كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١١١
السابق
فيها على الاضطرار ولعموم نحو خبر الثمالي وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل وتعليل تغسيل علي فاطمة ع بكونها صديقة وفي بعض الأخبار بأنها زوجته في الدنيا والآخرة والكل ضعيف وهل يغسل كل منهما صاحبه مجردا ظاهر النهاية والمبسوط المنع وهو خيرة المنتهى و صريح التهذيب ان الأفضل كونه من وراء الثياب وصريح الاستبصار استحبابه في تغسيل المرأة زوجها والوجوب في العكس وصريح نهاية الأحكام جوازهما مع التجريد وكذا في الجامع انه يجوز نظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة وعندي الأحوط ان لا يغسل الرجل زوجته الا من وراء الثياب لتظافر الاخبار به وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ولا يعارضها مضمر الشحام فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها لجواز ان يراد بها جسدها كله نعم سال ابن مسلم في الصحيح الباقر عليه السلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها ان ينظر إلى وجهها ورأسها قال نعم واما العكس فالأصل يجوز التجريد ولم أظفر بما يعارضه وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء (هل تغسله النساء) فقال تغسله المرأة أو ذات محرمة وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب لا ينص على شئ ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة كما في النهاية والمهذب والسرائر والنافع اختيارا كما في س للأصل من غير معارض وأطلق المصنف في كتبه وظاهر النهاية و السرائر القصر على الضرورة وليس فيهما التصريح بالتجريد من الثياب وكذا المرأة يغسل ابن ثلاث سنين مجردا كما في تلك الكتب والجامع والوسيلة والمعتبر اختيارا كما في الأخير والتذكرة ونهاية الأحكام وس وصريح النافع وظاهر النهاية والسرائر والوسيلة القصر على الضرورة لكن في المعتبر قولنا في الأصل مع التعذر يريد به الأولى لا التحريم واشترط في المبسوط والاصباح والشرايع في كل من الصبي والصبية القصور عن ثلاث سنين ولا تعرض فيها للاختيار والاضطرار الا في المبسوط فاشترط الاضطرار في الصبية ونص فيه على جواز غسلهن الصبي مجردا إذا لم يكن له ثلاث وفي الشرايع على غسلهم مجردة الصبية مجردة إذا كانت كذلك ولعله يستلزم العكس بالأولى وقسم ابن حمزة الصبي إلى ابن ثلاث وابن أكثر والمراهق قال فالأولى تغسله النساء مجردا من ثيابه والثاني تغسله من فوق ثيابه والثالث يدفن من غير غسل والصبية قسمين فقال إن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها وان كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل ونحوه ابن سعيد الا انه لم يذكر المراهق وكذا ابن عمه في المعتبر فرق بين الصبي والصبية بجواز تغسيلهن ابن ثلاث مجردا اختيارا دون العكس لكن لم يصرح بجوازه من وراء الثياب وعلل الفرق بان الشرع اذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية وليس كذلك الصبية والأصل حرمة النظر قلت وقد يريده خبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال انما يغسل الصبيان النساء وعن الصبية تموت ولا يصاب امرأة تغسلها قال يغسلها رجل أولى الناس بها ووجد اننا خبرا بتغسيلهن ابن ثلاث سنين دون عكسه وهو خبر ابن نمير سأل الصادق عليه السلام عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين وكأنهم اختلفوا في معناه من دخول الغاية أو خروجها فلذا اختلفوا في اعتبار الثلاث أو ما دونها واما خبر الخمس سنين فتسمع ما فيه لكن لا اعرف ما ادعاه من أصل حرمة النظر وفي المقنع وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها ان كانت بنت خمس سنين وان كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن وفي المقنعة فان مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه وليس معه رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه وان كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه وان ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها فان كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها وكأنه لم يتعرض لابنه ثلاث لندرة الفرض ولعله عنده كابنته الأكثر ونحوها في المراسم لكن فيه التصريح بكون تغسيل ابنة الثلاث بالثياب وفي التهذيب مرسا عن محمد بن أحمد بن يحيى قال روى في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها قال المحقق والرواية مرسلة ومتنها مضطرب فلا عبرة بها ثم لا يعلم القائل وفي الفقيه عن جامع محمد بن الحسن إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل وان كانت أقل من خمس غسلت وانه ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (ع) وفي الذكرى واسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق (ع) قلت والظاهر السقوط من قلم الشيخ أو غيره وقال ابن طاوس ما في التهذيب من لفظ أقل وهم وفي التذكرة والمنتهى ان العلماء أجمعوا على جواز تغسيل النساء الصبي قال في التذكرة جردا وان كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا قال فيهما لكن اختلفوا في تقديره وفي التذكرة وكذا للرجل غسل الصبية اجماعا منا لكن اختلف في التقدير وفي نهاية الأحكام للنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه اجماعا وان كان أجنبيا اختيارا واضطرارا لكن اختلف في تقديره وكذا يغسل الرجل الصبية عند جميع علمائنا إذا كانت بنت ثلاث سنين مجردة وان كانت أجنبية واختار في الكل التقدير فيهما بثلاث سنين لأنه وفاق وما فوقها الأولى اتباع عموم الأوامر فيها قلت انما أفاد ما رأيناه من الأوامر بان لا يغسل الرجل الا رجل والمرأة الا امرأة والطفل خارج عن مفهوم الاسمين فإذا جاز النظر واللمس في الحياة استصحب إلى وجدان معارض ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وان كان مخالفا للحق عدا الخوارج والغلاة كذا في السراير والارشاد أيضا ولم أر موافقا له على التنصيص في وجوب تغسيل المخالف ونص المفيد على الحرمة لغير تقية وهو الوجه عندي إذا قصد اكرامه لنحلته أو لاسلامه وحينئذ لا استثناء لتقية أو غيرها ومن التقية هنا حضور أحد من أهل نحلته فان الغسل كرامة للميت ولا يصلح لها غير المؤمن وانما يجب إذا حضر أحد من أهل نحلته لئلا يشيع عندهم انا لا نغسل موتاهم فيدعوا ذلك إلى تعسر تغسيلنا موتانا أو تعذره ويمكن تنزيل الوجوب الذي قال المصنف عليه وان أراد الظاهر فلعله استند إلى العمومات كقولهم ع غسل الميت واجب ومضمر أبي خالد اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ الا ما قتل بين الصفين وضعفه واضح وفي؟ والمهذب ان المخالف لا يغسل وفي الشرايع جوازه للأصل وفي المبسوط والنهاية والجامع كراهته ولا خلاف بين القولين بالجواز والحرمة إذا نزلت الحرمة على ما ذكرناه ولا ينافيه استثناء التقية لجواز ان يكون للدلالة على المراد وبالجملة فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا فان غسل كغسل الجمادات من غير إرادة اكرام لم يكن به بأس وعسى يكون مكروها لتشبيهه بالمؤمن وكذا ان أريد اكرامه لرحم أو صداقة ومحبة وان أريد اكرامه لكون اهلا له لخصوص نحلته أو لأنها لا يخرجه عن الاسلام والناجين حقيقة فهو حرام وان أريد اكرامه لاقراره بالشهادتين احتمل الجواز واما استثناء الخوارج والغلاة فللحكم بكفرهم والاتفاق على أن الكافر لا يغسل كما في التذكرة الذكرى وكذا كل من حكم بكفره ممن أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بكونه منها وكذا الاجماع والنصوص
(١١١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406