كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢٥
السابق
يقدم الأولى في المكتوبة وهو يعطى الصباحة وغيرها كقدم الهجرة وهو الذي ينبغي إذا عمم المأخذ للمكتوبة وصلاة الجنازة وأطلق القاضي في المهذب القرعة إذا تشاح الابنان واعتبرها في الكامل إذا تشاحا مع التساوي في العقل والكمال قال الشهيد ولم نقف على ماخذ ذلك في خصوصية الجنازة والفقيه لعبد أولى بالإمامة لا الولاية من غيره الحر فالأولى بالولي تقديمه لان الفقه أولى الفضائل بالرجحان هنا ولعموم مرجحاته عموما وفى خصوص الإمامة وللعامة وجهان ولو تساووا وتشاحوا أو تشاح المأمومون قرع ولا باس عندي لو عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة لكن الأفضل الاتحاد ولما لم يجز للولي التقدم إذا لم يستجمع الشرائط فمعنى أولوية انه لا يجوز لجامع الشرايط التقدم بغير اذن الولي المكلف وان لم يستجمعها وفاقا للمشهور ويؤيده خبر السكوني المتقدم وفى المعتبر والتذكرة الاجماع وصريح ابن زهرة واستحباب تقديم الولي أو مختاره وهو قوى للأصل وضعف الخبر سندا ودلالة ومنع الاجماع على أزيد من الأولوية وقدم أبو علي الموصى إليه بالصلاة على الأولياء لعموم ما دل على الامر بانفاذ الوصية قال في المختلف ولم يعتبر علماؤنا ذلك أقول نعم قد يستحب للولي الانفاذ مع الأهلية كما في الذكرى ولو غاب الولي جاز للحاضرين الصلاة بجماعة ولو امتنع من الاذن ولم يصل أو لم يصلح للإمامة كما في الذكرى قال لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى الان وهو يدل على شدة الاهتمام فلا يزول هذا المهم بترك اذنه قال نعم لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار اذنه لعموم ولايته في المناصب الشرعية واما الأصل أولى من كل أحد حتى الولي لأنه امام الثقلين في الأقوال والافعال وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو ضروري المذهب ولا يفتقر إلى اذن الولي كما هو ظاهر الكتاب وخلاف ويه وفى والسرائر والمهذب والاصباح والشرايع والجامع ومقرب بن التذكرة وفتوى (س) والبيان خلافا للمبسوط والمعتبر والمختلف لما مر من خبر السكوني وهو ان صح فليحمل على غيره وتوقف في نهاية الأحكام وهو ظاهر المنتهى والبحث فيه قليل الجدوى والهاشمي الجامع للشرايط أولى من غيره بالإمامة لكن انما يتقدم ان قدمه الولي اجماعا كما في المعتبر ونهاية الأحكام والتذكرة ومعنى أولوية انه ينبغي له تقديمه وفى المقنعة يجب واستدل برجحانه لشرف النسب وقوله صلى الله عليه وآله قدموا قريشا ولا تقدموها قال الشهيد ولم يستثبته في رواياتنا مع أنه أعم من المدعى ثم اشتراط استجماعه الشرايط ظاهر واقتصر الشيخ وابنا إدريس والبراج على ذكر اعتقاده الحق وعن أبين على ومن لا أحد له فالأقعد نسبا برسول الله صلى الله عليه وآله من الحاضرين أولى به قال الشهيد ولعله اكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله فلكما كان القرب منه أكثر ادخل في استحقاق الاكرام ويجوز للعراة الجماعة ولكن يقف العراة في صف الامام العاري كما في ير والمبسوط والمهذب والسرائر وكتب المحقق الوسيلة وفى الأخير واضع أيديهم على سوآتهم وظاهرهم الوجوب عدا الشرايع فظاهره الكراهية وكذا قول الشهيد في الذكرى ولا يبرز عنهم الامام لأنه أقرب إلى الستر ولا يقعد كما يقعد في المكتوبة لعدم النص هنا مع عدم اشتراط الستر على فتواه وفى التذكرة ويه وفى الذكرى لعدم الركوع والسجود هنا وفيه انهما في المكتوبة بالايماء للعاري وكذا النساء إذا أردن الصلاة خلف المرأة أي مؤتمات بها وقفن معها في صف للاخبار كما مر من صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام وظاهر الأكثر الوجوب لظاهر الاخبار وصريح الشرايع الكراهية وغيرهم أي العراة والنساء يتأخر عن الامام في صف ولا يقوم بجنبه وان اتحد بخلاف المكتوبة قطع به الصدوق والشيخ وابنا حمزة وإدريس والمحقق وبه خبر اليسع عن الصادق عليه السلام وتقف