كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢٧
السابق
فإن لم يكن كفن ولا ما يستر به عورته طرح في القبر ثم صلى عليه بعد تغسيله وستر عورته خاصة بنحو التراب أو اللبن ودفن بعد الصلاة كما قال الرضا عليه السلام في مرسل محمد بن أسلم إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره قيل ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن قال لو جاز ذلك لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان ونحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام ولعل وضعه في اللحد وستر عورته فيه لكراهة وضعه عاريا تحت السماء وان سترت عورته كما قد يرشد إليه كراهة تغسيله تحت السماء و لرفع الحرج عن المصلين لما في ستر عورته خارجا ثم نقله إلى اللحد من المشقة والا فالظاهر أن لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب أو نحوهما ثم إنه يقف الامام والمنفرد ورواء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع والمأموم قد يتباعد عنها كثير الكثرة والصفوف وقد يكون رأس الميت على يساره أو جميعه على يمينه لطول الصف اما الوقوف فيأتي واما الوقوف ورائها فهو كذلك عندنا ودليله التأسي واستمرار العمل عليه من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الان ومن العامة من جواز الوقوف امامها قياسا على الغائب وهو كما في الذكرى خطأ على خطا واما وجوب الاستقبال فعليه الاجماع ظاهرا ويشمله العمومات وان تعذر فكالمكتوبة واما كون رأس الميت على يمينه فقطع به الأصحاب وصريح الغنية وظاهر المعتبر الاجماع عليه وسئل الصادق عليه السلام في خبر عمار عن صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مغلوب رجلاه إلى موضع رأسه فقال يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه وان تعذر سقط كما في المصلوب ويأتي عليه الصلاة الش واما وجوب عدم التباعد عنها كثيرا فهو صريح الشرايع وظاهر النافع والفقيه وفيه فليقف عند رأسه بحيث ان هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة وعليه المض هنا ويه وير والتذكرة والشهيد في س والذكرى وفيه ولا يجوز التباعد بمأتي ذراع وفى يه ومبسوط والسرائر والمهذب ينبغي ان يكون بينه وبين الجنازة شئ يسير وظاهره الاستحباب ونحوه في المنتهى ويمكن زيادة هذا القرب على الواجب كما في الذكرى فلا يكون خلافا لكن لم أظفر بخبر ينص على الباب ويستحب وقوفه أي الامام وكذا المنفرد عند وسط الرجل وصدر المرأة وفاقا للأكثر لقول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسل ابن المغيرة من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السترة ومن النساء دون ذلك قبل الصدر وفى الغنية الاجماع عليه وفى المنتهى نفى الخلاف عنه وفى الاستبصار الوقوف عند رأسها وصدر لقول ابن أبي الحسن عليه السلام في خبر البزنطي إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره ويحتمله خبر جابر وفى الفقيه والهداية الوقوف عند الرأس مطلقا وحكى عن الشيخ وفى المقنع عند الصدر مطلق وفى خلاف عند رأس الرجل وصدر المرأة والاجماع عليه وحكى عن علي بن بابويه والوجه التخيير لادراك الفضل بين المشهور وما في الاستبصار كما في المعتبر والمنتهى والأولى الحاق الخنثى و الصغيرة بالمرأة ويستحب جعل الرجل مما يلي الامام ان اتفقا وأريدت صلاة واحدة عليهما بلا خلاف الا من الحسن البصري وابن المسيب للاخبار والاعتبار ولا يجب بلا خلاف كما في المنتهى للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم لا باس ان يقدم الرجل ويؤخر المرأة ويؤخر الرجل ويقدم المرأة وينبغي ان يحاذي بصدرها وسطه كما في النافع والشرايع ليتأدى مستحب الوقوف بالنسبة إليهما وفى خبر عمار عن الصادق