كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٦
السابق
وحمل على التقية وعلى نصب رأسه شيئا كما قال (ع) في خبر عمار وينصب رأسه ولحيته شيئا ثم يعصر بطنه شيئا ويجوز كونه بمعنى أخدمه وأن يكون بكسر الهمزة من قعد له إذا ترصده كقوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم واستبعد المحقق حمله على التقية وقال لكن لا بأس ان يعمل بما ذكره الشيخ من تجب؟ ذلك والانتصار على ما اتفق على جوازه ويكره قص شئ من أظفاره وترجيل شعره وفاقا للأكثر كقول الصادق ع في مرسل ابن أبي عمير لا يمس من الميت شعرا ولا ظفرا وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه وخبر أبي الجارود سال أبا جعفر عليه السلام أتقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته ان طالت به من المرض فقال لا وفي المعتبر والتذكرة الاجماع عليه ونص ابنا حمزة وسعيد على حرمتهما وفي المقنعة والمبسوط والخلاف عدم جواز قص الظفر مع نقل الاجماع عليه في الأخير وكذا في المنتهى منسوبا إلى علمائنا ويحتمل شدة الكراهية ويؤيده النص عليها في الخلاف بعد ذلك ونقل الاجماع عليها وفيه أيضا الاجماع على أنه لا يجوز تسريح لحيته فروع ثلاثة الأول الدلك ليس بواجب عندنا ولا امرار اليد على جسده وان استحبا ان لم يخف استظهار أولا من الصادق عليه السلام بالامرار في خبر عمار وبالدلك في خبر معاوية بن عمار بل أقل واجب الغسل امرار الماء على جميع الرأس والبدن كسائر الأغسال للأصل وان خيف سقوط شئ منه لكونه مجدور أو محترقا أو نحوهما اكتفى بالصب وجوبا والأقرب وجوب سقوط الترتيب بين الأعضاء مع غمسه في الكثير في أغساله الثلاثة أو بعضها لا في القليل لتنجسه بملاقاته وان لم يشترط الاطلاق في الأوليين لم يشترط الكثرة فيهما ووجه القرب التشبيه بغسل الجنابة والأصل والأقوى العدم للأصل والاحتياط وظواهر الفتاوى والاخبار المفصلة لكيفياتها واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب بل ظهوره ب الغريق يجب إعادة الغسل عليه للاخبار وافتقاره إلى النية أو توقف طهارته على الأغسال الثلاثة المعهودة مع وجود الخليطين بالترتيب ومع التعذر على أغسال ثلاثة ولو قال سلار بعدم وجوب النية أمكن الاجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء لحصول الغرض من تنظيفه كالثوب يلقيه الريح في الماء وكذا لو نوى غسله وهو في الماء اجزاء عنده ج لو خرجت من الميت نجاسة من سبيليه أو من غيرهما بعد الغسل اي غسل من الثلاثة أو في أثنائه لم يعد وفاقا للمشهور للأصل والاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر روح بن عبد الرحيم ان بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل وأوجب الحسن اعادته فان أراد الخارج من السبيلين في الأثناء فلعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه وهو ينتقض بالحدث وفي الذكرى ويتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء والرواية انه بعد كمال غسله ولا وجب الوضوء كما قاله بعض العامة لمثل ذلك بل تغسل عنه النجاسة حسب وغسلها واجب في ظاهر الاخبار والفتاوى ولو خرجت النجاسة بعد التكفين لم يجب إعادة الغسل في قول أهل العلم كافة كذا في المنتهى قال لأنه جرح عظيم ويحتاج في اخراجه من أكفانه إلى مشقة عظيمة ولو أصابت الكفن غسلت منه ان تيسر ما لم يطرح في القبر فان طرح فيه فيقرض وفاقا للصدوقين وابن إدريس والمحقق لتعسر الغسل في القبر غالبا وتيسره خارجه غالبا مع أن ابقاء الكفن أولى وأطلق الشيخ وبنو حمزة والبراج وسعيد القرض لاطلاق خبري الكاهلي وابن أبي عمير ثم نص المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وجوب إزالة النجاسة عن الكفن ونص ابن حمزة على استحبابها الفصل الثاني في التكفين ويلحق به التحنيط ووضع الجريدتين وفيه مطلبان وتتمة الأول في جنسه اي الكفن وقدره ويلحق به الجريدتان وشرطه ان يكون مما يجوز للرجل الصلاة فيه اختيارا كما في النافع والوسيلة؟ فيحرم التكفين في الذهب وفي الحرير المحض رجلا كان أو امرأة كما في المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وفي الخلاف والغنية اشتراط كونه مما يجوز الصلاة فيه أطلقا فلم ينصا على جاز للرجال واقتصر في المبسوط والنهاية والاقتصار و الشرايع والجامع والسرائر والمعتبر ونهاية الأحكام على المنع من الحرير وفي الثلاثة الأخيرة الاجماع عليه وكذا في الذكرى وظاهرهم الاجماع الاجماع على استواء الرجل و المرأة ويؤيد بمضمر الحسن بن راشد في ثياب يعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قر وبطن هل يصلح ان يكون فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس والا؟ الناهية عن التكفين في كسوة الكعبة وما في بعض الكبت عن أمير المؤمنين (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يكفن الرجال في ثياب الحرير ويؤيد استواء الرجل والمرأة بخصوصه خبر سهل عن بعض أصحابه رفعه قال سألته كيف يكفن المرأة قال كما يكفن الرجل الخبر وزادوا اعراض السلف عنه مع الندب إلى إجادة الأكفان وكونه اتلاف مال لم يؤذن فيه واستصحاب الحرمة على الرجال في الحياة ثم المصنف احتمل في النهاية والمنهى جواز تكفين النساء فيه استصحابا لجوازه لهن في الحياة واشتراط جواز الصلاة فيه يعطي المنع من جلد أو صوف أو شعر أو وبر لا يجوز فيه الصلاة ومنع الفاضلان في المعتبر والتذكرة والنهاية والشهيد في الذكرى من الجلد مطلقا لخروجه عن مسمى الثوب ونزعه عن الشهيد ثم استشكل المصنف في نهاية التكفين في جلد المأكول المذكى والأقرب جوازه في صوف أو شعر أو وبر يجوز فيه الصلاة كما في المعتبر وكرة ونهاية الأحكام والذكرى ومنع أبو علي من الوبر قال الشهيد اما لعدم النقل أو لنقل العدم ويكره الكتان وفاقا للأكثر لقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد لا يكفن الميت في كتان وفي خبر أبي خديجة الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله وهو انما يدل على فضل القطن وظاهر التذكرة ونهاية الأحكام الاجماع وفي الكافي أفضل الأكفان الثياب البياض من القطن والكتان ونحوه في الغنية مع الاجماع وفي الفقيه لا يجوز وقد لا يريدون الخلاف ويكره الممتزج بالإبريسم كما في المبسوط والوسيلة والاصباح وفي نهاية الاقتصار انه لا يجوز ولم أظفر لشئ منهما بسند وقيدت الكراهية في الشرح بكون الخليط أكثر لخبر الحسن بن راشد وكان الأوضح تقييدها بكون الإبريسم أقل ويستحب القطن المحض كما في المبسوط والنهاية والاقتصاد والوسيلة والسرائر لخبر أبي خديجة المتقدم ويستحب الأبيض في غير الخبرة؟ كما في الخلاف والوسيلة والسرائر والجامع والكافي والغنية لقوله صلى الله عليه وآله في خبر جابر ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم وفي خبر ابن القداح البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم وفي نهاية الأحكام الاجماع على استحباب الكون قطنا محضا ابيض و كذا في المعتبر على الكون قطنا ابيض وهو بمعناه وفي الخلاف نفي الخلاف في استحباب الأبيض وفي المهذب والاصباح المنع من المصبوغ مع القطع بالكراهية في السواد في الاصباح ونقلها في المهذب وقال الصادق ع في خبر الحسين بن المختار لا يكفن الميت في السواد أو بطريق آخر لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به والمشهور الكراهية في غير الأبيض مطلقا وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام الاجماع على كراهية السواد وفي المنتهى ففي الخلاف فيها ونسبه؟ كراهية المصبوغ إلى الفيل؟ ثم نفي الباس عنه لمخالفته فعلهم عليهم السلام وأقل الواجب للرجل والمرأة اختيار ثلاثة أثواب وفاقا للمشهور للتأسي والاخبار كقول الباقر عليه السلام لزرارة في الصحيح انما الكفن المفروض ثلاثة
(١١٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406