كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥١
السابق
وليس ما بعده من الاخر بالتيمم نصا في تسويغ اللبث في المساجد خصوصا وقد تضمن التيمم للحدث الأصغر وبان الأمة لم يفرق بين مس لمصحف واللبث في المساجد ويؤيد قوله الاتفاق على أن التيمم لا يرفع الحدث وانما امره رفع منه منعه وليس لنا قاطع برفعه منه من كل ما يمنعه ولا يفيده العمومات المتقدمة فالأولى الاقتصار على اليقين من الصلاة والخروج من المسجدين وفى التذكرة لو تيمم يعنى الجنب لضرورة نفى جواز قراءة العزائم اشكال وينقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء لما هو بدل منه عقلا وشرعا بالاجماع والنصوص خلافا لبعض العامة والتمكن وهو عبارة الأكثر يتضمن بقاء الماء والقدرة على استعماله مقدرا فعل الوضوء أو الغسل وعدم ضيق وقت الفريضة عن فعله وفعلها ان سوغنا به التيمم ويؤيد ذلك الأصل ولا يعارضه اطلاق عدة من الاخبار وجدان الماء كما أن في آيتي التيمم عدم وجدانه وقد يق انه بمعنى عدم التمكن من استعماله ولا خبر العياشي في تفسير عن أبي أيوب انه سال الصادق عليه السلام عن متيمم أصاب الماء وهو في اخر الوقت فقال قد مضت صلاته فقال فيصلى بالتيمم صلاة أخرى فقال إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم لجواز ان يكون المعنى جواز صلاة أخرى به لأنه لم يقدر على الماء وأن يكون المعنى انه ان بقي بحيث قدر على استعماله لم يصل أخرى والا صلى فلو وجده أي الماء والتمكن منه قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه اجماعا كما في ير وخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وفيما عدا الأول اجماع أهل العلم سوى شاذ من العامة لكن على القول بوجوب التيمم للضيق وان وجد الماء واشتراط التمكن الشرعي في النقض يستثنى من ذلك ما إذا وجده عند الضيق وخصوصا إذا لم يبق الا مقدار ركعة ومن وقت الظهرين الا مقدار خمس ثم فقده وهو في الصلاة أو بعدها بلا فصل فإن لم يتطهر بما وجده من الماء مع التمكن وعدم استأنف التيمم بالاجماع والنصوص ولو وجده بعد الفراغ من الصلاة وخروج وقتها لم يبطل بالنسبة إليها اجماعا وصحت بالنسبة إلى غيرها وجدان قبل الشروع (لكنه قبل وقتها غير متمكن من استعماله شرعا فيجزي فيه ما يتأتي ولو فيمن وجده في الصلاة ثم فقد صح) وجده بعد الفراغ والوقت باق فأكثر الاخبار انه لا إعادة وهو فتوى المقنع وير والتذكرة والمنتهى وكذا المعتبر بناء على الجواز في السعة وفيه وفي التذكرة اختيار العدم على اعتبار الضيق أيضا لان المعتبر ظنه فلا يقدح ظهور الخلاف وبالإعادة ما سبق من صحيح يعقوب بن يقطين وهو خيرة خلاف والاستبصار وظاهر يب والمحكى عن الحسن وأبى على ونسب في المنتهى إلى من اشتراط الضيق والأولى حمل الخبر على الاستحباب وقد يؤيده ان رجلين تيمما فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما دون الاخر فسألا النبي صلى الله عليه وآله فقال لمن لم بعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وللآخر لك الاجر مرتين ولو وجده في الأثناء ولو بعد التلبس بتكبيرة الاحرام خاصة استمر كما في المقنعة وخلاف ومبسوط والغنية والمهذب والسرائر والجامع وكتب المحقق ويحكى عن علي بن بابويه والسيد في شرح الرسالة لحرمة قطع الصلاة الواجبة وخصوصا مع الضيق ولخبر محمد بن حمران سال الصادق عليه السلام عن رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضى في الصلاة وحكاه السيد في الجمل رواية واختار القطع ما لم يركع كما في المقنع ويه وحكى عن الحسن والجعفي لصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين وخبر عبد الله بن عاصم سال الصادق عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وان كان قد ركع فليمض في صلاته ويحتمل الركوع فيهما الدخول في الصلاة خصوصا والقيام في الصلاة يحتمل احتمالا ظاهرا القيام في مقدماتها ولا جلها ويحتمله الدخول في الصلاة أيضا وفى المبسوط والاصباح (استحباب صح) الانصراف قبل الركوع وفى الاستبصار والمعتبر