كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢١
السابق
والأزهري عن أبي عبيدة بذر الخمر ويق طيب وفى المحيط الزعفران والورس وقيل ذريرة تعلوا الخمر وفى المقاييس الورس أو الزعفران أو الذريرة كل ذلك يقال وفى المجمل الورس ويق للزعفران والذريرة وعن خط الشهيد عن بعض الفضلاء ان تصب الذريرة هي القمحة التي يؤتى بها من ناحية نهاوند واصلها قصب النابت في أجمة في بعض الرساتيق يحيط بها حيات والطريق إليها على عدة عقبات فإذا طال ذلك القصب ترك حتى يجف ثم يقطع عقدا وكعابا ثم يعنى في الجوالقات فإذا خذ على عقبة من تلك العقبات المعروفة عفن وصار ذريرة ويسمى قمحة وان سلك به على غير تلك العقبات بقي قصب لا يصلح الا للوقود وفى القانون اللون المتقارب العقد ينهشم إلى شظايا كثيرة وابنوا به مملو من مثل نسج العنكبوت وفى مضغة حرافة ومسحوقة عطرا ينظر إلى الصفرة والبياض ويجب على المشهور المختاران يوزره بالميزر ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار وان جاز الباس القميص قبل التأزير كما قدمنا لكن لا يتم الا بعده ويستحب الحبرة فوق الإزار كما مر وان لم يتيسر استحب كون الإزار حبرة وجعل إحدى الجريدتين مع جلده تحت القميص من جانب الأيمن من ترقوته والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار كما هو المشهور لمضمر جميل إرادة ترقوة الأيسر كما في المقنع والغنية والمهذب والجامع والذكرى وس والبيان وهو منصوص في الخبر وقال الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن عبادة يؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده يلفت مع ثيابه وفى معاني الأخبار وأشار بيده إلى عند ترقوته يلف مع ثيابه ولعل المراد اخذ جريدة يلف مع الثياب اخفاء عن الناس ثم تنصيفها ووضعها حيث أشار عليه السلام أو جريدتين كل منهما بقدر ذراع وعلى التقديرين يوافق كون الجريدتين عند الترقوتين ولا ينافي الصادق إحديهما بجلده وفى المراسم ان اليمنى مع الترقوة على الجلد واليسرى على القميص من عند تحت اليد إلى أسفل وفى الاقتصار والمصباح ومختصره ان اليمنى على الجلد عند حقوه من الأيمن واليسرى على الأيسر بين القميص والإزار وفى خبر يونس عنهم عليهم السلام يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف (مما يلي الساق ونصف) مما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن وعمل به الجعفي والحسن وفى الحسن عن ابن ابن أبي عمير عن جميل سأله عن الجريدة يوضع من دون الثياب أو من فوقها فقال فوق القميص ودون الخاصرة فسأله من أي جانب فقال من الجانب الأيمن ويمكن ان يكون حكما في مادة مخصوصة لم يوجد فيها الا جريدة واحدة والخاصرة يحتمل اعجام الحاء واهمالها بمعنى اللفافة المحيطة ويمكن الوضع من فوق القميص تحته بمعنى الوضع على الجلد بعد الباس القميص ويستحب التعميم بالنصوص والاجماع محنكا بالاجماع على الظاهر ونص الصادق عليه السلام عليه في مرسل ابن ابن أبي عمير ويفيده قوله عليه السلام لعثمان النواء فإذا عمته فلا تعممه عمة الأعرابي كما في مبسوط والمعروف ان يلف وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان على صدره كما في خبر يونس عنهم عليهم السلام وليلق فضل الأيمن على الأيسر وبالعكس لتضمنه له وقال الصادق عليه السلام لعثمان النواء خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها على خلفه واطرح طرفيها على صدره كذا في التهذيب وأكثر نسخ الكافي فيوافق ذلك وفى بعض نسخه واطرح طرفيها على ظهره و يوافقه قوله عليه السلام في خبر حمران بن أعين ثم خذوا عمامة فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جبهته فيمكن التخيير بين الامرين وقال عليه السلام في خبر معاوية بن وهب ويلقى فضلها على وجهه كذا في التهذيب لكن في في علي صد وفى خبر عمار وليكن ظرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه وفى صحيح ابن سنان ويرد فضلها على وجهه كذا في في وفى التهذيب على رجليه ويمكن اتحاد الوجه والصدر وتأويل الرجلين بجبهتهما ويستحب نثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص كما في المراسم والشرايع ولم ينص في المقنعة ومبسوط ويه والوسيلة وير والبيان الا على نثرها على الأوليين وفى المنتهى لا يستحب على اللفافة الظاهرة والظاهر استحبابه على الأكفان كلها كما في السرائر والذكرى لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور واطلاق قوله عليه السلام في خبر عمار ويطرح على كفنه ذريرة وفى المعتبر اتفاق العلماء على تطييب الكفن بها وفى التذكرة اجماعهم على تطييب الميت بها وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار والق عل يوجهه ذريرة ويستحب كتابة اسمه وزاد سلار واسم أبيه وانه يشهد الشهادتين أي كتبه فلان يشهد ان لا إله إلا الله ولا باس بزيادة وحده لا شريك له كما في مبسوط ويه والمهذب وأن محمدا رسوله وأسماء الأئمة عليهم السلام أي ويشهد ان فلانا وفلانا إلى اخر أسمائهم الشريفة عليهم السلام أئمته كما في كتب الشيخ والوسيلة والمهذب والغنية ود ويحتمل عبارة الكتاب كسائر كتبه خلا الارشاد والجامع والشرايع كتابة أساميهم الشريفة حسب تبركا بها والأصل في المسألة الاخبار بكتابة الصادق عليه السلام على حاشية كفن ابنه إسماعيل وفى كتاب الغنية للشيخ والاحتجاج للطبرسي على ازاره إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله وزاد الأصحاب الباقي لكونه خيرا محضا وانفتاح باب الجواز مع أصالة وفى خلاف الاجماع على الجميع واقتصر في الفقيه والهداية والمراسم والمقنعة والغرية و النافع على ما في الخبر واقتصر ابنا الجنيد وإدريس على الشهادتين وزاد ابن زهرة الاقرار بالبعث والثواب والعقاب وليكتب بتربة الحسين عليه السلام ان وجد ذكره الشيخان وتبعهما الأصحاب وهو حسن للتبرك والجمع بين المندوبين من الكتابة وجعل التربة مع الميت والطاهر اشتراط التأثير ببلها بالماء كما في رسالة المفيد والسرائر والمختلف والمنتهى والذكرى وان أطلق الأكثر لان ذلك حقيقة الكتابة وان فقد التربة فبالإصبع كما هو المشهور لكن عطف في الاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم على التربة بأو والأولى ما في كتب الشهيد وفاقا لأبي على وعن (ية) المفيد من الكتابة بالطين والماء ان لم يوجد التربة فإن لم يتيسر كتب بالإصبع وأراد به الكتابة بها من غير تأثير ولو قيل بالكتابة المؤثرة ولو بالماء قبل ذلك كان حسنا ويكره بالسواد كما في الوسيلة والجامع وكتب المحقق وفى يه لا يجوز ويحتملهما المقنعة ومبسوط والاقتصار والمصباح ومختصره والمراسم ويجوز ارادتهم شدة الكراهة ولعلهم انما كرهوه لكراهية التكفين في السواد واستحبابه في البياض وفى المعتبر لان في ذلك نوعا من استشباع ولأن وظايف الميت متلقاة توقيفا فيقف على الدلالة وزاد المفيد المنع من سائر الأصباغ واختير في المنتهى وس ويكتب ما ذكر على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين كما في الفقيه والهداية والمراسم وكتب المحقق وترك المفيد الإزار وابن زهرة الحبرة وزيد العمامة في يه ومبسوط والوسيلة والاصباح وكذا في ير مع انتفاء الجريدتين وأطلق الأكفان في المهذب والسرائر والاقتصار وفى المصباح ومختصره الأكفان كلها ويفيده عبارة الجامع ولا باس به لثبوت أصل الشرعية ولكن يحتر زعما بقبحه العقل لسوء الأدب فلا يكتب على الميزر الا على ما حاذى الصدر والبطن و يستحب خياطة الكفن بخيوط منه لا من غيره وفاقا للمبسوط والجامع والشرايع والاصباح ولعله للتجنب عما لم يبالغ في حله أو طهره وسحق الكافور باليد لا لغيرها
(١٢١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406