كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤٦
السابق
ولا يقدر على النزول كيف يصنع قال يتيمم ن لبده أو سرجه أو معرفة دابة فان فيه غبارا أو يصلي وقول الصادق (ع) في خبر رفاعة فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر ولكن الغبار غبار الأرض لا غبار ما لا يتيمم به كغبار الأشنان الدقيق كما صرح به السيد وابن إدريس والمصنف في المنتهى والنهاية وهل يشترط في التيمم بغبار هذه الأشياء عدم التمكن من الأرض ظاهر الأكثر وصريح السرائر ونهاية الأحكام الاشتراط ونسب في التذكرة إلى علمائنا واستدل عليه في المنتهى و نهاية الأحكام بان الصعيد هو التراب الساكن الثابت وهو ممنوع؟ وبان النصوص انما يتناوله عند فقد الأرض وأطلق التيمم به في جمل العلم والعمل واحتج في المنتهى لعدم الاشتراط بان الغبار تراب فإذا انفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا قال وفيه قوة قلت ويحتمل ان يكون الأصحاب انما اشترطوا الضرورة للاحتياط و التحرز عن احتمال عدم استيعاب التراب للكفين فان خرج عن أحد الأشياء تراب صالح مستوعب فالظاهر صحة التيمم به مطلقا ثم ظاهر الكتاب والمبسوط والمقنعة والشرايع والمنتهى ونهاية الاحكام اشتراط فقد التراب خاصة وان وجد الحج كصريح المراسم والجامع ويجوز ارادتهم الصعيد الشامل للحجر كصريح النافع وشرحه والسراير والتذكرة وهو المناسب لما يروونه من مساواة الحجر للتراب وعدم اشتراطه بفقده وصريح النهاية والوسيلة والسرائر الاشتراط بفقد التراب وصريح المهذب الاشتراط بفقد الحج والوحل أيضا وآخر غيره الوحل كالكتاب وهو صريح صحيح أبي بصير عن الصادق ع وظاهر غيره ثم قدم في النهاية التيمم بعرف الدابة أو لبد السرج على غبار الثوب فذكر انه ان كانت معه دابة نقص عرفها أو لبد سرجها وتيمم بغرته فإن لم يكن معه دابة وكان معه ثوب تيمم منه والظاهر ما في المنتهى ان هذا الترتيب لكثرة وجود اجزاء التراب غالبا في عرف الدابة ولبد السرج دون الثوب وعكس ابن إدريس فقال حكم غبار معرفة دابته ولبد سرجه بعد فقدانه غبار ثوبه وفي المختلف لم نقف له على حجة ولو لم يجد الا الوحل تيمم به بالاتفاق كما في المعتبر وظاهر التذكرة والمنتهى والاخبار فان الله أولى بالعذر ولأنه صعيد طيب وماء طهور كما علل به في الاخبار وان تمكن من تحقيقه ثم التيمم به ولو بالاطلاء به والصبر إلى الجفاف ووسع الوقت لم يكن فاقد للتراب واختلف في كيفية التيمم به ففي السرائر انه كالتيمم بالأرض وفي المقنعة والخلاف والنهاية والمبسوط و المهذب انه يضع عليه يديه ثم يرفعهما فيمسح إحديهما بالأخرى ويفرك طينهما حتى لا يبقى فيهما نداوة ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كيفية وفي المعتبر انه الوجه لظاهر الاخبار قلت بل ظاهرها التيمم به كالتيمم بالأرض كما في السرائر من غير فرك لاحتماله اخلاله بالموالاة وفي الوسيلة والسراير انه يضرب يديه على الوحول قليلا ويتركه عليهما حتى ييبس ثم ينفضه عن السيد ويتيمم به وعندي انه حينئذ لم يكن تيمم بالوحل ولابد من التجفيف قبل الضرب المقرون بنيه التيمم كما في الذكرى وفي التذكرة انه الوجه ان لم يخف فوات الوقت فان خاف عمل على الأول يعني ما ذكره الشيخان ونحوه في نهاية الأحكام قلت وقد يقوت بالأول فتعين المسحان من غير فرك ولو لم يجد الا الثلج فان تمكن من وضع يده أو غيرها عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وذلك إذا حصل الجريان وان ضعف وبمعونة اليد كالدهن وجب فعله والتطهر به كذلك وقدمه على التراب كما في الاستبصار والمعتبر لان التيمم انما يجوز إذا لم يمكن الطهارة المائية ويؤكده نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق (ع) عن الرجل يجنب في السفر لا يحد الا الثلج قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر فان ظاهره لتسوية وخبر معاوية بن شريح ان رجلا سأله ع فقال يصيبنا الدمق والثلج ونريد ان نتوضأ ولا نجد الا ماء جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي فقال نعم وخبر علي بن جعفر سأل أخاه (ع) عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم خلافا للمقنعة والمبسوط والوسيلة ففي المقنعة فان حصل في ارض قد غطاها الثلج وليس له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ به؟ فان خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج وحركها تحريكا باعتماد ثم رفعها بما فيه من نداوته فمسح بها وجهه كالدهن ثم يضع راحته اليسر على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه ويصلى انشاء وان كان محتاجا في التطهر إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد عليه ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتى يأتي على جميعه وهو نص على تأخير التطهر بالثلج عن التيمم بالتراب وان قدر على غسل الأعضاء فوق الدهن وفي المبسوط ومن لم يجد الا الثلج ولم يقدر على الماء فيتوضأ ولا على ارض فتيمم تطهر بالثلج بان يعتمد على الثلج حتى ينتدي به ويغسل أعضائه في الوضوء أو جميع جسده ان كان عليه غسل وهو يعم الدهن وما فوقه ويحتمل الاختصاص بالدهن وفي الوسيلة فإن لم يجد شيئا من ذلك يعني التراب والحجر وغبار نحو الثوب والوحل ووضع الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتى تنتديا ويمسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن ويمسح الرأس والرجلين ومسح جميع البدن ان كان عليه غسل وهذا المسح يحتمل الجريان وما دونه وبالجملة لا تعقل جهة لتقديم التيمم بالتراب على التطهر بالثلج المشتمل على اجراء الماء على الأعضاء ولو كالدهن الا الرخصة للمشقة والا يمكنه الغسل به ولا كالدهن تيمم به بعد فقد التراب وما في حكمه كما في مصباح السيد والمراسم والاصباح لحسن محمد بن مسلم سأل الصادق (ع) عن رجل أجنب في سفر ولم يجد الا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة تيمم ولا أرى ان يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه ويحتمل التيمم بالصعيد بأن يريد السائل انه لم يجد من الماء الا ثلجا أو ماء جامدا نعم في المقنع روى أن اجتنب في ارض ولم يجد الا ماء جامدا ولم يخلص الا الصعيد فصل بالتمسح ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك والتمسح فيه لابد من أن يكون بالماء الجامد لكن يحتمل مسح أعضاء التيمم خاصة ومسح جميع البدن بما يجري عليه كالدهن أو بما دونه ويحتمل إرادة السيد وموافقته من التيمم مسح جميع البدن أو أعضاء الوضوء كما ذكره الشيخان وابنا حمزة وسعيد واحتمله المصنف في المختلف والمنتهى من الخبر الأول واختاره فيهما وفي التذكرة والنهاية بناء على وجوب امساس الماء بالأعضاء وأجزائه عليها فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر وهو قوي موافق للاحتياط واطلاق الاخبار بالتدليك والتمسح بالثلج وأنكر ابن إدريس التيمم بالثلج وأصاب للاجماع على أنه انما يكون بالأرض ومنعه المصنف في المنتهى عند الضرورة وفيه انه خروج عن الكتاب والسنة إذ لا دليل على قيام غير الأرض مقامها في التيمم وأنكر أيضا امساس أعضاء الوضوء أو الغسل به لخروجه عن اسمي الوضوء والغسل لتوقفهما على الجريان ومنعه المصنف أيضا في المنتهى عند الضرورة وهو حسن وفي المختلف مطلقا ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا مباحا ولا ما في حكم التراب فالأقوى سقوط الصلاة أداء كما في المقنعة والمبسوط والسرائر والجواهر والناصرية والاصباح والوسيلة والجامع والشرايع والمعتبر إذ لا صلاة الا بطهور وقضاء كما في الثلاثة الأخيرة وحكى عن المفيد خلافا لما قبلها للأصل وتبعية القضاء للأداء وهو ممنوع؟ وقوله (ع) من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته عام ولذا اختار القضاء في المنتهى وتردد في المختلف وقد يجاب عن الخبر بان المفهوم منه من فاتته صلاة مفروضة عليه والا
(١٤٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406