والمنتهى احتماله و في التذكرة ونهاية الأحكام تقريب استحبابه مطلقا كل ذلك مع السعة وقال أبو علي بالقطع ما لم يركع الركعة الثانية الا مع الضيق ولعل لخبر الحسن الصقيل سال الصادق عليه السلام عن رجل تيمم ثم قام فصلى فمر به نهر وقد صلى ركعة قال فليغتسل وليستقبل الصلاة قال إنه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيد مع صحيح زرارة وابن مسلم سألا الباقر عليه السلام عن رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فيتيمم ويصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلى قال لا ولكنه يمضى في صلاته ولا ينقضهما لمكان انه دخلها وهو على طهر تيمم ولعله قيد لذلك اطلاق الخبرين المتقدمين بركوع الركعة الثانية وخبر الصيقل الا ينص على القطع واستقبال الصلاة يحتمل فعل ما يريده من الصلوات بعد ذلك وقوله صلى ركعة يحتمل صلى صلاة ولا يدفعه قوله ثانيا انه قد صلى صلاته كلها لجواز كونه تكرارا لسؤاله الأول تصريحا بمراده وأن يكون المراد به انه صلى صلاته اليومية كلها واحتمل في الاستبصار الاستحباب واستشكله المصنف في يه ولفظة أو في الخبر الأخير يحتمل الشك من الراوي في اللفظ ويحتمل ان يكونا أراد بالنقض التسليم على الركعتين وجعلهما نافلة وبالقطع هدمهما وقال سلار انه ينقض التيمم وجود الماء مع التمكن من استعماله الا ان يجده وقد دخل في صلاة وقراءة وقد وجه تارة بأنه حينئذ اتى بأكثر الأركان وهي النية والقيام والتكبيرة وأكبر الافعال وهي القراءة وأخرى باعتبار مسمى الصلاة ويأتي على اعتبار الضيق والا عادة ان ظهرت السعة و جوب القطع متى وجد الماء مع ظهور السعة كما في التهذيب والواسطة وفى الاستبصار في وجه ويعطيه كلام ابن زهرة لاستدلاله على وجوب المضي في الصلاة بالضيق ثم إذا جوزنا الصلاة في السعة أو لم يوجب الإعادة ان ظهرت السعة ووسع الوقت القطع والتطهر بالماء والاستيناف فهل له ذلك متى شاء جوزه في التذكرة والمنتهى ويه لجواز الناسي الاذان وسورة الجمعة ولادراك الجماعة فهنا أولى ولكونه كمن شرع وفى صوم الكفارة فوجد الرقية (بل استحبه في الركعة الأولى خروجا من الخلاف مع إحتماله له المنع للنهي عن إبطال العمل صح) وهل له العدول إلى النفل ثم القطع بعد التسليم على ركعتين أو قبله وان لم يكن له القطع المطلق الأقرب ذلك لشرعه لنحو ادراك الجماعة فهنا أولى مع احتمال ان لا يكون ابطالا (ويحتمل الحرقة لكونه إبطالا صح) لا يشرعه الا فيما عليه قاطع وهو خيرة الشهيد وفتوى يه وظاهر حرمة القطع بعد الركوع والسرائر حرمته بعد التكبير وير حرمة العدول ولو كان في نافلة حين وجد الماء استمر ندبا كما في مبسوط لاطلاق الاخبار واصل البراءة وعدم ضيق وقت فريضة وطهارتها الا ان يفرض كذلك أو يظن الفقدان أتم النافلة فالأحوط القطع وفى نهاية الأحكام قطعها مطلقا لقصود حرمتها فان فقده بعده أي بعد الفراغ من الفريضة أو النافلة بلا فصل أو بعد الوجدان أو مضى زمان يتمكن فيه من الطهارة لولا المانع وان فقد في الصلاة ففي النقض للتيمم بالنسبة إلى غيرها من الصلوات كما في مبسوط قطعا في النافلة واحتياطا احتمالا في الفريضة نظر من اطلاق نحو الوجدان والإصابة في اخبار النقض وتحقق القدرة على الاستعمال خصوصا في النافلة ومن اصلى البراءة والاستصحاب ومساواة المانع الشرعي للعقلي وبعد البقاء على الصحة مع وجود الماء والانتقاض بعده واحتمال الاكتفاء في المنع الشرعي بمرجوحية قطع النافلة كما يكتفى بالخوف على قليل المال ومن الشين ثم إن لم يكن الاستمرار في الفريضة حتميا لم يكن بينها وبين النافلة فرق وفى تنزل الصلاة على الميت الذي يمم من أغساله أو بعضها منزلة التكبير في الفرائض حتى لو وجد الماء لغسله في الأثناء أو بعدها لم يجب الغسل كما لا يجب على الشارع في الفريضة الا لصلاة أخرى نظر من الشك في أن غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في اخر أخواله وهو الأقرب كما في نهاية الأحكام لاطلاق الامر فان
(١٥١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406