كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢
السابق
الشهيد في الغنية ولكن عند الرجوع من منى لقوله لهم وغسل زيارة البيت من منى وادعى الاجماع عليه في الغنية ويفيده كلام الشيخ في (يه) لقوله في باب زيارة البيت عند الرجوع من منى ويستحب لمن أراد زيارة البيت ان يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ثم يزور ولا بأس ان يغتسل الانسان بمنى ثم يجيئ إلى مكة فيطوف بذلك الغسل بالبيت ولا باس ان يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث فان نقضه بحدث أو نوم فليعد الغسل استحباب حتى يطوف وهو على غسل ويستحب للمرأة أيضا ان يغتسل قبل الطواف واما قوله في المصباح عند العود من منى وليغتسل أولا لدخول المسجد والطواف وقوله فيه اغتسل لدخول المسجد وطواف الوداع ونحوه في مختصره فليس بذلك الظهور في استحبابه للطواف ونص في الإشارة على الطواف عند العود من منى وغيره فقال وزيارة الكعبة ويوم العرفة وزيارة البيت من منى ويحتمل ارادته من زيارة الكعبة دخولها وقد روى عن الرضا عليه السلام ان الغسل ثلاثة وعشرون منها غسل زيارة البيت والاخبار اطلاق غسل الزيارة مطلقة كثيرة فيحتمل شمولها لزيارة البيت كما نبه عليه القاضي بقوله والزيارات لنبي كانت أو امام أو للبيت الحرام وقال الكاظم عليه السلام لعلي بن ابن أبي حمزة ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك ومنها غسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قطع به الأصحاب ونصت عليه الاخبار الا ان الأكثر اقتصرت على الزيارة بحيث يحتمل زيارة البيت خاصة ومما ينص على الاستحباب لزيارتهم ما روى عن الرضا عليه السلام من قوله و الغسل ثلاثة وعشرون وعد منها غسل زيارة البيت وغسل دخوله وغسل الزيارات وما في الاقبال عن الصادق عليه السلام الغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله ولزيارة أمير المؤمنين عليه السلام و هل يستحب لزيارة غيرهم من المعصومين عليهم السلام تحمله الأخبار المطلقة وبعض العبارات كعبارة الهداية والمراسم والبيان والنفلية وأظهر منها ما سمعته عن عبارة المهذب واقتصر في النافع على زيارة النبي صلى الله عليه وآله ومنها غسل تارك صلاة الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق للقرص كما في الهداية ومصباح الشيخ واقتصاده وجمله وخلافه (ويه) (والمبط) وفى والمهذب (وسم) ورسالة علي بن بابويه والنزهة والجامع والشرائع والمعتبر والغنية والاصباح أو جمل العلم والعمل والإشارة والسرائر ونفى فيه الخلاف عن عدم شرعية إذا انتفى التعمد أو الاستيعاب ويدل عليه الأصل وما في الخصال من قول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة مع احتماله الاستيقاظ بعد الانجلاء وتركه الصلاة للنوم لا عمدا أو اقتصر الصدوق في المقنع على الاستيعاب وكذا الشهيد في الذكرى لقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل وليس فيه ذكر للقضاء الا ان الأصل وفتوى الأصحاب قيداه به لكن المص في المخ استحبه للأداء أيضا واقتصر السيد في المصباح والمفيد في المقنعة على التعمد كقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلى فليغتسل من غد وليقض الصلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء ثم القرص يعم النيرين كما نص عليه في (يه) والمهذب وسم وئر واقتضاه اطلاق الخبرين الأولين وفى جمل السيد وشرح القاضي له وجوبه وكذا في صلاة المقنعة وسم وهو ظ الهداية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد و الجمل والعقود ومال إليه في المنتهى لظ الامر في الاخبار والاحتياط وادعى القاضي الاجماع عليه في الشرح والأقوى الاستحباب للأصل وحصر الواجب من الأغسال في غير هذه الأخبار واحتمال الامر النذر وتردد ابن حمزة وادرج في أغسال الافعال غسل المولود حين ولادته واستحبابه مشهور لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة المولد واجب وبظاهره أفتى ابن حمزة