كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٥
السابق
والقاضي وبنو حمزة وسعيد وغيرهم لاحتمال تلطخ الذيل بنجاسته فيتلطخ بها الأعالي قال المحقق لا يلزم (يقال) لو خلا من النجاسة ان لا يكون هذه الكيفية مستحبة لأنا نقول العلم بخلوه من النجاسة متعذر وغلبة الظن بالنجاسة موجودة إذ المريض من شانه ذلك خصوصا عند خروج الزوج انتهى وقول الصادق (ع) في خبر عبد الله ابن سنان ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه ويستحب تليين أصابعه برفق قبل الغسل ذكره الشيخان وغيرهما ليكون أطوع للغسل والتطهير وفى الخلاف الاجماع عليه وفي المعتبر انه مذهب أهل البيت عليهم السلام وان تصعبت تركت لئلا تنكسر وفي خبر الكاهلي ثم يلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها وعمل به القاضي والمصنف في المنتهى والنهاية وفي خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام ولا يغمز له مفصلا وأفتى به الحسن وحمل على ما بعد الغسل فلا يستحب بعده لعدم الفائدة ويستحب غسل رأسه برغوة السدر أولا اي قبل الغسل كما في الشرايع ونهاية الأحكام وقضية كلام الصدوقين في الرسالة والفقيه لأنهما ذكرا غسل رأسه ولحيته برغوة السدر ثم بثلاث حميديات وكذا روى عن الرضا عليه السلام وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ان لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات لخبر ولا دلالة له على خروجه عن الغسل بل الظاهر أنه أوله وكذا سائر الأخبار وعبارات الأصحاب وعبارة الكتاب وان احتملت ذلك كعبارات أكثر كتبه لكنه لما اشترط في ماء السدر البقاء على الاطلاق دل ذلك على إرادته ما قدمناه وأجاز في التذكرة والنهاية حيث استحب غسل الرأس والجسد بالرغوة كما يفهم مما مر من خبر معاوية بن عمار وفي المعتبر ان غسل رأسه وجسده برغوة السدر مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام وان تعذر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف كما في التذكرة والمنتهى والسراير ونهاية الأحكام لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس ثم غسل فرجه بماء السدر والحرض اي الأشنان كما النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والشرايع والجامع لخبر الكاهلي وفيه بتثليث غسله والاكثار من الماء كما في النهاية والمبسوط واقتصر في المقنعة والاقتصار والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر على الأشنان وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا (ع) غسل مرافقه بالحرض وفيما مر من خبر معاوية بن عمار غسله به والظاهر غسل جميع بدنه وغسل يديه كما في جمل العلم والعمل والغنية وكتب المحقق ثلاثا كما في الاقتصار والمصباح ومختصره والسرائر وبمعناه ما في الرسالة والفقيه من قولهما بثلاث حميديات بماء السدر كما فيهما من رؤس الأصابع إلى نصف الذراع كما في أس كل ذلك الخبر يونس عنهم عليهم السلام وحسن الحلبي عن الصادق ع ولكن فيه غسل كفيه فيمكن اتحاد المراد والاختلاف في الفضل وفي الغنية الاجماع على الاستحباب ان خلتا من النجاسة والوجوب ان لم تخلوا ويستحب توضئته كما في المصباح ومختصره والجامع والنافع وشرحه للاخبار ولا يجب للأصل وتضمن الاخبار للمستحبات والتشبيه بغسل الجنابة وصحيح يعقوب بن يقطين سال الرضا ع عن غسل الميت فيه وضوء الصلاة أم لا فقال عليه السلام يبدأ بمرافقة فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات الخبر وفيه ان الوضوء ان وجب فليس في الغسل وصريح النزهة وظاهر الاستبصار وفى الوجوب وحكى عن المحقق الطوسي لظاهر الاخبار وعموم الاخبار بان مع كل غسل وضوء سوى غسل الجنابة ولم يجزه الشيخ في الخلاف وهو ظاهر السرائر ويحتمله كلام سلار للتشبيه في الاخبار بغسل الجنابة مع الأصل وانه لم يعهد الوضوء الا لمشروط بالطهارة ويندفع بالاخبار وان التشبيه في نفس الغسل والوضوء خارج وفي النهاية الوضوء أحوط وفي المقنعة والمهذب انه يوضأ وهو يحتمل الوجوب والاستحباب وظاهر التذكرة