كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٢
السابق
أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة عليه اشكال من أصل البراءة ووقوع صلاة صحيحة جامعة للشرائط ومن وجوب ايقاعهما بعد الغسل إذا أمكن وقد أمكن فلا يجزى ما قبله و الأقرب الأول كما في المعتبر ونهاية الأحكام ويجمع عندنا بالاجماع والنصوص بين الفرائض بتيمم واحد خلافا للشافعي وقول الرضا عليه السلام لأبي همام يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ليس نصا في الخلاف لاحتماله انه يصلى صلاته بالتيمم واحتمل الشيخ استحباب التجديد كالوضوء لهذا الخبر وخبر السكوني عنهم عليه السلام لا يتمتع بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة عندنا كالوضوء خلافا للشافعي في وجه قال في التذكرة ولا خلاف انه إذا تيمم للنقل استباح مس المصحف وقراءة القرآن ان كان تيممه عن جنابة ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقرائة القران استباح ما قصده وفى استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان و إذا اجتمع محدث بالأصغر وجنب وميت وكان هناك ماء مباح أو لرابع باذل أو مشترك بينهم لا يكفي الا لأحدهم يستحب تخصيص الجنب بالماء المشترك أو المباح ان اشترك فيه الأولان بمبادرتهما إليه واثباتهما أيديهما عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما أو المبذول ويومم الميت المحدث كما في يه والمهذب والمبسوط لان ابن ابن أبي نجران في الصحيح سال الكاظم عليه السلام عن ذلك فقال يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز قال الشهيد وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل والا لأمر يجمعه والحسن التفليسي وسال الرضا عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل قال إذا اجتمع سنة وفريضة بدئ بالفرض ونحوه خبر الحسين بن النضر الأرمني عنه عليه السلام ولأن الجنابة أكبر من موجبات الوضوء وغاية غسلهما فعل الطاعات كاملة وغاية غسل الميت التنظيف مع أنهما واجدان للماء دون الميت فيحتمل ان يكون تغسيلهما الميت كالبذل والإراقة قال القاضي وأجاد ان أمكن توضأ المحدث وجمع ما ينفصل منه ليغتسل به مع الباقي الجنب وقال ابن سعيد ولو استعمله المحدث والجنب وجمع ثم غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة تفسده وقال ابن إدريس ان تعين عليهما تغسيل الميت ولم يتعين عليهما الصلاة لضيق وقتها غسلاه والا تطهرا به وجمعا المنفصل لتغسيل الميت ان لم تنجس وليس في شئ من ذلك اطراح الخبرين بل تنزيلهما على ما لا يبعد عنهما ولا يأباه الشرع والاعتبار الا ان في التذكرة لو أمكن ان يستعمله أحدهما ويجمع ويستعمله الاخر فالأولى تقديم المحدث لان رافع الجنابة اما غير ومطهرا ومكروه ونحوه في المعتبر وفى نهاية الأحكام لو أمكن الجمع وجب بان يتوضأ المحدث ويجمع ماء الوضوء في اناء ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ثم يجمع ماؤه في الاناء ثم يغسل به الميت لأن الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال وفى مرسل محمد بن علي عن الصادق عليه السلام في الميت والجنب يتيم الجنب ويغسل والميت بالماء وقد يؤيد بان الميت يدفن فلا يغسل ابدا وبان غسله للتنظيف ولا يحصل بالتأميم ولذا تردد المحقق في الشرائع واقتصر الشيخ في خلاف مبسوط على التخيير وان ذكر الحائض فيهما مكان المحدث وان لم يكف الماء أحدا منهم فان أوجبنا على الجنب استعمال ما يجده من الماء كان أولى به وان كفى الجنب وبفضل من الوضوء فإن لم نوجب على الجنب استعمال الناقص كان أولى بالبذل لئلا يضيع الفاضل لا بالمشترك وان أوجبناه عليه احتمل لغظ حدثه واحتمل الجمع بوضوء المحدث واستعمال الجنب الباقي وان اجتمع ميت وحايض ومحدث بالأصغر فالظاهر أن الحائض كالجنب ويحتمل العدم للخروج عن النص ولو اجتمع جنب وحائض ففي ير ان الجنب أولى ولعله لكون غسله فريضة وفى التذكرة انها أولى لأنها تقضى حق الله وحق زوجها في إباحة الوطي مع