كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٤
السابق
أيضا مع الخوف للضرورة والأفضل كما في مبسوط والسرائر تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة ان لم يخف عليها أو يكن بالمصلى عجلة لان صلاتين أفضل من صلاة وفى التذكرة والذكرى ان القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ويجزى الواحدة بلا خلاف كما مر والنصوص متضافرة به وحينئذ فينبغي ان يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا في التذكرة وير الأحكام أيضا والاخبار وخالية عن تعيين الأبعد والأقرب الا في الرجل والمرأة فيجعل المرأة وهي (عند ورك أرجل صح) أبعد وكلام المصنف في الموتى اللذين من صنف واحد لما قدمه من جعل صدر المرأة بحذاء وسط الرجل وبالجملة يجعل الجنائز صفا مدرجا ثم يقف الامام في وسط الصف كما في خبر عمار عن الصادق عليه السلام وفيه فإن كان الموتى رجالا ونساء قال يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى الية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى الية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى الية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلى على ميت واحد والظاهر جواز جعل كل وراء اخر صفا مستويا ما لم يؤد إلى البعد المفرط بالنسبة إلى بعضهم وكذا جعل عند كل رجل الاخر وهكذا صفا مستويا كما قالت بهما العامة واحتمل المصنف في يه التسوية وأجمل وظاهر الذكرى الاقتصار على النصوص ثم ظاهر النص والأصحاب جعلهم صفا واحدا وأجاد الشهيد حيث استظهر جعلهم صفين كتراض البناء لئلا يلزم انحراف المصلى عن القبلة إذا وقف وسطهم الفصل الرابع في الدفن والواجب فيه على الكفاية شيئان في المشهور اما دفنه فعليه اجماع المسلمين وانما يتحقق بمواراته في حفيرة فلا يجزى البناء عليه ووضعه في بناء أو تابوت الا عند الضرورة فلو تعذر الحفر وأمكن النقل إلى ما يمكن حفرها قبل ان يحدث بالميت شئ وجب النقل ولابد من كون الحفيرة بحيث تحرس الميت عن السباع ويكتم رائحته عن الناس فإنهما الغرض من دفنه وقال الرضا عليه السلام في علل ابن سنان انه يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه ولا يتأذى به الاحياء وبريحه وبما يدخل عليه من الآفة والدنس والفساد وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق قال الشهيد وهاتان الصفات يعنى الحراسة عن السباع وكتم الرايحة متلازمتان في الغالب فلو قدر وجود إحديهما بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى للاجماع على وجوب الدفن ولا يتم فائدته الا بهما وامر النبي صلى الله عليه وآله به والامر الثاني استقبال القبلة به في القبر كما في المقنعة ويه ومبسوط والغنية والنافع والجامع والشرايع للتأسي وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله بمكة فأوصى انه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله والى القبلة فجرت به النسبة وفى خبر العلاء بن سناية في حديث القتيل الذي أبين رأسه إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته القبلة وفى المنتهى ولأنه أولى من حال التغسيل والاحتضار وقد بينا وجوب الاستقبال هناك انتهى ونفى القاضي عند الخلاف في شرح الجمل واستحب ابن حمزة وهو ذا وحصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد هو دفنه ولعله للأصل وعدم نصوصية خبر معاوية في الوجوب وضعف الثاني ويحتمل الامرين أكثر العبارات ولم يذكره سلار والاستقبال بان يضجع على جانبه الأيمن ويجعل مقاديمه إلى القبلة واستحب الشافعي هذه الهيئة ونفى القاضي في شرح الجمل خلافنا فيه وظاهر التذكرة الاجماع منا وروى أن النبي صلى الله عليه وآله شهد جنازة رجل من بنى عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره قال أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره ثم قال للذي وليه ضع يدك على أنفه حتى تبين لك استقبال القبلة وقال ابن سعيد الواجب دفنه مستقبل القبلة والسنة ان يكون رجلاه شرقية ورأسه غربيا على جانب الأيمن وفى المعتبر ان الفرض مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة اما وجوب دفنه فعليه اجماع المسلمين ولأن النبي صلى الله عليه وآله امر بذلك ووقف على القبور وفعله والكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في يه وظاهر المفيد في المقنعة والرسالة الغرية وابنا بابويه ولأن النبي صلى الله عليه وآله دفن كذلك وهو عمل الصحابة والتابعين والمستحب أمور منها وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ينبغي ان يوضع الميت دون القبر هنيهة ثم رواه وليكن دون القبر بذراعين أو ثلاثة كما قال عليه السلام في خبر محمد بن عجلان إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تقدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به وفى يه ومبسوط والوسيلة دونه بذراع ومنها اخذ الرجل من عند رجلي القبر المقتضى للوضع عندهما أخير القول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عجلان لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ونحوه مضمر ابن عطية ويحتمله نحو قوله عليه السلام في حسن الحلبي إذا اتيت بالميت القبر فسلمه من قبل رجليه واخذ المرأة مما يلي القبلة اجماعا على ما في الغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام لأنها تنزل عرضا ويناسبه الوضع على إحدى جنبتي القبر دون الرجل ثم وضعها مما يلي القبلة أعون على المبادرة إلى دفنها مستقبلا بها القبلة ومنها انزاله أي الرجل في ثلث دفعات أي بعد وضعه على الأرض ثلث دفعات بمعنى ان يوضع إذا قرب من القبر على الأرض ثم يرفع ويقدم قليلا فيوضع ثم يقدم إلى شفير القبر فينزل بعده لقول الصدوق في العلل وفى حديث اخر إذا اتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر فان للقبر أهوالا عظيمة وتعوذ من هول المطلع ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدمه إلى شفير القبر وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ولم يزد أبو علي في وضعه على مرة وهو ظاهر المعتبر لخلو سائر الأخبار عن التثليث ومنها سبق رأسه أي السبق برأسه إلى القبر كما خرج إلى الدنيا قطع به الشيخان وغيرهما ونفى القاضي في شرح الجمل الخلاف عنه وحكى ابن زهرة الاجماع عليه وقد يرشد إليه اخبار سله من قبل الرجلين وليرفق به ولا ينكس برأسه في القبر كما قال الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عجلان سله سلا رفيقا وقال الرضا عليه السلام فيما في العيون عن الفضل بن شاذان عنه عليه السلام الميت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا ادخل قبره واما المرأة فيؤخذ وينزل عرضا لكونه السبب بها ولقول الصادق عليه السلام في مرفوع عبد الصمد بن هارون والمرأة تؤخذ عرضا فإنه استر وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد سل الرجل سلا ويستقبل المرأة استقبالا وفى الغنية وظاهر التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام الاجماع عليه ومنها تحفي النازل وكشف رأسه وحل أزراره لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن ابن أبي يعفور لا ينبغي لاحد ان يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة وفى خبر الحضرمي لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلل أزرارك قال قلت والخف قال لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية وليجهد في ذلك جهده وفى المنتهى ان المقام مقام اتغاظ وخشوع ويناسبها ما ذكر و في المعتبر ان ذلك مذاهب لأصحاب ومنها كونه أي النازل أجنبيا كما في يه ومبسوط والوسيلة وكتب المحقق لايراثه القسوة كما في الأولين والمعتبر والمنتهى والتذكرة
(١٣٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406