ونهاية الاحكام التردد في المشروعية ويستحب البدأة في الغسل بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر كما في النهاية والمبسوط وكتب ابني سعيد لخبر الكاهلي والطلاق قول الصادق (ع) في خبر الفضل يبدأ بيمنه وفي المعتبر انه مذهب فقهائنا أجمع وفي التذكرة قاله علماؤنا ويستحب تثليث كل غسلة في كل عضو وفاقا للمشهور لخبري يونس والكاهلي والاجماع على ما في المعتبر والتذكرة ويستحب مسح بطنه برفق في الغسلتين الأوليين التي بالسدر والتي بالكافور ان وجدا قبلهما حذرا من خروج شئ بعد الغسل لخبر الكاهلي وغيره وفي المعتبر الاجماع عليه الا الحامل ويكره فيها كما هو نص الوسيلة والجامع والمنتهى حذرا من الاجهاض لخبر أم انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا توفيت المرأة فان أرادوا ان يغسلوها فليبدأوا ببطنها ويمسح مسحا رقيقا ان لم يكن حبلى وان كانت حبلى فلا تحركها ولا يستحب في الثالثة اتفاقا كما في المعتبر والذكرى والتذكرة وظاهر نهاية الأحكام ويعضده الأصل وخلوا الاخبار عنه وفي الخلاف والوسيلة والجامع والذكرى وس كراهيته قال الشهيد لأنه تعرض لكثرة الخارج ويستحب الوقوف على الأيمن كما في النهاية والمصباح ومختصره والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والسرائر والجامع والنافع والشرايع والغنية وفي الأخير الاجماع واقتصر في المقنعة والمبسوط والمراسم والمنتهى على الوقوف على جانبه وجعل في المعتبر أولى وهو أظهر ان لم يكن اجماع للأصل وخلو النصوص عن خصوص الأيمن الا ان يدخل في عموم التيامن المندوب إليه في الاخبار وغسل يدي الغاسل إلى المرفقين مع كل غسلة اي بعدها كما في النهاية والمبسوط والوسيلة و والجامع والاصباح والشرايع لكنه خلا عن التحديد إلى المرفقين ولم يذكره الصدوق والمفيد وسلار الا بعد الأغسال الثلاثة وفي خبر يونس غسلهما كذلك بعد الغسلتين الأوليين خاصة كما في المهذب وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا (ع) غسلهما إلى المنكبين ثلاث مرات وظاهره بعد اكمال الأغسال وفي خبر عمار عن الصادقين ع بعد الأغسال غسلهما إلى المرفق والرجلين إلى الركبتين ويستحب تنشيفه بثوب نظيف بعد الفراغ من الأغسال الثلاثة للاخبار وفى المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام انه اجماع صونا للكفن عن البلل المؤدي إلى سرعة الفساد وصب الماء في الحفيرة المعدة له لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام وفي المعتبر لأنه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن تعدى قذره ويكره ارساله في الكنيف المعد للبول والغايط وفاقا للمعظم وفي الذكرى انه اجماع ويريده صحيح الصفار انه كتب إلى العسكري (ع) هل يجوز ان يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلي بئر كيف فوقع (ع) يكون ذلك في بلاليع وفي الفقيه انه لا يجوز ولا بأس بالبالوعة وفاقا للفقيه و كتب المحقق ونسب في ظاهر المعتبر إلى الخمسة واتباعهم واشترط ذلك في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب وكره ونهاية الأحكام بتعذر اتخاذ حفيرة له وهل يشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسات وجهان أظهرها العموم ويكره ركوبه أي جعله بين رجليه وفاقا للأكثر لخبر عمار ولما فيه من احتقار للميت ولأن الوقوف على جانبه أبلغ في التطهير كما في المنتهى وفي الغنية الاجماع عليه وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن سيابه لا بأس ان تجعل الميت بين رجليك وان تقوم فوقه فتغسله إذا قبلته يمينا وشمالا تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه ويكره اقعاده على كل حال قطع به معظم الأصحاب وحكى عليه الاجماع في الخلاف وفي خبر الكاهلي إياك ان تقعده ولأنه ضد الرفق المأمور به عموما ولخصوص الميت وفي الغنية انه لا يجوز ونص ابن سعيد على تحريمه وفي خبر الفضل عن الصادق (ع) أقعده واغمز بطنه غمزا رقيقا
(١١٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406