كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤١
السابق
والتعصيب عن العلاء بن سيابة انه سئل الصادق عليه السلام وهو حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد فقال إذا قتل في معصية يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدأ باليدين والدبر ويربط جراحاته بالقطن والحنوط وإذا وضع عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعنى الرقبة ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وان استطعت ان تعصبه فافعل قال العلا قلت فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل فقال يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدى بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد وجهته للقبلة والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل الكامل عندنا للعموم ولأنه كان في قتلى بدر واحد والطف أطفال ولم ينقل غسلهم خلافا لأبي حنيفة وحمل ميتين على جنازة بدعة كما في يه والسرائر وفيهما انه لا يجوز فظاهرهما الحرمة كظاهر الكتاب ولعل دليلها كونه بدعة إذ لم يعهد من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الان وصريح الوسيلة والمعتبر والتذكرة والمختلف والمنتهى ونهاية الأحكام الكراهية وعليها حمل المحقق كلام الشيخ واستدل عليها بالشناعة وفى المهذب لا يحمل ميتان على جنازة واحدة الا لضرورة وقال الجعفي لا يحمل ميتان على نعش واحد ونحوه في الجامع وهذه العبارات يحتمل الامرين وكتب الصفار إلى ابن أبي محمد عليه السلام أيجوز ان يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وان كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل والمرأة في سرير واحد ولا يجوز ان يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام للاخبار والاجماع كما في خلاف ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله ان لم يكن اغتسل وكذا تكفينه واما الصلاة عليه فبعد الانزال لوجوب الهيئة المعلومة مع الامكان فإن لم يمكن الانزال فقال الرضا عليه السلام لأبي هاشم الجعفري ان كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فان بين المشرق والمغرب قبلة وان كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا يستقبله ولا يستدبره البتة وأفتى بمضمونه ابن سعيد وقال الحلبيان يصلى على المصلوب ولا يستقبل وجهه الامام في التوجه فكأنهما عاملان به ونفى في المختلف الباس عن العمل به وقال الصدوق في العيون انه حديث غريب لم أجده في شئ من الأصول والمصنفات قال الشهيد الا انه ليس له معارض ولا راد قلت المعارض ما دل على استقبال المصلى القبلة والراد له وان لم يوجد لكن الأكثر لم يذكروا مضمونة في كتبهم كما اعترف به وحكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب استقبال المصلى وجدا المصلوب واستدباره القبلة قال الشهيد هذا النقل لم نظفر به تتمة يجب الغسل وفاقا للأكثر للاخبار من غير معارض على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل خلافا للسيد بناء على الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن أبي خلف الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة الخبر وهو بعد التسليم والمعارضة يحتمل خروج وجوبه عن نص الكتاب احتمالا ظاهر أو تطهير و يعم تطهيره نفسه قبل الموت ويخرج المعصوم والشهيد فإنهما طاهران ولفظة قبل أيضا يخرج الشهيد وفيهما كلام يأتي انشاء الله وكذا القطعة ذات العظم منه أو من حي كما في الفقيه ويه ومبسوط وخلاف والسرائر والاصباح والجامع والشرايع والنافع وان فرضت في الفقيه والسرائر والشرايع من الميت خاصة وفى الاصباح من الحي لوجوب الغسل بمسها مع الاتصال وهو في القطعة من الميت أوضح ولقول الصادق عليه السلام في مرسل أيوب بن نوح إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه وظاهره القطعة من الحي وفى خلاف الاجماع وتوقف المحقق في المعتبر لارسال الخبر ومنع الاجماع خصوصا والسيد لا يوجبه بالمس مطلقا والأصل قال وان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ والرواية وجعله الشهيد احداث قول ثالث لانحصار الأصحاب في الموجب والنافي مطلقين وفى المقنع والفقيه لا باس بان تمس عظم الميت إذا جاوز سنة وهو مضمون خبر إسماعيل الجعفي سأل الصادق عليه السلام عن مس عظم الميت قال إذا جاوز سنته فليس به بأس وكأنه بمعنى عدم وجوب الغسل بمسه كما قال أبو علي أنه يجب بمس قطعة أبينت من حي ما بينه وبين سنة أو عدم وجوب الغسل بالفتح وعلى الأول يعطى مساواة العظم للقطعة ذات العظم ايجاب مسه الغسل لكن إلى سنة وفيه قولان فمقرب التذكرة العدم اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص المفتى به ومقرب الذكرى وس الوجوب لدورانه معه وجودا وعدما قال ويمكن الالتفات إلى طهارته فلا يفيد غيره نجاسة قال ونحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي لأنه ينجس بالاتصال نعم لو أوضح العظم في حال الحياة وطهر ثم مات فمسه فالاشكال أقوى لأنه لا يحكم بنجاسته هذا العظم حينئذ ولو غلبتا جانب الحكم توجه وجوب الغسل وهو أقرب اما على هذا فظاهر واما على النجاسة العينية فيمكن القول بنجاسته تبعا للميت عينا ويطهر بالغسل قال اما السن والضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما لأنهما في حكم الشعر والظفر هذا مع الانفصال ومع الاتصال يمكن المساواة لعدم نجاستها بالموت والوجوب لأنهما من جملة يجب الغسل بمسها انتهى وفى المنتهى في التقييد بالسنة نظر ويمكن ان يق العظم لا ينفك من بقايا الاجزاء وملاقاة اجزاء الميتة منجسة وان لم يكن رطبة إذا جاز عليه سنة فان الاجزاء الميتة يزول عنه ويبقى العظم خاصة وهو ليس بنجس الا من نجس العين ولو خلت القطعة من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد بل ما مسه به خاصة اما عدم الغسل فعليه الاجماع والاجماع والاخبار والأصل واما وجوب غسل ما مسه اما في الأولين مع الرطوبة فلعله اجماع الا في نحو ما ينفصل من الثبورات والثآليل من بدن الانسان فقد مر الخلاف فيه واما في الثالث فهو فتوى مبسوط ومقرب التذكرة وهو الأقوى لعموم ما دل على نجاسة الميت ذي النفس مطلقا والآدمي منه والاجماع على نجاسة بخصوصه كما في خلاف والمعتبر وغيرهما وعموم نحو حسن الحلبي سال الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب وخبر إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا يغسل ما أصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه وان قال الراوي يعنى إذا برد الميت وخصوص توقيع صاحب الامر عليه السلام حيث كتب إليه محمد بن عبد الله الحميري روى لنا عن العالم عليه السلام انه سئل عن امام صلى بقوم بعض صلواتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه فوقع عليه السلام ليس على من مسه الا غسل اليد وكتب إليه روى لنا عن العالم عليه السلام ان من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون الا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو
(١٤١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406