كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣
السابق
عن الوزغ فقال هو رجس وهو مسخ فإذا قتلته فاغتسل وفى الهداية والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها وحكى في الفقيه التعليل بذلك عن بعض مشايخه وكذا في الجامع وفى المعتبر وعندي انما ذكره ابن بابويه ليس حجة وما ذكره المعلل ليس طائلا لأنه لو صحت علته اختص بالوزغة وفيه ما فيه ومنها غسل من أراد مباهلة ذكره المفيد في كتاب الاشراف وابن سعيد في الجامع وبه خبر ابن أبي مسروق عن الصادق عليه السلام المؤدى في باب المباهلة من دعاء الكافي وقد عرفت احتمال خبر سماعة له ومنها الصلاة الاستسقاء كما في المقنعة وكتاب الاشراف والمهذب والغنية وغيرها لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل الاستسقاء واجب وفى الغنية الاجماع عليه ومنها لرمي الجمار قال المفيد في الغرية وليغتسل الرمي الجمار فان منعه مانع فليتوضأ وفى المقنعة فإذا قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ وان لم يقدر أجزأه عنه غسله ولا يجوز له رمى الجمار الا وهو على طهر فيحتمل ان يريد من الغسل الغسل له ويحتمل الغسل المعيد والطهر يحتمل أحدهما والطهارة من الاحداث وفى الخلاف الاجماع على عدمه ومنها عند الوقوفين ذكره الشيخ في الخلاف وادعى الاجماع عليه ومنها عند كل فعل يتقرب به إلى الله ذكره أبو علي ومنها لمس الميت بعد تغسيله استحبه الشيخ في التهذيب لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل ومنها الصلاة الشكر على ما في الكافي والغنية والإشارة والمهذب ومنها إذا أراد تغسيل الميت أو تكفينيه لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم وقول ابن أبي جعفر في حسنه الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قوله وإذا غسلت ميتا أو كفنته قال المحقق والرواية صحيحة السند وقد ذكرها الحسين بن سيعد وغيره قلت ولكن لا يتعين لذلك ومنها إذا أريد اخذ التربة الحسينية على ما وردت به الاخبار ويمكن ادخاله في الحاجة ومنها غسل من أهرق عليه ماء غالب لنجاسته ذكره المفيد في كتاب الاشراف ومنها عند الإفاقة من الجنون استقربه المص في النهاية قال لما قيل إن من زال عقله انزل فإذا فاق اغتسل احتياطا وليس واجبا الأصالة الطهارة فليستصحب والناقض غير معلوم ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه وورده في المنتهى بان الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل ولم يقم ومنها عند الشك في الحدث كواجد المنى في الثوب المشرك ومنها إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل على نقص خروجا من خلاف من أوجبه ذكرهما الشهيد في البيان والنفلية ومنها غسل من مات جنبا غسل غسل الجنابة قبل غسل الميت احتمله الشيخ في كتابي الاخبار لخبر عيص عن الصادق عليه السلام ومنها لمعاودة الجماع لقول الرضا عليه السلام في الذهبية والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون واما الأغسال المستحبة لا مكنة منها غسل دخول الحرم لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله الا بغسل وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم وحين تدخل الحرم و قول أحدهما عليهما السلام في صحيحه وإذا دخلت الحرمين وفى الغنية الاجماع عليه وفى الخلاف الاجماع على العدم ومنها غسل دخول المسجد الحرام كما في أكثر الكتب للاجماع كما في الخلاف والغنية ولشرف المكان كما في المعتبر والتذكرة ولقول الكاظم عليه السلام لعلي بن ابن أبي حمزة ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك ان لم نقل انه غسل الطواف وهو الظاهر كما قدمنا ولم يذكره جماعة منهم الصدوق ومنها غسل دخول مكة كما في أكثر كتب للاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ودخول مكة وفى خبر الحلبي ان الله عز وجل يقول في كتابه وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة الا وهو طاهر قد غسل عرفة والأذى و تطهر وفى الخلاف الاجماع على العدم وخصه المفيد ممن دخلها الأداء فرض أو نفل بها ومنها دخول الكعبة كما في الأكثر للاجماع كما في الخلاف والغنية وتحول قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة دخول البيت واجب وفى صحيح ابن سنان ودخول الكعبة وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم ويوم تدخل البيت؟