عليه السلام في اجتماع رجال ونساء جعل رأس رجل إلى الية اخر وهكذا إلى اخرهم ثم جعل رأس امرأته إلى الية اخر الرجال وأخرى إلى الية الأولى وهكذا ثم قيام المصلى وسط الرجال وفى مضمر الحلبي فيكون رأس المرأة عند وركى الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا ما يلي يسار الامام ورأس الرجل مما يلي يمين الامام فإن كان معهما عبد وسط بينهما كما في الفقيه والمقنع ويه والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع لفضل أوسطه الحر وقول الصدوق كان علي عليه السلام إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة واخر الرجل وإذا صلى على الحر والعبد قدم العبد واخر الحر وإذا صلى على الصغير قدم الصغير واخر الكبير وخبر طلحة بن زيد مثله عن الصادق عليه السلام وظاهر التذكرة الاجماع وفى الذكرى الأقرب ان الحرة مقدمة على الأمة لفحوى الحر والعبد اما الحرة والعبد فيتعارض فيه فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد لكن الأشهر تغليب جانب الذكورية فيقدم العبد إلى الامام فان جامعهم خنثى أخرت عن المرأة ولاحتمال الذكورية فإن كان معهم صبي لا يجب الصلاة عليه بان كان له أقل من ست سنين أو صبية كذلك اخر إلى ما يلي القبلة سواء فيهما الحر والمملوك وفاقا للمبسوط والخلاف والوسيلة والجواهر والسرائر والجامع والاصباح وان لم يكن فيها الصبية ولا التصريح بالتعميم للحر والمملوك ودليله ان من يجب الصلاة عليه أولى بالقرب من الامام وظاهر الجواهر الاجماع عليه ولا اشكال في الجمع بين من يجب الصلاة عليه ومن يستحب إذا لم يعتبر الوجه في النية وعلى اعتباره ففي الذكرى يمكن الاكتفاء بنية الوجوب لزيادة الندب تأكيدا يعنى إذا صلى عليهم بنية الوجوب دخلت فيها الصلاة على الطفل استحبابا في الروض وهو متجه تغليبا للجانب الأقوى كمندوبات الصلاة وقد نصوا على نحو للمضمضة والاستنشاق في نية الوضوء ان قدمها عليهما وافتقارهما إلى نية خاصة ان اخرها عنهما إلى غسل الوجه ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في الندب استقلالا عدم الاكتفاء بها تبعا ومثله لو اجتمع أسباب الوجوب والندب في الطهارة وقد ورد النص في الجميع على الاجتزاء بطهارة واحدة وصلاة واحدة وفى التذكرة ونهاية الاحكام لا يجوز الجمع بنية متحدة للوجه للتضاد وزيد في التذكرة لو قيل باجزاء النية الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن قال الشهيد ويشكل بأنه فعل واحد من مكلف واحد فكيف تقع على وجهين والا يكن للصبي أو الصبية أقل من ست بل ست أو أكثر جعل الصبي الحر بعد الرجل قبل المرأة والخنثى والعبد كما في السرائر وكذا مبسوط وخلاف والجواهر والاصباح لكن ليس فيها للمملوك ذكر اما تقديمه إلى الامام على المرأة والخنثى فلقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك وفى خلاف عن عمار بن ياسر أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ومعها الحسنان عليهما السلام وابن عباس وعبد الله ابن عمر وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة ورائه وقالوا هذا هو السنة وظاهر الجواهر الاجماع ولاطلاق خبر ابن بكير أطلق الصدوقان وسلار تقديم الصبي إلى الامام واستحسنه المحقق وقال إن الرواية وان ضعفت لكنها سليمة عن المعارض قلت خبران بتقديم الصغير إلى القبلة على الكبير ثم إنه والصدوقين لم يتعرض للخنثى وسلار أولى الخنثى الرجل ثم الصبي ثم المرأة وله وجه واما تقديمه على العبد فتشرف الحرية واخره ابن حمزة والمصنف في المنتهى لان العبد البالغ أحوج إلى الشفاعة فأولى بالقرب من الامام ولا طلاق خبري تقديم الصغير إلى القبلة ولأنه يقدم في الإمامة
(١٢٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406