كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٧
السابق
أثواب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله على ما في أكثر نسخ التهذيب وفي الخلاف والغنية الاجماع عليه والفرض عند سلار ثوب واحد للأصل وقول الباقر عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم في الحسن انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله ونحوه الخبر المتقدم في بعض نسخ التهذيب وفي بعض أخرى معنى المقدار أو التأكيد والثلاثة الأثواب ميزر يستر السرة والركبة وما بينهما على ما في الشرح قال لأنه المفهوم منه وفي المسالك والروضة البهية والروض يستر ما بين السرة والركبة وفي الأخير انه المفهوم منه عرفا وفي المقنعة والمراسم من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه وفي المصباح ومختصره يوزره؟ من سرته إلى حيث يبلغ الميزر وفي الوسيلة والجامع استحباب ستره من الصدر إلى الساقين وفى الذكرى استحباب ستره الصدر والرجلين لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار يغطي الصدر والرجلين وفي المسالك والروضة البهية استحباب ستره ما بين صدره وقدميه ويحتملها قول المبسوط والنهاية ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين وقميص يصل إلى نصف الساق على ما في الشرح والروض والمسالك والروضة البهية وفيهما انه المفهوم منه عرفا وفي الأخير استحباب كونه إلى القدم واحتمال جوازه وان لم يبلغ نصف الساق وازار يشمل جميع بدنه طولا وعرضا ولو بالخياطة ويستحب الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر وفي الشرح والروض وجوب الزيادة طولا كذلك وقوله على رأى إشارة إلى الخلاف في كل من وجوب ثلاثة أثواب وكونها ميزر أو قميصا وازار وقد مر الكلام في الأول واما الثاني فالمشهور ذلك اما القميص فالاخبار به متظافرة كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة الخبر وفي خبر معاوية بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره وفي خبر الحلبي الحسن وغيره ان أباه وصى ان يكفنه في ثلاثة أثواب رداء له حبرة وثوب آخر وقميص لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة و يعارضها خبر سهل عن أبيه انه سال الكاظم عليه السلام يدرج في ثلاثة أثواب قال لا باس به والقميص أحب إلي وينص على الثلاثة قول الصادق (ع) في خبر عمار ثم تبدأ فيبسط اللفافة طولا ثم يزره عليها من الزريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر؟ والرجلين ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص وفي خبر معاوية بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها وقولهم عليهم السلام في خبر يونس ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه ان كانت الحبرة هي اللفافة والإزار هو الميزر لكن في دلالتها على الوجوب نظر ظاهر ويدل على وجوب الإزار أي اللفافة ما مر من قول أبي جعفر (ع) في حسن زرارة وابن مسلم وثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله وفيه انه يجوز وجوب ذلك إذا اقتصر عليه وخبر أبو علي والمحقق بين ثلاثة أثواب يدرج فيها وبين قميص وثوبين للأصل وخبر سهل وضعف الاخبار عن اثبات الوجوب وفي الضرورة يكفي قطعة واحدة شاملة لبدنه كله ان أمكنت والا فما تيسر ولو ما يستر العورتين خاصة ولو لم يوجد الا نجس أو جلد من غير مأكول أو شعره أو صوفه أو وبره أو حرير فالوجه التكفين وخصوصا غير الحرير وفي الذكرى فيه أوجه المنع لاطلاق النهي والجواز لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر ووجوب ستر العورة خاصة عند الصلاة ثم النزع ويستحب عندنا كما في المعتبر والتذكرة والذكرى ان يزاد للرجل والمرأة وتركها لدلالة ما سيأتي عليها حبرة كعنبة ضرب من برود اليمن محبر أي مزين في العين وليس حبرة موضعا أو شيئا؟ معلوما انما هو وشى كقولك ثوب قرمز والقرمز صبغة واخبار الحبرة كثيرة ولكنها لا يدل على كونها غير الثلاثة بل ظاهر الأكثر كونها اللفافة المفروضة وكذا قال الحسن نعم قال الصادق عليه السلام لحمران بن أعين ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن وظاهر اللفافة ما يشمل الجسد وقال الكاظم عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمص وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار ولكن يجوز ان يكون جعل الثوبين ميزرا والميزر والخامسة وقالوا عليهم السلام في خبر يونس ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليه الإزار ثم ابسط القميص عليه وترد مقدم القميص عليه لكن الإزار يحتمل اللفافة الشاملة ويريده بسط القميص عليه والميز ويكون بسط القميص عليه لتقديم لباسه على تأزيره وان كان من تحته كما يحمل قول الصادق (ع) في خبر عمار تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه أي تشد الخرقة بعد الباسه القميص وان كانت من تحته والعمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب كما في الذكرى لكن ان اقتصر عليها استحب ان يكون اللفافة حبرة ثم عبارات الوسيلة و الاصباح والتلخيص يعطي اختصاص الحبرة بالرجل لاختصاص الاخبار به ويستحب كونها عبرية كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والاصباح والشرايع والنافع وشرحه لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة كفن رسول الله ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبري أو أظفار وبهذا الترديد أفتى الصدوق في المقنع فقال ثم يلف في حبر يماني عبري أو أظفار نظيف وقال في الفقيه كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب بردتين ظفريتين من ثياب اليمن وثوب كرسف وهو ثوب قطن والعبرية بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع والظفر بالكسر حصن باليمن والأظفار بلدة قرب صنعاء ولعل الصحيح ظفار كقطام كما قاله الشيخ وليكن غير مطرزة بالذهب كما في النافع والشرايع والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والمعتبر ولا بالحرير كما في غير الأولين وفي ظاهر الحرير المحض واستدل له في المعتبر بأنه تضييع غير مأذون فيه فان فقدت الحبرة فلفافة أخرى كما في النهاية والمبسوط والسرائر والاصباح والمهذب لقول ابن أبي جعفر (ع) لزرارة في الصحيح فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة ونحوه حسنة محمد بن مسلم عنه وأفاد بهذا الكلام ان الحبرة المستحبة لفافة أخرى وقال الصادق (ع) في صحيح ابن سنان البرد لا يلف ولكن يطرح عنه طرحا وإذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه وفي الفقيه وان شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه ويستحب بلا خلاف كما في المنتهى زيادة خرقه لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر ونصف كما في خبر عما د عن الصادق عليه السلام أو شبر كما في خبر يونس عنهم عليهم السلام وليس فيه مقدار طول وانما فيه خرقة طويلة ويجوز كونها أطول كما في المهذب ما لم يؤد إلى الاسراف وأن يكون عرضها أكثر كذلك أو أقل كما في المبسوط والوسيلة وأفاد الجميع قول المحقق تقريبا وتسمى الخامسة لأنها خامسة الأكفان المفروضة كذلك والمندوبة أو الأكفان المشتركة بين الذكر والأنثى وظاهر الفقيه والمقنع انها الميزر وينص على التغاير اخبار منها خبر عمار وصحيح بن سنان عن الصادق عليه السلام وينص على زيادتها على الثلاثة الواجبة اخبار كمرسل يونس عن الصادقين عليهم السلام وخبر آخر لابن سنان ويستحب
(١١٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406