كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٢
السابق
بها ولسقوط الفرض بواحدة ولا يتطوع بالصلاة على الميت ولذا لا يكررها مصلى واحد كذا في نهاية الأحكام والتذكرة وفيها بعد استقراب الكراهية مطلقا ان الوجه التفصيل فان خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة والا فلا وكرهها ابن إدريس جماعة خاصة لان الصحابة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فرادى كما في إعلام الورى باعلام الهدى للطبرسي عن كتاب أبان بن عثمان انه حدث عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله امامنا حيا وميتا فدخل عليه عشر وعشرة وصلوا عليه يوم الاثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ويوم الثلاثاء حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وضواحي المدينة بغير امام وفى خلاف من صلى على الجنازة يكره له ان يصلى عليها ثانيا ومن فاتته الصلاة جاز ان يصلى على القبر يوما وليلة وروى ثلاثة أيام وهو قصر للكراهية على مصلى واحد واستدل بالاجماع والاخبار وكأنه أقوى وفاقا للشهيد نظرا إلى صلاة الصحابة عليه صلى الله عليه وآله والى الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلى عليه وليونس بن يعقوب ان أدركتها قبل ان يدفن فان شئت فصل عليها وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة امرأة من بنى النجار فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضع الجنازة فلم يجئ قوم الا قال لهم صلوا عليها واطلاق الاخبار بالصلاة على القبر لمن فاتته وضعف خبري اسحق ووهب واحتمالها ما مر وعدم استحقاق الميت لتكرير الصلاة عليه لدلالة اخباره على اختصاصه بمزيد فضل أو سألوه إعادة الصلاة كما في خبر الحسين بن علوان وتردد في المنتهى في كراهية صلاة من لم يصل بعد صلاة غيره واستظهر الشهيد من الأكثر اختصاص الكراهية بمصلي واحد لتصريحهم بجواز صلوات من فاتته على القبر مع ظهور كلامهم فيمن صلى عليه الا ان يريد وا الكراهية قبل الدفن قلت الجواز لا ينافي الكراهية ونهاية الأحكام لا يصلى على المدفون إذا كان قد صلى عليه قبل دفنه عند جميع علمائنا فان أراد نفى الجواز فقد نزل كلام الأصحاب على المدفون الذي لم يصل عليه أحد وفيه بعد عن عباراتهم وقال ابن سعيد إذا صلى على جنازة ثم حضره من لم يصل صل عليها ولا باس ان يوم به الامام الذي صلى أولا و ظاهره نفى الكراهية وقد أجاد في نفيه الباس عن تكرير الامام لما تضافر من اخبار تكرير النبي صلى الله عليه وآله على حمزة وفاطمة بنت أسد وأمير المؤمنين عليه السلام على سهيل وشيث على ادم عليه السلام المطلب الخامس في الأحكام كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وان كانت الصلاة في إحدى الأوقات الخمسة التي يكره فيها ابتداء النوافل أو كانت الأوقات أحدها وصحت العبارة لكون كل منها نوعا ذا اجزاء غير محصورة وذلك للأصل والاخبار والاجماع وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله أيكره الصلاة على الجنائز حين يصفر الشمس وحين تطلع ان صح فعلى التقية وكرهها الأوزاعي فيها وقال مالك وأبو حنيفة لا يحوز عند طلوع الشمس أو غروبها أو قيامها الا عند اتساع وقتها وتضيق الحاضرة أو واجب اخر ينافيها ولو اتسع وقتها أي الحاضرة وتضيق وقت صلاة الجنازة بان خيف على الميت انفجار أو غيره لو قدمت الفريضة صلى عليه أولا وجوبا كما هو نص التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام وظاهر غيرها لتوقف الاتيان بالواجبين عليه ونص السرائر (ان تقديمها أولى وأفضل ولو اتسع لوقتها ان تخير كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى لأنه قضية السعة والأولى تقديم المكتوبة كما في يه والمهذب وئر صح) ونهاية الأحكام والذكرى لأنها أفضل ولعموم اخبار فضل أول الوقت وقول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت الا ان يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك وقول الكاظم لأخيه في الصحيح إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز ولا يعارضها خبر جابر سأل الباقر عليه السلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما ابدا فقال عجل الميت إلى قبره الا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة لضعفه ولو تضيقا ففي المختلف والمنتهى وظاهر السرائر وجوب تقديم المكتوبة وهو قضية اطلاق الكتاب وير وهو الأقوى لاطلاق الخبرين ولأنها أعظم أو كما يقضى فكذا يصلى على القبر مع الفوات وظاهر مبسوط العكس فاما ان يزيد ضيق وقت المختار للمكتوبة أو يجعل الخوف على الميت كالخوف على الغريق ونحوه وليست الجماعة شرطا في هذه الصلاة اتفاقا ولا العدد عندنا بل لو صلى الواحد أجزأ وان كان امرأة ومن العامة من شرط ثلاثة ولهم وجه باشتراط أربعين واثنين ويشترط الحضور الميت عندنا كما مر لا ظهوره للاجماع على الصلاة عليه مستورا في أكفانه وفى التابوت ولذا فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى عليه وجوبا كما في المختلف والذكرى اما الجواز فهو المشهور للاخبار وفى التذكرة ونهاية الأحكام الاجماع عليه وفى كتابي الاخبار احتمال كون الصلاة المجوزة الدعاء لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمار ولا يصلى عليه وهو مدفون وقول الرضا عليه السلام في مرسل محمد بن أسلم لا يصلى على المدفون بعدما يدفن ومضمر محمد بن مسلم أو زرارة الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء وفى الاستبصار احتمال الجواز ما لم يوار بالتراب لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلى عليه ويحتمل هذه الأخبار ما في المختلف من النهى عن الصلاة على من دفن بعد الصلاة عليه لكونه المعروف ويحتمل مع ذلك نفى وجوبها أو فضلها ودليل الوجوب الأصل السالم عن المعارض المؤيد بالاخبار المجوزة فإنها صريحة في أن الدفن ليس بمانع واما خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عمن صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال يسوى ويعاد الصلاة وان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه (ولا يصلي صح) وهو مدفون فمع التسليم غاية اجزاء ما فعل من الصلاة حينئذ وهو لا ينفى الوجوب إذا لم يصل عليه ونص المنتهى الاستحباب والمعتبر عدم الوجوب لخروجه بالدفن عن أهل الدنيا ومساواته البالي في قبره وضعفه ظاهر لم انما يصلى على القبر يوما وليلة على رأى وفاقا للمشهور وفى الغنية الاجماع عليه وقال سلار إلى ثلاثة أيام ورواه الشيخ في خلاف وقال أبو علي يصلى عليه ما لم يعلم تغير صورته ولم يعرف الفاضلان ومن بعدهما لشئ من ذلك مستندا وأطلق الحسن والصدوق فظاهرهما الدوام كما هو ظاهر المعتبر والمنتهى والمختلف ومقرب البيان وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان المدفون خرج من أهل الدنيا والصلاحية للصلاة عليه مع النهى عن الصلاة عليه فيما سمعته من الاخبار خرج المقدر بالاجماع فيبقى الباقي ثم إنه هنا وفى المنتهى والتذكرة ويه انما ذكر الصلاة على مدفون لم يصل عليه أحد فلا يبعد ان يكون أو ما بذلك إلى تنزيل اطلاق الأصحاب الصلاة عليه على ذلك كما هو ظاهر ما قدمناه من عبارته في يه وقال في المختلف ان لم يصل على الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلى على قبره والا فلا وفى التذكرة هذا التقرير عندنا انما هو على من لم يصل عليه ولو قلع الميت عن القبر بعد الدفن صلى عليه مطلقا ان لم يصل عليه أو مطلق لانتفاء المانع قال الشهيد وهو تام مع بقاء شئ منه والقلع يدل عليه فلو صار رميما ففي الصلاة بعد إذ لا ميت نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب اجماعا وهو غير اشتراط ظهوره في صحتها والمأموم المسبوق ببعض التكبيرات يكبر الباقي مع الامام أو بعده ولو كان في الدعاء بين تكبيرتين لعموم شرعية الايتمام والاجماع كما في خلاف خلافا لأبي حنيفة واحمد والثوري واسحق ولمالك على رواية
(١٣٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406