كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٩
السابق
مع الأصل وفي الروضة البهية ان الذراع ذراع الميت ولم أره في غيرها وقال الصدوق طول كل واحدة قدر عظم الذراع وان كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس قلت والشبر في حسن جميل المضمر وقال الحسن قدر أربع أصابع فما فوقها ويمكن فهمه ذلك من قول الباقر عليه السلام في خبر يحيى بن عبادة توضع من أصل اليدين إلى الترقوة قال الشهيد والكل جايز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين فان فقد النخل فمن السدر فان فقد فمن الخلاف فان فقد فمن أي شجر رطب كان وفاقا للنهاية والمبسوط والوسيلة والاصباح والشرايع لمرسل سهل المضمر ان لم يقدر على الجريدة فقال عود السدر قيل فإن لم يقدر على السدر فقال عود الخلاف ومكاتبة علي بن بلال في الحسن إلى أبي الحسن الثالث ع فيمن يموت في بلاد ليس فيها نخل فكتب عليه السلام يجوز من شجر رطب وعنه بطريق آخر انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يوجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن فكتب يجوز إذا أعوزه الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية وفي المقنعة والمراسم والجامع تقديم الخلاف على السدر وفي خبر علي بن إبراهيم يجعل بدلها عود رمان وفي النافع وشرحه نسبة جميع ذلك إلى القيل لضعف الاخبار المطلب الثاني في الكيفية يجب التحنيط كما في الخلاف والجمل والعقود والوسيلة والنافع والشرايع وظاهر السرائر هو ظاهر الامر في الاخبار وفي الأول والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه وظاهر المراسم الاستحباب ويجب ان يبدأ بالحنوط قبل التكفين كما هو ظاهر قول الصادقين عليهما السلام في صحيح زرارة إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود الخبر وقولهم عليهم السلام في خبر يونس ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه وبرد مقدم القميص عليه ثم اعمد إلى كافور ومسحوق فضعه على جبهته إلى قولهم ثم يحمل فيوضع على قميصه وصريح المراسم والسرائر والمنتهى ونهاية الأحكام وظاهر النهاية والمبسوط والمقنعة والوسيلة كونه بعد التأزير بالميزر ثم كلام المقنعة والمراسم والمنتهى بعد ذلك يعطى التأخير عن الباس القميص أيضا والظاهر جواز الكل وغيرها كتأخيره عن الباس القميص والعمامة كما في المهذب أو عن شد الخامسة خاصة ومعلوم ان تأخيره عنه أولى حذرا من خروج شئ فيمسح مساجده السبعة بالكافور كما هو المشهور ومنها إبهاما الرجلين كما في المهذب وفي الاقتصاد والسرائر والمصباح ومختصره طرف أصابع الرجلين وفي المقنعة والمبسوط والنهاية والاصباح ظاهرها والمقتصر على المساجد قول الصادق (ع) لعبد الرحمن بن أبي عبد الله اجعله في مساجده قال المحقق وكان القصد به والله أعلم تطيب مواضع العبادة وتخصيصها بمزيد التفضيل وزاد الحسن والمفيد والحلبي والقاضي والمصنف في المنتهى طرف الأنف الذي يرغم به وفي الفقيه انه يجعل على بصره وانفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى اثر السجود منه وفي المقنع يجعل على جبينه وعلى فيه وموضع مسامعه وفي الخلاف الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا اذنه ولا عينيه ولا فيه وفي خبر عثمن النواء عن الصادق (ع) لا تمس مسامعه بكافور وفي خبر حمران عنه (ع) ولا تقربوا اذنيه شيئا عن؟ الكافور وفي مقطوع عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا تجعل في مسامع الميت حنوطا وفي حسن الحلبي عن الصادق ع إذا أردت ان تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به اثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره؟ من الحنوط وقال حنوط الرجل والمرأة سواء وقال عليه السلام في خبر عمار واجعل الكافور في مسامعه واثر سجوده منه وفيه قال ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافور ولحمران انه سأله عن الحنوط يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله وفي خبر سماعة ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفين ولعبد الله بن سنان إذا سأله عن الحنوط تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه وفي خبر الكاهلي والحسين بن المختار يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة وقال الصادقان عليهما السلام لزرارة في الصحيح إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه وعنهم عليهم السلام في خبر يونس ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل؟
مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه إلى قوله ولا تجعل في منخريه ولا بصره ولا مسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا كذا في الكافي وفي التهذيب وامسح بالكافور على جميع مغانبه من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه وحمل الشيخ لفظة في في؟ اخبار الجعل في المسامع على معنى على والواجب المسح بأقل اسمه كما في الجمل والعقود والوسيلة والسرائر والجامع وان لم ينص فيه على الوجوب وذلك للأصل ويسقط مع العجز عنه والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلاث وفاقا للمشهور لاخبار الحنوط الذي نزل به جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله فقسمه ثلاثة أقسام وغيرها وعن القاضي ثلاثة عشر درهما ونصف ودونه في الفضل أربعة دراهم كما في المقنعة والسرائر والشرايع والخلاف وفيه الاجماع عليه والمعتبر وفيه نفي الخلاف عنه وبعض نسخ المراسم وفي كتب الصدوق وسائر كتب الشيخ والوسيلة والاصباح والجامع أربعة مثاقيل لقول الصادق عليه السلام في خبر الكاهلي والحسين بن المختار القصد وفي بعض النسخ الفضل من الكافور أربعة مثاقيل وفسرها ابن إدريس بالدراهم قال الشهيد نظرا إلى قول الأصحاب قال فطالبه ابن طاوس بالمستند والأدون درهم كما في النهاية والمبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والاصباح والشرايع والسرائر والجامع والمعتبر ونفي فيه الخلاف عنه وفي المقنعة والخلاف والاقتصار وجمل العلم والعمل والمراسم وفي كتب الصدوق مثقال لمرسل ابن أبي نجران؟ عن الصادق عليه السلام وفي مرسل أخرى له عنه (ع) مثقال ونصف وفي المنتهى ان المراد بالمثال الدرهم وعن الجعفي مثقال وثلث ثم ظاهر الكلام خروج كافور الغسل عن هذه المقادير كما في المنتهى وظاهر الأكثر لنحو مرفوعي إبراهيم بن هاشم وابن سنان ان السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث وقيل بالدخول للأصل ولاطلاق الاخبار بان القصد من الكافور أربعة مثاقيل وبأن أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال أو مثقال ونصف وتردد في السراير وظاهر التذكرة ونهاية الأحكام ويستحب ان؟ يقدم الغاسل غسله للمس أو للوضوء على التكفين ان اراده كما في النهاية والمبسوط وكتب المحقق والسرائر والجامع وعلل في المنتهى بكونه على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة قال فإن لم يتمكن من ذلك يعني الغسل استحب له ان يتوضأ لأنه إحدى الطهارتين فكان مستحبا كالآخر ومرتبا عليه لنقصانه عنه وفي التذكرة بان الغسل من المس واجب فاستحب الفورية ولم يعلل الوضوء بشئ وفي المعتبر لان الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب وكيف ما كان فان الامر به على الفور فيكون التعجيل به أفضل قلت ويمكن المعارضة باستحباب تعجيل الموتى إلى مضاجعهم وفي الخصال عن أبي بصير وابن مسلم عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهم السلام من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه
(١١٩)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406