كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٨
السابق
قبل الدفن باتفاق العلماء وبعده اتفاق ممن عدا الثوري للعمومات ولأن هشام بن الحكم رأى الكاظم عليه السلام يعزى قبل الدفن وبعده وقال الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن قال الشيخ في خلاف والاستبصار انها بعده أفضل وهو خيرة المعتبر والتذكرة لظاهر هذا الخبر وقول الصادق عليه السلام فيما أرسله الصدوق التعزية الواجبة بعد الدفن ولأن الحاجة إليها بعد الدفن أشد لغيبة شخص الميت وفراغ المصابين عن مشاغل التجهيز قال الشهيد وأجاد ولاحد لزمانها عملا بالعموم نعم لو أدت التعزية إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ثم احتمل التجديد بثلاثة أيام لان في اخبار ان يضع للميت ولأهله طعام ثلاثة أيام ايماء إليه وكذا في قول الصادق عليه السلام ليس لأحد ان يحد أكثر من ثلاثة أيام الا المرأة على زوجها حتى ينقضي عدتها وفى الكافي من السنة تعزية أهله ثلاثة أيام وقال الصادق عليه السلام في خبر اسحق ليس التعزية الا عند القبر وهو مع التسليم يحتمل الحصر بالنسبة إلى ما قبل ذلك وفى ظاهر التذكرة الجلوس للتعزية يومين وثلاثة اجماعا قال في المختلف واستحباب التعزية لا يستلزم استحباب الجلوس لتغاير محل الفعلين وقال ابن إدريس لم يذهب أحد من أصحابنا المصنفين إلى ذلك ولا وضعه في كتابه وانما هذا من فروع المخالفين وتخريجاتهم وأي كراهة في جلوس الانسان في داره للقاء إخوانه والدعاء لهم والتسليم عليهم واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه وأجاب المحقق بان الاجتماع و التزاور وان استحب لكن بخصوص هذه الجهة يفتقر إلى الدلالة والشيخ استدل بالاجماع ان لم ينقل عن أحد من الصحابة والأئمة الجلوس لذلك فاتخاذه مخالفة لسنة السلف لكن لا يبلغ الحرمة والمصنف في المختلف بمنافاته الصبر والرضا بقضائه تعالى واستظهر الشهيد في الذكرى من اخبار اتخاذ المآتم أو اطعام المآتم ثلاثة أيام إباحة الجلوس للتعزية ثلاثة وقربها في البيان وقطع بها في ش قال وشهادة الاثبات مقدمة الا ان يقال لا يلزم من عمل المآتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور على الاهتمام بأمور أهل الميت لاشتغالهم بحزنهم لكن اللغة والعرف بخلافه قال الجوهري المآتم النساء يجتمعن قال وعند العامة المصيبة وقال غيره المآتم المناحة وهما مسعران بالاجتماع انتهى الفصل الخامس في اللواحق راكب البحر أو النهر من الموتى مع تعذر البر يثقل كما في الفقيه والمقنعة ويه ومبسوط والوسيلة والسرائر لخبري ابن أبي البختري وابان عن الصادق عليه السلام أو يوضع في وعاء ثقيل كخابية كما في خلاف لخبر أيوب بن الحر وحكى في الفقيه رواية وهو كما في المختلف أوضح طريقا ويؤيده الاعتبار فإنه يصون الميت عن الحيوانات قال الشيخ فإن لم يوجد خابية يثقل بشئ وأيهما فعل فهو بعد غسله والصلاة عليه ثم يلقى في البحر مستقبلا للقبلة كما في الذكرى وفاقا لأبي على لأنه دفنه و قال احمد يتربص به توقعا للتمكن من البر يوما أو يومين وقال الشافعي يجعل بين لوحين ويطرح ليأخذه المسلمون فيدفنوه قال المزني هذا ان كان بالقرب من المسلمين والا فالتثقيل وفيه تعريض لهتك معلوم بإزاء امر موهوم وكذا إذا خيف على الميت من العدو احراقه ثقل والقى في الماء كما في المنتهى لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد في عمه زيد الا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات ولا يجوز ان يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم من الكفار وأولادهم باجماع العلماء كما في التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم ولو كانت مسبلة فقبرهم غير الموقوف عليهم قال الشهيد لو دفن نبش ان كان في الوقف ولا يبالي بالمثلة فإنه لا حرمة ولو كان في غيره أمكن صرفا للأذى عن المسلمين ولأنه كالمدفون في الأرض المغضوبة انتهى وعندي الأحوط اجراء غير الامامية مجرى الكفار والحرمة عامة لجميع الكفار الا إذا اختلطوا بالمسلمين واشتبهوا الا الذمية