كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥
السابق
التحرير والمنتهى الحيض لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي خمرة مثل ما مر إلى قوله وكك الحايض إذا أصابها الحيض تفعل كك وقال في المنتهى وهي وان كانت مقطوعة السند الا انها مناسبة للمذهب ولأن الاجتياز فيها حرام الا مع الطهارة وهي متعذرة والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة فكان قائما مقامها في قطع المسجد وان لم يكن التيمم هنا طهارة وقيل وحدثها أغلظ لاسقاطه الصوم والصلاة فكانت أولى بالتيمم وضعف المقدمتين ظ وخيرة المعتبر الاستحباب لها دون الوجوب وقوفا على اليقين لقطع الخبر ولأن التيمم طهارة ممكنة في حق الجنابة إذا تعد والغسل عليه ولا كذا الحايض إذ لا سبيل لها إلى الطهارة قال الشهيد وهو اجتهاد في مقابل النص ويدفعه ضعفه بالقطع قيل والنفاس كالحيض لكونه إياه حقيقة دون الاستحاضة لخفتها وخلو النص عنها وفيهما نظر وفى الذكرى الأقرب استحباب التيمم لباقي المساجد لما فيه من القرب إلى الطهارة ولا يزيد الكون فيه على الكون في التيمم في المسجدين قلت لا باس به ان لم يستلزم التيمم اللبث وفيه أيضا احتمال جواز الغسل إذا أمكن فيهما من غير تلويث ولا زيارة لبث على ما يقتضيه التيمم وقطع به في الدروس لكونه الأصل وابتناء ذكر التيمم في النص على الغالب من عدم التمكن من الغسل في مثل زمان التيمم وهو حسن ونسب في البيان إلى القيل ولو استلزم التيمم لبثا يقصر عنه زمان الخروج فهل يجنب في الذكرى الأقرب نعم للعموم والمندوب من التيمم ما عداه الا إذا عرض الوجوب لمشروط بالطهارة كمس كتابة القرآن واللبث في المساجد ودخول الحرمين وقراءة العزايم فيجب ان تعذرت المائية وظاهر ان المراد المندوب أصالة وان لا وجوب لشئ من هذه أصالة فلا تدل العبارة كما ظن على أن التيمم لم يشرع لهذه الأمور ولا منافاة بينها وبين ما سيأتي من أنه يستباح به كل ما يستباح بالمائية لها يدل على عدم الوجوب لصوم الجنب والمستحاضة ولا تنص العبارة الآتية على الوجوب لشاهدة في العبارة لأنها انما تتناول التيمم المشروع فيحتمل ان يكون المعنى انه يستباح بكل تيمم شرع بدلا من المائية ما لا يستباح بها وقد لا يرى شرعه لصومها كما نص عليه في المنتهى ويحتمل ان يريد بها انه يستباح به ما يستباح به بالمائية من صلاة وطواف حتى يجوز ان يصلى ويطاف بتيمم واحد عدة منها فرايض ونوافل خلافا لبعض العامة وفى الارشاد هنا مثل عبارة الكتاب ثم قال في بحث أسباب التيمم يجب التيمم لما يجب الطهارتان قال فخر الاسلام في شرحه أي للجنابة والحيض وأمثالهما وللغائط والبول ومثالهما وليس مراده انه يجب لما يجب له الطهارة كالطواف ومس كتابة القرآن لان عند المص لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولامس كتابة القرآن وفى الهادي وسياق مباحثه يدل عليه فإنه في كل نظر من النظرين السابقين يعنى في أسباب الوضوء وفى أسباب الغسل يأتي بالأسباب ثم يعقبها بالكيفية قلت و ح يكون معنى هذه العبارة ما يذكره بعدها من قوله وينقضه كل نواقض الطهارة ولا باس به فإنه انما كرره ليفيدان من نواقضه وجود الماء مع أن للأحداث اعتبارين بأحدهما موجبات وبالاخر نواقض فلا باس بذكرها مرتين للاعتبارين ثم قال ويستباح به كل ما يستباح بالطهارة المائية كما قاله في الكتاب وفى التحرير هنا نحو ما في الكتاب ثم قال في احكام التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمم ثم قال فيها أيضا يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة فريضة ونافلة قال الشيخ ره في المبسوط ومس مصحف وسجود تلاوة ودخول المساجد وغيرها وفى أول المنتهى و التيمم انما يجب للصلاة الواجبة مع الشروط الآتية وللخروج عن المسجد إذا أجنب فيهما أو للنذر وشبهه والمندوب لما عدا ذلك ثم قال في احكام التيمم التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة استحبابا وقال أيضا يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها وهو ربما يعطى الوجوب لكل ما يجب له الطهارتان ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوطئ ونفاه عن الجنب والحايض والمستحاضة للصوم وفى أول التذكرة نحو مما في أول المنتهى الا انه ليس فيه انما ثم ذكر في احكام التيمم الجمع بتيمم واحد بين صلاة وطواف وصلاتين وطوافين وقال لا خلاف انه إذا يتيمم لنفل يعنى من الصلاة استباح مس المصحف وقراءة القرآن وان كان تيمم عن جنابة قال ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القران استباحا ما قصده وفى أول نهاية الأحكام كما في أول التذكرة ثم قال في احكام التيمم ويباح به كل ما يباح بالطهارة المائية ثم قال ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها ثم استشكل في وجوبه على الجنب والحائض والمستحاضة للصوم ثم قال ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوطئ فتعذر جاز التيمم لان الصادق عليه السلام سئل عن المرأة إذا تيممت عن الحيض هل يحل لزوجها وطؤها قال نعم قال والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي وفى أول الشرايع الواجب من التيمم ما كان الصلاة واجبة عند تضيق وقتها والمجنب في أحد المسجدين ليخرج والمندوب ما عداه ثم قال في احكامه المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء وفى المعتبر يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء وكذا كل من وجب عليه الوضوء وهو اجماع أهل الاسلام إلا ما حكى عن عمرو بن مسعود انهما منعا الجنب من التيمم وهو بظاهره يعم غايات الطهارتين وفى المبسوط إذا تيمم جاز ان يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة مثل دخل المسجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنايز وغير ذلك وهو نص في عموم وجوبه لما يجب له المائية من الغايات واما الحايض فجوز فيه وطؤها بانقطاع الحيض من غير غسل وقطع الشهيد في الدروس بهذا العموم واستقرب تيمم الحايض لزوال حرمة الوطئ وكراهته بعد الانقطاع وتردد في الذكرى فيه لها ولصوم الجنب وقطع بالوجوب لغيرهما ومال في الألفية إلى نفيه للصوم ولكن جعله أولى ولم يتعرض للوطئ وقطع بالوجوب لغيرهما وفى كل جمل والعقود والمصباح ومختصره ان كل ما يستباح به على حد واحد وفى الاقتصاد ويستبيح بالتيمم كل ما يستبيح بالوضوء أو الغسل من الصلاة الليل أو النهار ما لم يحدث وفى النهاية اما الذي يجب عليه التيمم فكل من عدم الماء من المكلفين للصلاة أو وجد غير أنه لا يتمكن من استعماله وظاهره الحصر لكن ذكره قبل لخروج المحتلم في المسجدين وأطلق جماعة من المتأخرين وجوبه لكل ما يجب له المائية من الغايات ويعطيه اطلاق ابن سعيد انه يستباح به ما يستباح بالمائية ودليله اطلاق الاخبار بالتيمم إذا تعذر الماء وقوله عليه السلام في خبر السكوني يكفيك الصعيد عشر سنين وفى خبر اخر الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء عشر سنين وفى اخر التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة التيمم أحد الطهورين وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد وهو بمنزلة الماء وفى الصحيح لمحمد بن حمران وجميل فان الله تعالى جعل التراب طهورا (كما جعل الماء طهورا صح) ولسماعة فيمن يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته يتيمم بالصعيد ويستبيح الماء فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد ولوطئ الحايض بخصوصه خبر عمار سأله عليه السلام عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم وخبر ابن أبي عبيدة سأله عنها ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تيمم وتصلى قال فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت فرجها وتيممت قال في النهاية الأحكام ولا يحتاج كل وطئ إلى تيمم وان وجبنا الغسل قلت لان الجنابة لا يمنع الوطئ فلا ينتقض التيمم المنيح
(١٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406