا التذكرة والمنتهى والخلاف والمعتبر ظاهرة فيه لجعلها فيها تابعة للفرايض ويؤيده خبر عمار الذي سمعته وكذا الفخر انه ظاهرة فيه لكن اكتفى في نياتها بصلاة ركعتين لندبهما قربة إلى الله وقال الصادق عليه السلام للقاسم بن الوليد الغفاري ان سأله عن نوافل النهار كم قال ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك ان صليتها في مواقيتها أفضل وفى مرسل على ابن الحكم صلاة النهار ست عشرة ركعة صليتا أي النهار شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في اخره ونحو منهما اخبار كثيرة وللمغرب أربع بعدها وينبغي ان لا يتكلم قبلها القول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي العلاء الخفاف من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلى ركعتين كتبتا له في عليين فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة ولا بينها لخبر ابن أبي الفوارس قال نهاني أبو عبد الله ان أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب ويستحب تقديمها على سجدتي الشكر أيضا كما في المصباح ومختصره والتحرير والتذكرة والمنتهى لضيق وقتها ولخبر الجوهري ان الهادي عليه السلام قدمها وقال ما كان أحد من آبائي يسجد الا بعد السبعة ولا يعارضه خبر جهم ان الكاظم عليه السلام سجد بعد الثلث وقال لا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب لعدم النصوصية في الكون بعدها بلا فصل ولا في سجدة الشكر وان استبعد غيرها الشهيد وللعشاء ركعتان من جلوس بأصل الشرع ويجوز القيام كما في الجامع والدروس والبيان واللمعة وفى الأفضل منهما وجهان من عموم ما دل على فضل القيام وان ركعتين من جلوس تعدان بركعة من قيام وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرء فيهما مائة اية قائما أو قاعدا والقيام أفضل وفى خبر الحادث بن المغيرة البصري وركعتان بعد العشاء الآخرة وكان ابن أبي يصليهما وهو قاعد وانا أصليهما وانا قائم مع خبر سدير بن حكيم سال أبا جعفر عليه السام أتصلي النوافل وأنت قاعد قال ما أصليها الا وانا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن وهو خيرة روضه البهية ومن أن الجلوس أصلها في الشرع والقيام رخصة والاخبار الناطقة باستحباب النوم على وتر وهو خيرة الروض وهما تعدان بركعة كما نطقت به الاخبار والأصحاب إذا فعلنا من جلوس وقيل مطلقا وهو بعيد ويفعلا بعدها اتفاقا وبعد كل صلاة يريد فعلها تلك الليلة عقيب فرض العشاء كما في المقنعة والنهاية والجامع والاصباح والسرائر وتحمله المبسوط للنصوص على استحباب البيتوتة بوتر ونسب في التحرير إلى الشيخ وفى السرائر والمختلف والذكرى عن مصباح الشيخ استحباب ركعتين بعد الوتيرة ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ وقال المصنف لا مشاحة في ذلك لان هذا وقت صالح للتنفل فجاز ايقاعهما قبل الوتيرة وبعدها قلت وفيما عندنا من نسخ المصباح انه يستحب بعد العشاء الآخرة صلاة ركعتين يقرء في الأولى الحمد وآية الكرسي والجحد وفى الثانية الحمد وثلث عشر مرة التوحيد فإذا فرغ رفع يديه و دعا بدعاء ذكره وصلاة أربع ركعات اخر يقرء بعد الحمد في الأولى الجحد وفى الثانية التوحيد وفى الثالثة آلم تنزيل وفى الرابعة الملك وليس فيها فعل شئ من ذلك بعد الوتيرة وعموم لفظ الكتاب يشمل نافلة شهر رمضان فيستحب للتنفل فيه ان يؤخر الوتيرة عما يفعله منها بعد العشاء كما هو المشهور وفى النفلية تقديمها
(١٥٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406