الحامل من مسلم بنكاح أو ملك أو شبهة فإنها تدفن إذا ماتت ومات ولدها في بطنها في مقابر المسلمين احتراما لولدها ذكره الشيخان وجماعة وفى الخلاف الاجماع عليه وفى (التهذيب) الاستدلال عليه بخبر أحمد بن أشيم سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ثم ماتت والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام فكتب عليه السلام يدفن معها ونسب المحقق في النافع إلى القيل وحكى في شرحه الاستدلال بالخبر واعترض بضعفه سندا ودلالة ثم قال الوجه ان الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة و اخراجه مع موتها غير جايز فتعين دفنها معه وقد يمنع عدم جواز اخراجه إذ لا حرمة للكافرة لكن في المنتهى وشق بطن الام لاخراجه هتك لحرمة الميت وان كان ذميا لغرض ضعيف وليس ببعيد وقد يكون هتكا لحرمة الولد وهل يشترط في هذا الاستثناء موت الولد بعد ولوج الروح ظاهر الشيخ وابن إدريس ذلك وكلام المفيد و الفاضلين مطلق وهل الحمل من زنا المسلم كذلك اطلاقهم يقتضيه ودليلهم ينفيه الا الاجماع ان ثبت مطلقا لاختصاص الخبر بجارية المسلم والاحترام انما هو لتبعية المسلم ولا تبعيته إذا كان من زنا مع احتمالها تغليبا للاسلام لعموم كل مولود يولد على الفطرة وهل يختص الاستثناء بالذمية كما يقتضيه العبارة وظاهر الأكثر وجهان من اختصاص الخبر بها والمخالفة للأصل فيقصر على اليقين ومن عموم واحترام الولد وهو ظاهر خلاف للتعبير فيه بالمشركة وقد يفرق بشق بطن غير الكتابية واخراج الولد ثم الشيخ لم يعرف في خلاف للعامة في المسألة نصا وفى المعتبر والتذكرة موافقة عمر بن الخطاب لما ذهبنا إليه من الاستثناء وعن أحمد دفنها بين مقبرتي المسلمين وأهل الذمة وإذا دفنت فلابد ان يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر لتستقبل بالولد على الأيمن لان وجهه إلى ظهرها قال في التذكرة وهو وفاق وهو ظاهر خلاف التذكرة فرش القبر بالساج وغيره لغير ضرورة كما في الوسيلة وكتب المحقق لأنه اتلاف للمال بلا مستند شرعي مع استحباب وضع خده على التراب كما في الاخبار ومن الضرورة نداوة القبر لان علي بن بلال كتب إلى ابن أبي الحسن الثالث عليه السلام انه ربما مات الميت عندنا ويكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك فكتب ذلك جايز وقال الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن ابن أبي العلا القى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة وكان معناه ما روته العامة عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء وفى مبسوط والتذكرة التابوت اجماعا فإن كان القبر نديا جاز ان يفرش بشئ من الساج أو ما يقوم مقامه قال المحقق يعنى بذلك دفن الميت به لان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ولا الصحابة ولو نقل عن بعضهم لم يكن حجة ويكره إهالة ذي الرحم التراب لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة لأبي الميت لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يطرح الولد أو ذو رحم على ميته التراب ثم قال أنهاكم ان تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه قال المحقق وعليه فتوى الأصحاب ويكره تخصيص القبور لنحو قول الصادق عليه السلام كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت ولقول الكاظم عليه السلام لأخيه على لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه وما في خبر المناهي الذي رواه الصدوق في كتبه من نهيه صلى الله عليه وآله ان يجصص المقابر وما أسنده في معاني الأخبار عن القاسم بن عبيد رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن تقصيص القبور قال وهو التجصيص وزاد في المنتهى انه زينة أهل الدنيا وظاهره وصريح مبسوط والتذكرة ونهاية الأحكام الاجماع وهو يع التجصيص الظاهر والباطن ويدل على الجواز مع الأصل والاجماع خبر يونس بن يعقوب انه لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيل فدفنها
(١٣٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406