احتمال أولوية الرجل الجنب لأنه أحق بالكمال منها وفى نهاية الأحكام احتمالهما مع التساوي وتعليل الأول لغلظ حدثها لاسقاطه الصلاة وتحريمه الوطي ولو كان الماء ملكا لأحدهما اختص به ولم ينجز بذله لغيره في وقت وجوب مشروط بالطهارة عليه وكذا لو اشتركوا فيه وكفى نصيب أحدهم لطهارته لم يجز البذل لغيره ولو انتهوا أي المكلفون بالطهارة لأنفسهم أو بعضهم لأنفسهم وبعضهم لميت أو انتهى جماعة أو الجنب والمحدث والميت قبل موته أو بعده مع من يريد تغسيله إلى ماء مباح فكل من سبق إليه فجازه ملكه واختص به وان استووا في اثبات اليد عليه فالملك لهم فكل واحد أولى بملك نفسه وان لم يف بما عليه من الطهارة أو لم يكن عليه طهارة وليس عليه بذل نصيبه لغيره ولا يجوز إذا كانت عليه طهارة وهو يفي بها نغم يستحب إذا لم يكن عليه طهارة أولا يفي بها ولو تمانعوا عليه فالمانع اثم ويملكه القاهر كما في المعتبر والتذكرة ولما عرفت من أنه لا يجوز لمالك الماء إذا كانت عليه طهارة وهو يفي بها بذله لغيره ورد ان أبا بصير سال الصادق عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء الا ما يكفي الجنب لغسله يتوضأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤون فقال يتوضؤون هم ويتيمم الجنب ويعيد الجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر وجد ماء لوضوئه أولا كما في مبسوط ويه والجواهر والسرائر والاصباح والجامع والنافع و الشرائع لبقاء الجنابة لما عرفت من أن التيمم لا يرفع الحدث فلا يفيد الوضوء أو التيمم بدلا منه ويؤيده الاخبار الناطقة بان الجنب إذا وجد ما يكفيه للوضوء تيمم ولم يتوضأ ومفهوم قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا خلافا للسيد في شرح الرسالة فعنه ايجابه الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثم وجد ما يكفيه بناء على ارتفاع الجنابة بالتيمم والأصغر انما يوجب الوضوء أو التيمم بدلا منه ورد بما مر من أنه لا يرفع الحدث ويندفع بأنه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة ولم يتجدد الا حدث أصغر لابد من رفع مانعية ولا دليل على عود مانعية الجنابة به ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه للوضوء الغسل ولا مسحه كما في الخلاف والمبسوط والشرائع للاخبار كقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير يتيمم المجدود والكسير بالتراب إذا اصابته جنابة وصحيح ابن مسلم سال الباقر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال لا باس بان لا يغتسل يتيمم وخبر البزنطي عن الرضا عليه السلام فيمن تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد قال لا يغتسل وتيمم ولأنه غير واجد للماء فان معنى وجدانه التمكن من استعماله وليس بعض الوضوء أو الغسل وضوءا وغسلا فلا يجزى ولكن احتاط الشيخ في الكتابين بالجمع بين التيمم وغسل ما يمكنه غسله من الأعضاء قال ليؤدي الصلاة بالاجماع وقد يؤيد بان الميسور لا يسقط بالمعسور وقد مر في الوضوء حكمه في التذكرة وفاقا للنهاية والمعتبر بغسل ما حول القرح أو الجرح أو الكسر وسقوط غسل نفسه ومسحه ثم المراد بتعذر غسله أو مسحه تعذرهما ولو على الجباير ان كانت وأوجبناها مع الامكان كما في المنتهى ويه كما قال في التذكرة ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم أو المراد جواز التيمم وان كانت جبيرة يمكن مسحها وان جازت الطهارة المائية أيضا فيكون محيزا بينهما لكن في التذكرة لو تمكن من المسح بالماء على الجريح أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم وفى كل من المنتهى ونهاية الأحكام انه إذا أمكن شد الجرح بخرقه والمسح عليها مع غسل الباقي وجب ولا يتيمم وهو الوجه لاجزاء المسح على الجبيرة اتفاقا كما في المنتهى والتذكرة وغيرهما واجزاء التيمم غيره معلوم ولاطلاق الامر بالمسح عليها في الاخبار نعم أطلقت الاخبار تيمم الجنب إذا كان به قرح أو
(١٥٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406