النساء خلف الرجال في صف ولا تختلطن بهم ولا تتقدمهن قطع به الشيخ والمحقق وبنوا حمزة وإدريس والبراج وغيرهم ولعله لعموم أكثر اخبار تأخرهن عن الرجال في الصلاة ويتفرد الحايض عن الرجال والنساء بصف خارج كما في يه والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والشرايع ونص في الأخير على استحبابه والمستند خبر سماعة سال الصادق عليه السلام عنها إذا حضرت الجنازة فقال تتيمم ويصلى عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف ونحوه حسن ابن مسلم سأله عليه السلام عنها يصلى على الجنازة فقال نعم ولا تقف معهم و لكن ظاهر نحوه من الاخبار النهى عن صفها مع الرجال وعليه اقتصر في الفقيه والمقنع ويحتمله المقنعة ولذا تردد الشهيد المطلب الثالث في مقدماتها ويستحب اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه فيثابوا ويكثر المصلون عليه والمستغفرون له ومشى المشيع كما في يه والجامع والمعتبر وظاهر المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي والغنية والوسيلة والشرايع لكراهية الركوب كما في الثلاثة الأولى لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما خلف جنازة ركبانا فقال ما استحيى هؤلاء ان يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال وفى خبر غياث عن أبيه عن علي عليهما السلام انه التذكرة ان يركب الرجل مع الجنازة في بدنه وقال يركب إذا رجع وفى المنتهى اجماع العلماء عليه ويستحب مسير المشيع ماشيا أو راكبا خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها وفاقا للمعظم لأنه معنى التشييع ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب وفى المقنع روى اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس مع قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر سدير من أحب ان يمشى ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير وفى الخلاف والمقنع استحباب الخلف خاصة ويجوز عمومه لما عن الجنبين بقرينة مقابلتهما له بالمشي امامها وان أرادا مقابل الجميع فلعله لكونه أولى بمعنى التشييع والاتباع وورود المسير عن الجانبين في غير خبر سدير مع الخلف والامام جميعا وقول الصادق عليه السلام في خبر استحق بن عمار المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ويمكن عموم الخلف لما عن الجانبين مع أنه لا يمتنع مشاركة الغير له في الأفضلية ثم صريح الوسيلة والسرائر والتذكرة والبيان كراهية المشي امامها وهو ظاهر المقنع و المقنعة والاقتصاد والمراسم وجمل العلم والعمل الا ان في الأول وروى إذا كان الميت مؤمنا فلا باس ان يمشى قدام جنازته فان الرحمة تستقبل والكافر لا تتقدم جنازته فان للغة تستقبله وفى الأخير وقد روى وجواز المشي امامها وصريح المعتبر والذكرى وظاهر يه ومبسوط وموضع من المنتهى العدم ولا باس به عندي في جنازة المؤمن دون غيره للاخبار الفارقة كما أشار إليه الصدوق وهي كثيرة ولا خبر لنا ينهى عنه مطلقا الا خبر لا تتبعكم وهو ضعيف معارض بظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر اسحق ان المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها وقال الحسن يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى وظاهر الاخبار المفصلة معه الا ان هنا اخبارا مطلقة بالجواز وقال أبو علي يمشى صاحب الجنازة بين يديها والقاضون حقه ورائها ولعله لما في خبر الحسين بن عثمان ان الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ويستحب تربيعها بمعنيين الأول حملها بأربعة رجال كما في في والذكرى والموجز الحاوي لأنه ادخل في توقير الميت ويحتمله قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر جابر السنة ان يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك فهو تطوع والثاني حمل الواحد كلا من جوانبها الأربع
(١٢٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406