كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٧
السابق
والكافي والسرائر من النهى عنه لقول أحدهما عليهما السلام في خبر ابن مسلم ويلزق القبر بالأرض الا قدر أربع أصابع مفرجات وقول الكاظم عليه السلام فيما رواه الصدوق في العيون عن عمر بن واقد ولا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرجات وفى المنتهى انه فتوى العلماء واستحب ابن زهرة قدر شبر أو أربع أصابع وكذا قال القاضي يرفعه شبرا أو قدر أربع أصابع لخبر إبراهيم بن علي والحسين بن علي الرافقي عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الأرض ومنها تربيعه المتضمن لتسطيحه وجعله ذا أربع زوايا قائمة اما التسطيح فهو مذهبنا ويدل عليه اخبار التربيع وقول أمير المؤمنين في خبر الأصبغ من حدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام ان كان حدد باهمال الحاء وفيما أسنده البرقي في المحاسن عن السكوني بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال لا تدع صورة الا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا الا قتلته ولأبي الهياج الأسدي الا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته ان كان الاشراف بمعنى التسنيم واما الزوايا الأربع فلوصية ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر مولى آل سام يربع قبره وقول أحدهما عليهما السلام في خبر ابن مسلم وبزيع وقول الصادق عليه السلام فيما أسنده الصدوق في الخصال عن الأعمش والقبور تربع ولا تسنم وفيما أسنده في العلل عن الحسين بن الوليد عمن ذكره إذ سأله عليه السلام لأي علة يربع القبر فقال لعله البيت لأنه نزل مربعا ومنها صب الماء عليه للاخبار ولا فائدته التراب استمساكا لمنعه عن التفرق بهبوب الرياح ونحوه وفى المنتهى وعليه فتوى العلماء وفى الغنية الاجماع عليه وقال الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير يتجافى عند العذاب ما دام الندى في التراب وروى الكشي في معرفة الرجال عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد ان صاحب المقبرة سأله عن قبر يونس بن يعقوب وقال من صاحب هذا القبر فان أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام امرني ان أرش قبره أربعين شهرا أو أربعين يوما كل يوم مرة الشك من علي بن الحسن ويستحب ان يبدأ به من قبل رأسه ثم يدور عليه من جوانب الأربعة إلى أن ينتهى إلى الرأس وصب الفاضل ان كان على وسطه قال المحقق وهو مذهب الأصحاب ذكره الخمسة واتباعهم انتهى ويستحب استقبال الصاب القبلة كما في المنتهى الفقيه والهداية وينص على جميع ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن أكيل النميري السنة في رش الماء على القبر ان تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس عند الرجل ثم تدور على القبر من الجانب الآخر ثم ترش على وسط القبر فكذلك السنة وقوله تدور يحتمل الدور بالصب كما فهمه الصدوق وروى عن الرضا عليه السلام فيكون استقبال الصاب مستمرا و دوران الصاب كما يفهم من المنتهى لاستحبابه الاستقبال ابتداء خاصة وزاد الصدوق في الكتابين ان لا يقطع الماء حتى يتم الدورة وهو مروى عن الرضا عليه السلام ومنها وضع اليد عليه والترحم على صاحبه قال المحقق وهو مذهب فقهائنا ويستحب تفريج الأصابع والتأثير بها في القبر كما ذكرهما الشيخ والجماعة وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة إذا حثى عليه التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء وفى حسنه كان رسول الله يصنع بمن مات في بني هاشم خاصة شيئا لا يضعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفيه على القبر حتى يرى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه اثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول من مات من آل محمد صلى الله عليه وآله وقال الصادق عليه السلام في حسنه إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز يدك عليه بعد النضح وقال الكاظم عليه السلام لإسحاق بن عمار ذاك واجب على من لم يحضر الصلاة يعنى مسح الأيدي على القبر ويستحب حينئذ استقبال القبلة كما في المهذب لأنه خير المجالس وأقرب إلى استجابة الدعاء ويؤيده ان عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سال الصادق عليه السلام كيف أضع يدي على قبور المؤمنين فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ورفعها وهو مقابل القبلة واما الترحم عليه حينئذ فذكره الأصحاب ورواه محمد بن مسلم قال كنت مع ابن أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما ان دفنوه قام إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلثا بكفيه ثم بسط كفه على القبر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك ثم مضى وفى خبر سماعة عن الصادق عليه السلام إذا سويت عليه التراب فقل اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين وألحقه بالصالحين ومنها تلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف اجماعا كما في الغنية والمعتبر وظاهر المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام قال الباقر عليه السلام في خبر جابر ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره ان يتخلف عند قبره ثم تقول يا فلان بن فلان أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وان عليا أمير المؤمنين امامك وفلان حتى تأتى إلى اخرهم فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول إليه ومسئلتنا إياه فإنه قد لقن فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه وسمع يحيى بن عبد الله الصادق عليه السلام يقول ما على أهل الميت منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قال كيف يصنع قال إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا من شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وان عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وان ما جاء به محمد حق وان الموت حق (وان البعث حق صح) وان الله يبعث من في القبور قال فيقول منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته وذكر أبو الصلاح ونحو ذلك وزاد بعد قوله البعث حق قوله والجنة حق والنار حق وان الساعة آتية لا ريب فيها ثم قال إذا اتاك الملكان وسألاك فقل الله ربى لا أشرك به شيئا ومحمد نبي وعلى والحسن والحسين وفلان وفلان إلى اخرهم أئمتي والاسلام ديني والقران شعاري والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني وقريب منه في المهذب وفى مرسل إبراهيم بن هاشم الذي رواه الصدوق في العلل ينبغي ان يتخلف عند قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ويقبض على التراب بكفه ويلقنه برفيع صوته فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره وروى العامة ليقم أحدكم عند رأسه ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم يقول يا فلان بن فلان الثانية فيستوى قاعدا ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا إلى خير يرحمك الله ولكن لا يسمعون فيقول أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن كتابا فان منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته قيل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه قال فلينسبه إلى حواء وليلقنه مستقبلا للقبر والقبلة كما في السرائر لان خير المجالس ما استقبل فيه القبلة وفى الكافي والمهذب والجامع استقبال وجه الميت واستدبار القبلة لأنه انسب بالتلقين والتفهيم والاخبار مطلقة ولكل وجه وليلقنه بأرفع صوته كما في خبر يحيى بن عبد الله وبه عبر الشيخان وجماعة وعبر الحلبي برفيع صوته كما في خبر إبراهيم بن هاشم ونحوه في الوسيلة والجامع والإشارة وير ويحتمل اتحاد المعنى هذا ان لم يمنع منه مانع من تقية أو غيرها والا اجزاء سترا كما في المهذب والجامع والتعزية مستحبة اجماعا واعتبارا ونصا وهو كثير وكان الأولى ادخالها في اللواحق وأقلها الرؤية كما في المبسوط والسرائر والمعتبر لقول الصادق عليه السلام فيما أرسله الصدوق عنه كفاك من التعزية ان يراك صاحب المصيبة وهي مستحبة
(١٣٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406