كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣١
السابق
للمؤمنين والمؤمنات والمستضعف كما في السرائر من لا يعرف اختلاف الناس فلا يعرف ما نحن عليه ولا يبغضنا التوقيع الكاظم عليه السلام لعلي بن سويد الضعيف من لم يرفع إليه محبة ولم يعرف الاختلاف فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف وفى قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي سارة ليس اليوم مستضعف أبلغ الرجال الرجال والنساء النساء ولأبي بصير وسفيان السمط فتركتم أحد أيكون مستضعفا فوالله لقد مشى بأمركم هذا العوائق إلى العوائق في خدورهن وتحدث به السقايات في طريق الدنية ولأبي بصيرة من عرف اختلاف الناس ولأبي حنيفة من أصحابنا من عرف الاختلاف فليس بمستضعف وقول ابن أبي جعفر عليه السلام لزرارة ما يمنعك من البله من النساء المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه وممن لا يعرف الاختلاف أشباه الصبيان ممن ليس له مزيد تمييز يمكنه به معرفة الحق أو يبعثه على العناد والبغض لنا كما قال أبو جعفر عليه السلام لزرارة هو الذي لا يستطيع حيلة ويدفع بها عنه الكفر ولا يهتدى بها إلى سبيل الايمان لا يستطيع ان يؤمن ولا يكفر قال والصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان وفى الغرية يعرف بالولاية ويتوقف عن البراءة وكأنه نظر إلى قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر الفضيل وان كان واقفا مستضعفا فكبر وقل اللهم اغفر للذين تابوا إلى اخر الدعاء و في الذكرى هو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه وفى وجوب الدعاء هنا وجهان من الامر ووجوب التكبيرة الخامسة والاحتياط هو الأجود ومن الأصل وانه ليس من الدعاء للميت وقطع به الشهيد في حاشية الكتاب ويسأل الله ان يحشره مع من يتولاه ان جهله أي جهل مذهبه بان لم يعرف خلافه للحق وان كان من قوم ناصبة ولا استضعافه ولا عرف ايمانه ولا ظنه فعندي يكفي الظن في الايمان ولابد من العلم في الباقين وما ذكره من الدعاء إشارة إلى قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم ويق في الصلاة على من لا يعرف مذهبه اللهم ان هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها اللهم ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت وهو الذكور في المقنع والهداية والمقنعة والمصباح ومختصره والمهذب والغنية وفى المعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام الدعاء بما في خبر ثابت بن ابن أبي المقدام قال كنت مع ابن أبي جعفر عليه السلام فإذا بجنازة لقوم من جيزته فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته يقول اللهم انك خلقت هذه النفوس و أنت تحييها وأنت اعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا اعلم منه شرا وان اعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه فيحمد الإشارة إليه لكن الخبر نصا فيمن لا يعرف وفى صحيح الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام قال وإذا كنت لا تدرى ما حاله فقل اللهم ان كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وفى حسن ابن مسلم عن أحدهما الدعاء له بدعاء المستضعف وفى خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام المحمل بعد دعاء المستضعف فإن كان مؤمنا دخل فيها (وان كان ليس بمؤمن خرج منها صح) وفى؟؟ اشترط الدعاء له وعليه وفى وجوب الدعاء هنا ما سبق ويقويه وجوبه للمؤمن ويسأل الله ان يجعل له ولأبويه المؤمنين فرطا ان كان طفلا كما في يه ومبسوط والاقتصار والوسيلة والسرائر والجامع وكذا الفقيه والمقنع و الهداية والمصباح ومختصره والنافع لكن فيها انه يقول اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا بتقديم لنا في بعضها وتأخيره ويوافقه خبر يد بن علي عن ابائه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا واجرا ولما تقاربت الألفاظ الثلاثة معنى لكون الفرط من يتقدم القوم لاصلاح ما يحتاجون إليه كما في السرائر والمنتهى والاجر المتقدم كما في الجامع والذكرى اقتصروا عليه وعن الرضا عليه السلام اللهم اجعله لأبويه ولنا ذخرا ومزيدا وفرطا واجرا وفى في دعا لوالده ان كان مؤمنا ولهما ان كانا مؤمنين وفى الشرايع سأل الله ان يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه وفى المقنعة انه يقول اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته قادرا فاجعله لأبويه نورا وارزقنا اجره ولا تفتنا بعده وكذا الغنية والمهذب لكن فيهما فرطا ونورا وفى وجوب الدعاء هنا الوجهان ويقوى العد انه ليس للميت ولا عليه ويستحب الجماعة في هذه الصلاة بالاجماع والنصوص ورفع المصلى يديه في التكبيرات كلها كما في كتابي الاخبار والجامع وكتب المحقق لقول الرضا عليه السلام ليونس ارفع يديك في كل تكبيرة وحكاه ابن حمزة رواية وفى الأولى اجماع كما في نهاية الأحكام والذكرى و في التذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر انه اجماع أهل العلم والمشهور ان لا رفع الا في الأولى وهو خيرة المختلف بمعنى استحباب تركه في غيرها كما نص عليه الشيخ وجماعة لخبري غياث بن إبراهيم وإسماعيل بن ابان عن الصادق عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان لا يرفع في الجنازة المارة وحملا على التقية وادعى القاضي في شرح الجمل الاجماع وهو ظاهر الغنية واما نحو خبر محمد بن عبد الله ابن خالد انه صلى خلف الصادق عليه السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة فغاية الجواز ووقوفه أي المصلى حتى ترفع الجنازة ذكره الأصحاب وبه خبر يونس عن الصادق عليه السلام قال بعد الخامسة ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه وخبر حفص بن غياث عن أبي جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال ولكونه عليه السلام اما ما خص الحكم بالامام في المصباح ومختصره والسرائر والإشارة والجامع والذكرى وس ولا قراءة فيها عندنا وجوبا لا استحبابا أو يحمل على التقية نحو قول الرضا عليه السلام في خبر علي بن سويد يقرأ في الأولى بأم الكتاب وفى المنتهى تجويز قرائتها لاشتمالها على الشهادة يعنى قوله إياك نعبد و كرهها الشيخ في خلاف وحكى الاجماع عليه ويجوز ارادته الاجماع على عدم الوجوب واحتمل الشهيد استناده في الكراهية إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعه قال ويمكن ان يق بعدم الكراهية لان القران في نفسه حسن ما لم يثبت النهى عنه والاخبار خالية عن النهى وغايتها النفي وكذا كلام الأصحاب لكن الشيخ نقل الاجماع بعد ذلك وقد يفهم منه الاجماع على الكراهية ونحن فلم أر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الاجماع عليها انتهى ولا تسليم فيها عندنا وجوبا ولا استحبابا للأصل والاجماع والاخبار وما اشتمل منها عليه محمول على التقية وقال أبو علي ولا استحب التسليم فيها فان سلم الامام فواحدة عن يمينه ويكره تكرارها على الجنازة الواحدة جماعة وفرادى من مصلى واحد ومتعدد كما يقتضيه اطلاقه هنا وفى الارشاد وصريحه في يه والتذكرة والوسيلة وير والمختلف واطلاق مبسوط ويه والغنية والمهذب والنافع والشرايع لخبري إسحاق بن عمار ووهب بن وهب عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ولكن ادعوا لها وكذا ما في قرب الإسناد للحميري عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عنه عليه السلام وفيه انهم كلموه صلى الله عليه وآله ان يعيد الصلاة عليها ويحتمل نفى الوجوب والخوف على الميت ولمنافاته المبادرة إلى الدفن المأمور
(١٣١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406