قال في المنتهى وهو متروك ومنها الغسل للسعى إلى رؤية المسلم المصلوب شرعا أو غيره على الهيئة المشروعة أو غيرها بعد ثلاثة أيام من صلبه وقيل من موته لا لغرض صحيح شرعا كالشهادة على عينه بشرط الرؤية لما أرسله الصدوق في الفقيه والهداية ان من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة وفى الغنية الاجماع عليه وبظاهره عمل الحلبي فأوجبه قال في المخ ولم يذكر يعنى الصدوق سند الرواية ولو ثبت حملت على شدة الاستحباب وظاهر ابن حمزة التردد في الوجوب ثم لفظ الخبر نص في اشتراط الرؤية وهو ظ كتاب الاشراف ولم يذكره الأكثر ثم الأصحاب قيدوه بما بعد ثلاثة لان الانزال عن الخشبة انما يجب بعدها والصلب انما شرع لا اعتبار الناس وتفضيح المصلوب فلا يحرم السعي إلى رؤيته قبلها وربما الحق به المصلوب ظلما ولو قبل الثلاثة للتساوي في تحريم الوضع على الخشبة ومنها غسل التوبة عن فسق أو كفر كما في المبط وئر والمهذب والجامع والشرائع والمعتبر وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة كما في المنتهى ونهاية الأحكام والنفلية ويعطيه اطلاق الأكثر و حض في المقنعة وكتاب الاشراف والكافي والغنية والإشارة بالكبائر وسواء كان الكفر أصليا أو ارتدادا كما في المنتهى ونهاية الأحكام واستحباب هذا الغسل للاجماع كما في الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة ولخبر من إلى الصادق عليه السلام فقال إن لي جيرانا لهم جوار يتغنيان ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا منى لهن فقال عليه السلام لا تفعل إلى أن قال الرجل لاجرم انى تركتها وانا استغفر الله تعالى فقال عليه السلام قم فاغتسل فصل ما بدء لك فلقد كنت مقيما على امر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك استغفر الله وسأله التوبة من كل ما يكره وهو مع الارسال لا يعم ولا مره صلى الله عليه وآله بعض الكفار حين أسلم بالاغتسال ويمكن ان يكون لوجوب غسل عليه لجنابة أو غيرها ولما في أدعية السر من قوله تعالى يا محمد قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها والتطهر منها فليطهر لي بدنه وثيابه وليخرج إلى برية ارضى فيستقبل وجهي بحيث لا يراه أحد ثم ليرفع يديه إلى الخبر وقوله تعالى فيها ومن كان كافرا وأراد التوبة والايمان فليطهر لي ثوبه وبدنه الخبر وليس التطهير نصا في ذلك ثم إذا سلم اختص بالكبائر ويؤكده قوله تعالى فيها أيضا يا محمد من كثرت ذنوبه من أمتك فيما دون الكبائر حتى يشتهى بكثرتها ويمقت على اتباعها فليعمد عند طلوع الفجر لو قبل أقول الشفق لو لينصب وجهه إلى وليقل كذا من غير ذكر للتطهير ولما ذكر المقيد في كتاب الاشراف الغسل للتوبة عن كبيرة قال على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله قال في المنتهى ولأن الغسل طاعة في نفسه فكان مستحبا عقيب التوبة ليظهر اثر العمل الصالح والمعتبر والعمدة فتوى الأصحاب منضما إلى أن الغسل خير فيكون مرادا ولأنه تفأل بغسل الذنب والخروج من دنسه انتهى وأوجبه أحمد ومالك وأبو ثور للتوبة عن الكفر ومنها غسل صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة اجماعا كما في الغنية وظاهر المعتبر والتذكرة أي صلوات ورد لها الغسل من صلاة الحاجة والاستخارة كما يرشد إليه عبارة التهذيب لا مط فان منها ما لم يرد غسل ويمكن التعميم كما هو ظ العبارة وأكثر العبارات الاطلاق قول الرضا وغسل طلب الحوائج من الله تعالى وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل الاستخارة مستحب واطلاقها كما يشمل طلب الحاجة والاستخارة من غير صلاة فلو قبل باستحبابه لها مطر لم يكن بذلك البعيد وقد بقي للفعل أغسال منها من تقل و كما في كتاب الاشراف والنزهة والجامع والبيان والدروس والنظيفة وروى في الفقيه والهداية ورواه الصفار في البصائر عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
(١٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406