كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤
السابق
في الماء يكفي في أن يكون اجزاؤها عن افراد الأغسال ونعني عن افرادها بارتماسات منفردة لشمولها لسائر الأعضاء وأطلق ابن سعيد تداخل المندوبات و حدها وقال وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال للمفروضة والمسنونة أجزء عنها غسل واحد فان نوى الواجب أجزء عن الندب وان نوى به المسنون فقد فعل سنة وعليه الواجب وان نوى به الواجب والندب قيل أجزأ عنهما وقيل لا يجزى لان الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا انتهى وفى كتاب الاشراف رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد هذا رجل احتمل وأجنب نفسه بانزال الماء وجامع في الفرج وغسل ميتا ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اخر ما قال وفى الخلاف إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة أجزأه عنهما للاجماع وقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة إذا اغتسل بعد طلوع الفجر أجزءك غسلك ذلك للجنابة أو الجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ثم قال وكك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها أو احرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها وكذا إذا نوى به الجنابة وحدها لعموم نحو هذا الخبر مع احتمال لا يجزى عن الجمعة وإذا لم ينو به شيئا منهما لم يجزى عن شئ منهما فإنما الأعمال بالنيات وكذا إذا نوى به الجمعة لم يجزى عن الجنابة لذلك ولا عن الجمعة لان الغرض من غسلها زيادة التنظيف ولا يصح مع الجنابة ولم يذكر فيه حكم اجتماع المندوبات مع غير (غسل الجنابة.. خ ل) والجنابة من الواجبات وأطلق في المبسوط انه إذا اجتمعت أغسال مفروضات ومسنونات فاغتسل لها غسلا واحدا أجزأه ان نوى به ذلك يعنى سبب الوجوب والندب جميعا أو نوى الواجب خاصة وان نوى المسنون لم يجزيئه عن شئ ولم يذكر في الكتابين حكم اجتماع المندوبات خاصة وفى البيان تداخلهما وخصوصا مع انضمام الواجب قلت وذلك لوجوب النص فيه وفتوى الشيخين وجماعة وبه عموم العلة التي في الخبر لكل واجب وقوة الواجب وكثرة ثوابه فيقوى اغنائه عن المندوبات وضعف عن النص بتضاد الأحكام الشرعية فلا يغنى شئ منها عن شئ وخصوصا إذا اشترط الوجه في النية ولا بأس عندي بالعمل بالنص لحسنه والأولى قصره على منطوقة الذي هو التداخل مع غسل الجنابة خاصة كما يظهر من السرائر والأحوط ان ينوى به ح غسل الجنابة كما في السرائر وينوى الوجوب ولا يشترط فيها أي الأغسال؟ الطهارة من شئ من الحدثين كما اشترطها الشيخ في الخلاف من الجنابة كما سمعت وفاقا لبني إدريس وسعيد فان الحدث لا ينافي النظافة كالحايض تغتسل للاحرام مع عدم اليقين بكون الغاية النظافة وفى الذكرى احتمال اعتبار الوضوء في تحقق غاياتها لعموم نحو قول الصادق عليه السلام كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وقول الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل ويضعفه الأصل ونحو مرسل حماد عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال عليه السلام وأي وضوء أطهر من الغسل وخبر عمار أنه سأل عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزءه الغسل واما استحباب إعادة الغسل لإحدى أفعال إذا أحدث بعده قبلها كما يذكر بعض ذلك في الحجج فليس من الاشتراط بالطهارة في شئ فلو كان محدثا واغتسل لدخول الحرم أو مكة جاز له دخولها وان لم يتوضأ ويقدم ما للفعل من الأغسال عليه ومنه ما للمكان وذلك لان الغرض التنظيف وتحسين الهيئة حين الفعل أو عند دخول الأماكن المشرفة والاخبار في بعضها ناصة عليه كما مر بعضها ويستثنى منه ما للسعي إلى رؤية المصلوب للنص على أنه للعقوبة ولا عقوبة على ما لم يفعل وغسل التوبة لوجوب المبادرة إليها وخصوصا عن الكفر ونص عليه في المنتهى في الفتوى وفى النهاية الأحكام في الكفر وفى بعض ما قرئ على (المص) من نسخ الكتاب استثناؤه وغسل قتل الوزغة ؟ الخبر وغسل مس الميت بعد التغسيل ومما الحق بها غسل المولود والإفاقة من الجنون ومن أهرق عليه ماء غالب لنجاسته والشاك في الحدث ومن مات جنبا واعتذر للمصنف بجعل اللام غايته وفى الهادي لو جدد التوبة بعد الغسل ندبا مكان حسنا وسمعت قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل ان تدخلها أو حين تدخلها فأجيز فيه التأخير إلى أول الدخول ان لم يكن والترديد من الراوي ويمكن التقييد بالعذر وقال عليه السلام في حسنه إذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله وان تقدم فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة وعن صفوان عن ذريح قال سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا باس ونزلهما الشيخان والأكثر على العذر واقتصر الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية على الاغتسال من بئر ميمون أو فخ أو منزله بمكة وما للزمان من الأغسال انما يفعل فيه الا ان الاخبار والأصحاب نطقت بتقديم غسل الجمعة لخائف الاعواز وقضائه إذا فات وذكر المفيد قضاء غسل عرفة يوم النحر في كتاب الاشراف كما عرفت وما مر من خبر زارة عن أحدهما عليهما السلام يحتمله وإرادة عرفة أو النحر وفى الدروس احتمال قضاء الجميع وفى البيان قربه وفى الذكرى قربه التقديم لخائف الاعواز والأقوى ما في نهاية الأحكام من العدم لتعليق الندب بزمان فلا يتعدى الا بالنص واليتيم يجب للصلاة والطواف الواجبين بدلا من الوضوء أو الغسل إذا تعذر أما وجوبه للصلاة فعليه الاجماع والنصوص وعن عمر بن مسعود نفيه بدلا عن غسل الجنابة واما للطواف فذكره المص هنا وفى التذكرة وفى الارشاد وأطلق فيهما فيعم البدلية من الوضوء والغسل وذكر فخر الاسلام في شرح الارشاد ان (المص) لا يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف وانما يراه بدلا من الوضوء ثم حكى الاجماع على بدليته من الوضوء وفى الهادي بدليته من الوضوء محقق بل الاجماع ومن الغسل قولان قلت وان تم ما سيأتي من أدلة عموم بدليته من الطهارة دلت عليهما منهما للطواف ولخروج المجنب في أحد المسجدين الحرمين كانت الجنابة باحتلامه أولا اختيار أولا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفى سائر كتبه وكذا ابنا سعيد في الجامع والشرائع وعبارة الارشاد وموضع من التذكرة يعم من أجنب خارجا ثم دخل أحد المسجد اضطرارا أو اختيار وكذا عبارة الشهيد في كتبه واقتصر القاضي على الجنابة فيهما اضطرارا واقتصر في موضع من المنتهى والتحرير على الاحتلام فيهما كالصدوق والشيخ وبنى زهرة وحمزة وإدريس و المحقق في النافع والمعتبر وغيرهم ولعل التيمم له موضع وفاق كما يظهر من المعتبر والمنتهى لكن وجوبه هو المش واستحبه ابن حمزة ويؤيده الوجوب حرمة اجتياز الجنب المسجد وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن أبي حمزة إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم أو اصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما كذا في المعتبر فيصلح سند العمومات الجنابة فيهما وفى التهذيب وغيره فاحتلم فاصابته جنابة فلا يصلح سندا له وانما دليله ح حرمة الاجتياز جنبا مع ثبوت بدلية التيمم من غسله إذا تعذر اتفاق وثبوته على المحتلم نصا واجماعا فغيره أولى وان لم تكن الجنابة باختياره فان ارتفاعه عن المحتلم أقوى نعم ان استلزم التيمم لبثا زائدا على زمان الخروج؟ قصر على موضع النص والاجماع وهو الاحتلام وبمثل ذلك ثبت وجوبه على من اضطر إلى دخوله جنبا أو الكون فيه أو في سائر المساجد والحق في
(١٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406