كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٠
السابق
أو المنذورة أو نافلة جاز ان يؤدى الظهر في أول الوقت (وان وقع المكنة) كما قد يفهم من اطلاق المبسوط واختاره في التذكرة على اشكال كما في المعتبر من وجود المقتضى الذي هو الوقت ارتفاع مانعية الحدث إلى التمكن من استعمال الماء ومن وجود المقتضى للتأخير وهو توقع المكنة وانتفاء الضرورة قبل الضيق فإنهما كما يقتضيان تأخير التيمم فيقتضيان تأخير الصلاة وهو المحكى في الاصباح عن السيد ولا يشترط في صحة التيمم طهارة جميع البدن عن النجاسة للأصل من غير معارض فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز الا ان يمكنه الإزالة و يتسع الوقت لها وللتيمم لم نجوز التيمم في السعة ومطلقا أو لتوقع المكنة ولذا أوجب تقديم الاستنجاء ونحوه عليه في المبسوط ويه وظاهر المعتبر والمقنعة وفى والمهذب والاصباح أو يكون النجاسة في أعضاء التيمم مع امكان الإزالة أو التعدي إلى التراب أو إلى عضو اخر منها طاهرا والحيلولة ان أمكن إزالة الحائل ففي كتب الشهيد وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الامكان تسوية بينها وبين أعضاء الطهارة المائية ولا اعرف دليلا عليه الا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق فيجب تقديم الإزالة عنها كسائر الأعضاء ان كانت النجاسة مما لا يعفى عنه لكنه حكى الاجماع في حاشية الكتاب ولا يعيد ما صلاه بالتيمم (الصحيح لاجماعنا عدا طا وس كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى مع انقراض خلافهم وصح) للأصل والامتثال وعموم الاخبار في سفر كان تيممه وصلاته أو حضر خلافا للسيد في شرح الرسالة وهو قول الشافعي ولا اعرف مستنده فان الآية والاخبار عامة وفى خلاف اجماعنا على التساوي ولا فرق بين سفر المعصية والمباح كما في الخلاف والمبسوط لعموم الأدلة خلافا للشافعي في وجه تعمد الجنابة مع علمه بتعدد الغسل أولا وفاقا للمحقق وظاهر الحلبي للأصل والامتثال والعمومات وقد يستظهر من قول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر وقد جامع على غير ماء يكفيك الصعيد عشر سنين على ما في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام وان احتمل الكفاية أداء وقيل المراد تعمدها قبل الوقت وإلا كان كإراقة الماء في الوقت وخلافا للنهاية ومبسوط والاستبصار ويب والمهذب والاصباح وروض الجنان ففيها الإعادة على من تعمدها لصحيح ابن سنان سال الصادق عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف ان اغتسل فقال تيمم ويصلى فإذا امن البرد اغتسل وأعاد الصلاة ونحوه مرسل جعفر بن بشير عنه عليه السلام ويحتملان الاستحباب وانما حملوها على المتعمد لأنه لا يخرج عن تفريط ولما سيأتي من التشديد عليه وايجاب الغسل عليه وان اصابه ما اصابه وللاخبار المطلقة في عدم إعادة الجنب مع المطلقة في عدم الإعادة كصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين واقتصر ابنا إدريس وسعيد على رواية الإعادة عليه ثم إنهم أطلقوا التعمد ولعلهم يزيدونه عند العلم بتعدد الغسل ثم في المقنعة ان على المتعمد الغسل وان خاف على نفسه ولا يجزئه التيمم وحكى عن ظاهر أبي على في والهداية وخلاف وان خاف التلف ويحتمله كلام المفيد وذلك للاجماع على ما خلاف وهو مم ولخبر سليمان بن خالد وأبى بصير و عبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل في ارض باردة يخاف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع فقال يغتسل وان اصابه ما اصابه ومرفوع علي بن أحمد عنه عليه السلام في مجدور اصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وان كان احتلم فليتيمم وخبر ابن مسلم سأله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في ارض باردة ولا يجد الماء و عسى ان يكون الماء جامدا قال يغتسل على ما كان حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد قال اغتسل على ما كان فإنه لابد من الغسل والكل يحتمل وجوب تحمل المشقة اللاحقة بالاستعمال من البرد خاصة واستحبابه لا مع خوف المرض أو التلف ويكون قوله عليه السلام في الأخير اغتسل على ما كان عنده أي