كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٨
السابق
زيادة عمامة للرجل بالنصوص والاجماع كما في المعتبر والمنتهى ويعتبر في قدرها ما يتأدى الهيئة الآتية ويعوض المرأة عنها قناعا كما في الجامع والشرايع والنافع وشرحه لخبري محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادقين (ع) قال فخر الاسلام في شرح الارشاد ان الخنثى المشكل يكتفي فيه بالقناع لان الخنثى المشكل حكمه في الدنيا الاستتار بالقناع وعدم العمامة وكون جسده عورة وفي الاحرام حكمه حكم المرأة وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها تلفان بها ويشد إلى ظهرها كيلا يبدو حجمها ولا يضطربا فينتشر؟ الأكفان وهو في مرفوع سهل المضمر لكن عمل به الشيخ وبنو حمزة وإدريس والبراج وسعيد والمحقق ولا بأس به ويزاد نمطا كما في الكامل والمهذب والشرايع والنافع فيكون لها ثلاث لفائف أحديها الفرض والثانية الحبرة والثالثة النمط وكلام الشيخان وسلار في المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والمراسم قد يعطى استحباب أربع لفايف لها ففي المقنعة بعدما مر من الحبرة والخامسة زيادة على الثلاثة للرجل وأكفانها مثل أكفانه ويستحب ان يزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط وفي النهاية بعد ذلك وتكفينها كتكفينه الا المرأة يزاد لفافتين أو لفافة ونمطا ويستحب ان يزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها وفي الخلاف والمسنون خمسة إزاران أحدهما حبرة إلى قوله ويزاد المرأة إزارين آخرين وفي المبسوط بعد ذلك وتحنيطها كتحنيطه الا انها يزاد لفافتين على ما قدمناه ويستحب ان يزاد خرقة ليشد بها ثدياها إلى صدرها وفي المراسم بعد ذلك ويستحب للمرأة ان يزاد لفافتان ولعلهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة اي يستحب ان يزاد لفافة هي الحبرة ان وجدت والمرأة لفافتين وفي الوسيلة ان المسنون ستة ان يزاد للرجل الحبره والخامسة والعمامة وللمرأة لفافتان وخرقة لثدييها وهي أظهر في تثليث لفافتها وفي الاقتصاد يزاد لفافة أخرى اما حبرة أو ما يقوم مقامها ثم قال وان كان امرأة زيدت لفافة أخرى وروى أيضا نمط فيمكن ان يكون أراد باللفافة الأخرى في الثانية عين الأولى والنمط يكون الثالثة ويمكن ان يكون غيرها فيكون الثالثة وكذا النمط اي وروى في اللفافة الأخرى نمط أو النمط يكون رابعة واستحب القاضي بتثليث اللفايف مطلقا وكون أحديها حبرة وكون أحديها نمطا ان كان امرأة وان لم يوجد حبرة ولا نمط فإزاران واستحب ابن زهرة زيادة لفافتين وأطلق وظاهر الصدوقين في الرسالة والفقيه؟ والهداية والحلبي استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم لهم مطلقا فقال الصدوقان يبدأ بالنمط ويبسطه ويبسط عليه الحبرة ويبسط الإزار على الحبرة ويبسط القميص على الإزار وزيد في الهداية وبعد ميزر أو هو دليل على تثليث الملاف وقال الحلبي ثم يكفنه في درع وميزر ولفافة ونمط ويعممه إلى أن قال والأفضل ان يكون الملاف ثلاثا إحديهن حبرة يمنية ويجزي واحدة وفي السرائر وان كان امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى لشد ثدييها وروى نمط والصحيح الأول وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي ره في كتاب الاقتصاد لان النمط هو الحبرة وقد زيدت على أكفانها لان الحبره مشقة من التزيين والتحسين وكذلك النمط هو الطريقة وحقيقته الأكسية والفرش ذوات الطريق ومنه سوق الأنماط بالكوفة انتهى فهو لا يرى لها زيادة لفافة شاملة لجسدها على الرجل واعترض في المختلف على ما ادعاه من اتحاد النمط بالحبرة بعبارة الصدوقين وما فهمه من الاقتصاد بعيد وكلام النهاية والمبسوط والخلاف نص على أنها يزاد لفافة شاملة لجسدها ولم أظفر بالنمط في خبر مسند ولا بتثليث اللفايف وان أمكن فهم تثليث لفائها دونه من قول أحدهما عليهما السلام في مرسل يونس الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب والعمامة والخرقة سنة واما النساء ففريضة خمسة أثواب لكن سال عبد الرحمن بن أبي عبد الله الصادق (ع) في كم يكفن المرأة فقال يكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار وقال أبو جعفر ع في صحيح ابن مسلم يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين وفي مضمر سهل المرسل المرفوع سألته كيف يكفن المرأة فقال كما يكفن الرجل غير انا نشد على ثدييها خرقة الخبر واما حقيقة النمط ففي الصحاح انه ضرب من البسط وفي شمس العلوم فراش منقوش بالعهن وفي العين والمحيط ظهارة الفراش وفي النهاية الأثيرية ضرب من البسط له خمل رقيق وفي فقه اللغة للثعالبي والسامي انه الستر وفي الأساس والمعرب انه ثوب من صوف وفي المصباح للفيومي ثوب من صوف ذو لون من الألوان ولا يكاد يقال للأبيض نمط وفي تهذيب الأزهري النمط عند العرب والزوج ضروب الثياب المصبغة ولا يكادون يقولون النمط أو الزوج الا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة فاما البياض فلا يقال له نمط وفي السرائر ما سمعته من أنه الفراش والكساء ذوا الطرائق اي الخطوط ونحوه في المعتبر والتذكرة والعمامة ليست من الكفن وفاقا للمعظم لامن فرضه ولا من نفله لاخبار تكفينه صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب لظهور انه عمم وغيرها من الاخبار كقول الصادق (ع) في خبر عبد الله بن سنان والخرقة والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن وفي خبر سليمان بن خالد يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة و الخرقة فإنهما لا يحسبان من الكفن ولابد منهما ويحتمل الجميع خروجها عن الفريضة خاصة وكذا ما في حسن الحلبي عنه ع من قوله وليس يعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد مع احتمال كونه من كلام الراوي وينص على دخولها في الكفن ما مر من قوله ع في صحيح ابن سنان ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه الخبر وفي معاوية بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها وفي خبر يونس بن يعقوب ان أباه أوصاه فقال اشتر لي بردا واحدا وعمامة وأحدهما فان الموتى يتباهون بأكفانهم ويحتملان التغليب وأدخلهما الشهيد في المندوب جمعا؟ وهل الخرقة من الكفن المندوب فالصدوق والسيد القاضي والجعفي على الخروج لما سمعته من الخبرين والشيخ والمصنف والشهيد على الدخول لخبر معاوية بن وهب وكونها مما يلف به ولو تشاح الورثة في المندوبات أو منعوا منها أو كان الوارث صغير أو مجنونا اقتصر على الواجب خلافا للشافعي الا في الأول إذا سمح وقت حصته من يسمح بالمندوبات وبعضها ويجوز إرادة المصنف التالي أو ما يعمه ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلاث ان لم يجز الورثة وإذا استغرقت ديونه التركة كان للغرماء المنع منه أي الزايد خلافا للشافعية في وجه دون الواجب لصحيح زرارة أو حسنة سال الصادق (ع) عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يكفن بما ترك الا ان يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ولعله اجماع كما يظهر من الذكرى ولا يجوز الزيادة على الخمسة غير العمامة في الرجل وعلى السبعة غير القناع في المرأة لأنه سرف وكرهها الشافعي ففي الكلام إشارة إلى خروج القناع كالعمامة وهو نص الجامع ويستحب عندنا جريدتان من النخل اي سعفتان جردتا من الخوص رطبتان كما دلت عليه الأخبار وأفتى به الأصحاب وفي العين والمحيط وتهذيب اللغة اعتبار الرطوبة في المفهوم وفي المحيط اعتبار الطول أيضا فيه وليكن كل منهما قدر عظم الذراع كما هو المشهور ولم أجد به نصا ويمكن ان يكونوا حملوا عليه خبري يونس عنهم عليهم السلام ويحيى بن عبادة عن الصادق عليه السلام بأنها قدر ذراع لكونه المعنى الحقيقي للذراع
(١١٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406