كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢٣
السابق
عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاة فقال اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قال فإن لم يكن له ولد ولا من يقوم بأمره فأجهزه انا من الزكاة قال كان ابن أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وكفنه وخطه واحتسب بذلك من الزكاة وكذا الماء والكافور والسدر وغيره من المؤن الواجبة كقيمة الأرض للدفن وأجرة التغسيل والدفن ان لم يوجد متبرع من أصل التركة فإن لم يكن فمن بيت المال ان كان ولا يجب البذل على أحد من المسلمين ويجوز الاتيان بالمندوبات من بيت المال إذا لم يكن مصلحة أهم منها ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو ظفره أو جدله أو لحمه أو غيرها معه في الكفن كما في الشرايع وظاهر المعتبر وغيره لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه وفى نهاية الأحكام الاجماع وفى التذكرة اجماع العلماء على جعله معه لكن لم ينص فيهما على الوجوب وزيد فيهما في دليله أولوية جمع اجزاء الميت في موضع وهو يعطى الاستحباب كما هو نص الجامع الفصل الثالث في الصلاة عليه ومطالبة خمسة الأول الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين كما في الجمل والعقود والاصباح والشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله وفى يه والاقتصار والجامع والنافع وشرحه وسائر كتب المصنف وكتب الشهيد على كل مسلم فيخرج من أنكر ضروريا كالخوارج والغلاة لكفرهم وفى مبسوط لا يصلى على القتيل من البغاة لكفره وكذا في حلاف هنا وفيه في قتال أهل البغي انه يصلى عليه للعموم والاحتياط وقصر الوجوب في المقنعة والكافي والوسيلة والسرائر والإشارة على المؤمن للأصل وضعف المعارض وهو قوى قال الشهيد في البيان وهو متروك وفى الذكرى وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق ويلزم ذلك في الصلاة قلت ولعله لتأخرها عنه ثم استدل ابن إدريس بان المخالف للحق كافر بلا خلاف وقد قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات ابدا وفيه ان الظاهر النهى عن الدعاء لهم لما في الاخبار من أنه صلى الله عليه وآله كان يكبر على المنافق أربعا لكن في كتاب سليم بن قيس انه لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله والله ليصلي على ابن ابن أبي اخذ عمر بثوبه من ورائه وقال لقد نهاك الله ان تصلى عليه ولا يحل لك ان تصلى عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انما صليت كرامة لابنه وانى لا رجوا ان يسلم به سبعون رجلا من بنى ابنه وأهل بيته وما يدريك ما قلت انما دعوت الله عليه ثم المشهور عدم اشتراط البلوغ بل يجب على كل ميت وان كان صغيرا بشرط كونه ابن ست سنين فصاعدا ممن له حكم الاسلام لاسلام أحد أبويه أو كونه لقيط دار الاسلام أو مسبي المسلم على قول لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة والحلبي إذ سئل متى يجب الصلاة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين وسئل أبوه عليه السلام متى يجب الصلاة عليه فقال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين وفى المنتهى وظاهر خلاف الاجماع عليه وعن الحسن انها الا تجب على من لم يبلغ للأصل والاخبار بأنها شفاعة واستغفار وانها بإزاء الفرايض الخمس أو الصلوات الخمس وقول الصادق عليه السلام انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم وفى خبر هشام انما يجب ان يصلى على من وجب عليه الصلاة والحد ولا يصلى على من لم يجب عليه الصلاة ولا الحدود والأصل معارض الصلاة لزومها تمرينا واحد لتأديب مع ضعف الخبرين وسوق الثاني المناظرة العامة المصلين على الطفل مطلقا ثم اشتراط ست سنين هو المشهور وفى الانتصار والغنية وظاهر خلاف الاجماع ويعضده الأصل والاخبار وهي كثيرة منها ما سمعتها الان وأوجبها أبو علي إذا استهل لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان فإذا استهل فصل عليه وورثه وفى خبر السكوني عن ابائه عليهم السلام يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا وقول الكاظم عليه السلام في صحيح علي بن يقطين وسئل لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور يصلى عليه على كل حال وحملت على الاستحباب جمعا ثم العبارة ربما أو همت لزوم اظهار الصغير الشهادتين وظاهر انه غير لازم ويجوز تعميم المظهر لهما لمن في حكمه وارجاع ضمير كان إلى الميت وان أبقى على الظاهر فغاية ايجاب الصلاة على الطفل المظهر للشهادتين وهو لا ينفيها عن غيره وقوله ممن له حكم الاسلام قد يعطى انه أراد باطنها الشهادتين الاسلام أو أراد بحكم الاسلام اظهار الشهادتين أو اشتراط في الأطفال حكم الاسلام واكتفى في الكبار الشهادتين بناء على أن الدليل انما ساقنا إلى اعطاء الأطفال حكم الاسلام أو الكفر وسواء في ذلك الذكر والأنثى و الحر والعبد ويستحب على من نقص سنه عن ذلك ولد حيا لما عرفت ولا صلاة ولا استحبابا لو سقط ميتا وان ولجته الروح للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح وفى خبر السكوني عن ابائه عليهم السلام وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه والعبارة يشمل الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا ويؤيده خبر السكوني خلافا للمعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام لاطلاق خبر ابن سنان وقال أبو حنيفة لا يصلى عليه حتى ستهل وأكثره خارج والصدر كالميت في وجوب الصلاة عليه واستحبابها أو العدم لقولهم عليهم السلام في عدة اخبار فيمن تفرقت أعضائه انه يصلى على ما فيه قلبه وقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل بن عثمان الأعور فيمن قتل فوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة ان ديته من وجد في قبيلته صدره والصلاة عليه والشهيد كغيره في الصلاة عندنا خلافا للشافعي ومالك واسحق واحمد في رواية بالنصوص والاجماع ولا يدفعها الاخبار بان عليه السلام السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة ولم يصل عليهما لجواز ان لا يكون عليه السلام صلى عليهما لمانع وصلى عليهما غيره عليه السلام مع أن في خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام انه صلى عليهما فاما على البناء للمفعول أو للفاعل ويكون لم يصل عليهما في الاخبار الأولة وهما من الراوي كما قاله الشيخ ولا ينافي وجوبا ولا استحبابا على الابعاض غير الصدر الا العظام على قول المحقق وكل عضو تام على قول ابن أبي على وتقدما وان علم الموت موت صاحبها للأصل خلافا للشافعية لما رووه من صلاة الصحابة على يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد إذا لقاها طائر بمكة ولكونه من جملة يصلى عليها وضعفها ظاهر على أنه قيل إن الطائر ألقى اليد باليمامة ومعلوم انه لا حجة في فعل أهلها ولا على الغائب أي غير المشاهد حقيقة ولا حكما كمن في الجنازة أو القبر أو الكفن قطع به الشيخ في الخلاف والمبسوط وبنو إدريس وسعيد وفى التذكرة ونهاية الأحكام وظاهر المنتهى الاجماع ويؤيده اشتراطها بشروط لابد من العلم بها أو لا يعلم بها مع الغيبة ككونه إلى القبلة واستلقائه وكون رأسه إلى يمين المصلى وانها لو شرعت على الغائب ليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وغيره من الأكابر في أقطار الأرض ان استحب
(١٢٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406