غسل دخول المدينة للاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ودخول مكة والمدينة وخبر معاوية بن عمار إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل ان تدخل إلى حين تدخلها وفى الغنية الاجماع عليه وخصه المفيد بمن دخلها الأداء فرض أو نفل ومنها غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة لنحو قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم وإذا أردت دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وفى الغنية الاجماع عليه ومنها غسل الحجامة روى في الكافي عن زرارة في الحسن قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ولكنه مقطوع ويحتمل تصحيف الجمعة لان ابن إدريس حكى الخبر عن كتاب حريز بلفظ الجمعة وأسنده إلى ابن أبي جعفر عليه السلام ومنها غسل دخول مشاهد الأئمة عليهم السلام على ما في المنتهى ونهاية الأحكام لشرفها ومنها غسل دخول حرم المدينة كما يظهر من الهدية والنفلية للشرف وما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام واستحبه أبو علي لكل مكان شريف ولا تداخل الأغسال المندوبة ولا تداخل فيها عند اجتماع أسباب لها بان يغتسل غسلا واحدا لجميعها سواء تعرض في نيته للأسباب أو لم يتعرض لشئ منها بل نوى الغسل لله ندبا أو بلا نية الوجه أو تعرض لبعضها خاصة وان انضم إليها غسل واجب للجنابة أو لغيرها اقتصر على سببه ونيت الوجوب أو تعرض لجميع الأسباب ونوى الندب خاصة بناء على عدم الوجوب لجميعها أو الوجوب خاصة بناء على الوجوب لبعضها أو إياهما أو لم يتعرض لشئ من الأسباب ونوى الوجوب والندب أو إياهما أو تعرض للموجب مع بعض أسباب المندوبة ونوى الوجوب أو الندب أو إياهما أو اعرض عن الوجه في جميع الفروض ذلك لأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب وفى التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام تداخل المندوبات ونص في التذكرة على اشتراط نية الأسباب وانه لو نوى بعضها اختص بما نواه وان اهملها مط لم يجزئه واستدل على التداخل بقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد وهو ان تم دل على التداخل وان انضم إليها واجب لاطلاقه وللنص عليه فيه كما؟ تمامه مع أنه نص في الكتب الثلاثة على عدمه (ح) للأصل وقوله تعالى ليس للانسان الا ما سعى وقوله صلى الله عليه وآله انما لكل امرئ ما نوى قال في كرة لو اجتمع غسل الجنابة والمنذور كالجمعة فان نوى الجميع أو الجنابة أجزأ عنهما قاله الشيخ قال والأقرب انه لو نواهما معا بطل غسله ولو نوى الجنابة ارتفع حدثه ولم يثبت غسل الجمعة وان نوى (ولو نوى الجمعة أجزء عنها خاصة صح الجمعة صح عنها وبقى حكم الجنابة وفى المنتهى لو نوى غسلا مطلقا لم يجزئ عن أحد من الجنابة والجمعة ونوى الجنابة أجزء عنها خاصة وفى النهاية لو نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب وان نواه ولم يقيد بوجه الوجوب فان شرطنا في الندب نية لم يقع عن أحدهما وان نوى الجنابة ارتفعت ولو يجزى عن الجمعة وبالعكس ان نوى الجمعة وقد يستدل لتداخل المندوبات بالعرض منها التنظيف هو مم وفى المعتبر تداخل المندوبات وحدها ومع الواجب يشرط نية الأسباب جميعها ويعطيها كلام الشرايع والشكل؟ في الاكتفاء بنية الجنابة عن الجمعة وحكم السيد الرضى الدين ابن طاوس أيضا في الأمان من الاخطار بتداخلها وحدها ومع الواجب مع نية الأسباب قال بحسب ما رايته في بعض الروايات (ق) وخاصة ان كنت مرتمسا فان كل دقيقة ولحظة من الارتماس
(١٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406