لم يكن يخاف المرض فاغتسل واتفق انه مرض فصح غسله هذا مع ما علم من إرادة الله اليسر وكراهة العسر ونفيه الحرج في الدين والضرر ونهيه عن الالقاء في التهلكة وقال الله تعالى فاتوا حرثكم انى شئتم وسال إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال ما أحب ان يفعل ذلك الا ان يكون شبقا أو يخاف على نفسه قال يطلب بذلك اللذة قال هو حلال قال فإنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله ان أبا ذر سأله عن هذا فقال ائت أهلك ويتوجر فقال يا رسول الله وأوجر قال كما انك إذا اتيت الحرام أزرت فكذلك إذا اتيت الحلال اجرت وإذا جاز الجماع لم يوجب العقوبة بمثل ذلك وان التذكرة نعم في المنتهى تحريمه إذا دخل الوقت ومعه ما يكفيه للوضوء لتفويته الصلاة بالمائية واحتمل في نهاية الأحكام بخلاف فاقد الماء مطلقا لان التراب كما يقوم مقام الماء في الحدث الصغير تقوم مقامه في الكبير اما قبل الوقت فنفى عنه الكراهية في الكتابين وير للأصل من غير معارض ولا باس به ثم في خلاف إذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء فإنه ان كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهما لأن النجاسة قد زالت والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض وهذا لا خلاف فيه وان لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الإعادة أم لا للشافعي فيه وجهان أحدهما يجب والاخر لا يجب والذي يقتضيه مذهبنا انه لا إعادة عليهما انتهى وكذا في مبسوط الا انه احتاط فيه في الأخير بالإعادة يعنى إذا جامع وهو واجد للماء ثم عدمه كما هو ظاهر العبارة أو يفرق بين العادم والواجد المتضرر بالاستعمال والوجه ظاهر أو بين الجماع في الوقت وقبله وسواء في عدم الإعادة كان تيممه لأنه أحدث في الجامع ومنعه من الوضوء رخام الجمعة أولا كما في الشرائع والمعتبر للأصل والعمومات وفى يه ومبسوط والمقنع والوسيلة والجامع والمهذب الإعادة لخبري السكوني وسماعة عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل يكون وسط الرخام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال تيمم ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف وهما وان ضعفا الا ان في اجزاء هذه الصلاة وهذا التيمم نظرا فالإعادة أقوى وسواء تعذر عليه إزالة النجاسة التي لا يعفى عنها عن بدنه فصلى معها أولا فأزالها كما في خلاف وسمعت عبارته والشرائع والمعتبر للأصل وفى مبسوط ان الأحوط الإعادة ان تعذرت الإزالة ويؤيده خبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل ليس عليه الا ثوب ولا يحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال تيمم ويصلى فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة وأفتى بمضمونه الشيخ في يه ومبسوط ونجاسة البدن أولى بالإعادة لكن الخبر ضعيف والأصل البراءة ثم لما ذكر الشيخ المسألة في التيمم تعرض لها المصنف فيه والا فالظاهر أن الإعادة للصلاة مع النجاسة حتى إذا صلى معها وان كان متطهرا بالمائية أعاد إذا وجد المزيل لها مع احتمال مدخلية التيمم في ذلك لاختصاص النص به وجواز ترتب الإعادة على اجتماع الخبث والحدث ويستباح به كل ما يستباح بالمائية كما في مبسوط والشرائع والجامع والاصباح والجمل والعقود وروض الجنان لعموم أدلة طهورية التراب و كونه مثل الماء ونحو يكفيك الصعيد عشر سنين واستثنى فخر الاسلام في الايضاح دخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القران وبمعناه قوله في شرح الارشاد انه يبيح الصلاة من كل حدث والطواف من الأصغر خاصة ولا يبيح من الأكبر الا الصوة والخروج من المسجدين ونسبه فيه إلى المصنف أيضا واستدل في الايضاح بقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا بناء على أن المعنى النهى عن قرب مواضع الصلاة أي المساجد الا اجتيازا فإنه تعالى عيناه بالاغتسال ولو إباحة التيمم لكان أيضا غاية وكون الصلاة بمعنى مواضعها وان كان مجازا لكن لو أريد بها نفسها كان عابري سبيل بمعنى مسافرين فيفيد ان لا يجوز التيمم في الحضر وليس مذهبنا
(١٥٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406