كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٠
السابق
في الثلاثة وفي الهداية في الغسل ونزول القبر وفي الشرايع والارشاد في الغسل والصلاة والتلقين الأخير وقد يظهر من (في) ان لا أولوية والزوج أولى بزوجته من كل أحد لقول الصادق ع في خبر اسحق الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها قال المحقق ومضمون الرواية متفق عليه وخبر أبي بصير سأله ع المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها قال زوجها قال الزوج أحق من الأب والولد والأخ قال نعم ويغسلها وحمل ما ورد بخلافهما على التقية وإذا كان الأولياء رجالا ونساء كان الرجال أول يمن النساء كما في المعتبر وفي المبسوط والسرائر في الصلاة وفي الشرايع فيها وفي الغسل لكونهم أعقل وأقوى على الأمور وابصر بها ولا يغسل الرجل عاريا الا رجل أو زوجته للاجماع والاستصحاب والاخبار واما جواز تغسيل زوجته له عاريا فيأتي الخلاف فيه كما يأتي الكلام في تغسيل ذات محرم عنه له عاريا وكذا المرأة انما يغسلها عارة زوجها أو امرأة والمطلقة رجعيا زوجة كما في المعتبر والتذكرة والسراير والذكرى وتردد في المنتهى وفي الذكرى انه لا عبرة بانقضاء عده الوفاة عندنا بل لو نكحت جاز لها تغسيله وان بعد الفرض قلت قال الصادق في صحيح زرارة فيمن يموت وليس معه الا النساء يغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة وفي صحيح الحلبي المرأة تغسل زوجها لأنه إذا ماتت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها وملك اليمين غير المزوجة كالزوجة ان لم يتبعض أم ولد كانت أم لا وفاقا للمعتبر في أم الولد للاستصحاب ولبقاء علاقة الملك من الكفن والمؤنة والعدة مع ما كان بينهما من الاستمتاع ما بين المتزاوجين ولايصاء علي بن الحسين عليهما السلام ان يغسله أم ولد له على ما في خبر إسحاق بن عمار عن الصادق ع ولا يمنع انقطاع العصمة بالموت كما لا يمنع في الزوجة وخلافا له في غيرها بناء على انتقال ملكها إلى غيره إذا مات السيد وهو يعطي الجواز باذن من انتقلت إليه وتوقف في المنتهى والسراير والنهاية والتذكرة من ذلك مع أنه لم يكن بينهما من الاستمتاع ما بينه وبين أم الولد ومن الاستصحاب ولا ينفيه الانتقال كما لا ينفيه عتق أم الولد ولو كانت عند موتها أو موت سيدها مزوجة و منها المعتدة من الزوج كما في نهاية الاحكام والتذكرة فكالأجنبية أم ولد كانت أم غيرها والفرق بينها وبين الزوجة إذا تزوجت بعده ظاهر لانتفاء العصمة بينهما هنا في الحياة بخلافها في الزوجة ويغسل الخنثى المشكل محارمه من الرجال أو النساء من وراء الثياب للضرورة وفى السراير عن أبي علي انه يغسله أمته وهو جيد على خيرة الكتاب وفي المهذب انه يؤمم ولا يغسل وان لم يكن له ذو رحم محرم ولا أمة ففي التذكرة دفنه من غير غسل وفي المنتهى جواز صب كل من الرجل والمرأة الماء من فوق الثياب وعن الشافعية قول بشراء أمة من مالها وان لم يكن له مال فمن بيت المال وآخر بجواز تغسيل الرجال والنساء له استصحابا لما في الصغر وضعفهما واضح وان اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا اشكال ولو مات رجل وفقد الرجل المسلم وذات الرحم وكان كافرا أمرت الأجنبية الكافر بان يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين ولو كان امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم وكانت كافرة امر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل كما في النهاية والمقنعة والمبسوط والمراسم والوسيلة والشرايع ونسب في التذكرة إلى علمائنا الخبر زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام انه إلى رسول الله ص نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم بها فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال أفلا تيمموها وخبر عمار سأل الصادق ع عن مسلم ليس معه مسلم ولا مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطروه عن المسلمة تموت وليس معها مسلمة ولا مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال تغتسل النصرانية ثم تغتسلها ولاختصاصهما باهل الكتاب قصر ابن سعيد الحكم عليهم واغتسال الكافرين أو الكافرة تعبد أو لزوال النجاسة العرضية وخيرة المعتبر الدفن من غير غسل الضعف الخبرين وعدم اعتبار نية الكافر وهو ظاهر الجامع لنسبة الحكم فيه إلى رواية ضعيفة وفي الذكرى للتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة وفي المنتهى عن العامة الدفن بغير غسل لأنه عبادة لا يصح من الكافر والجواب بالمنع أي منع كل من المقدمتين قلت إذا كان المسلم أو المسلمة يصب الماء وينوي لم يبق اشكال في الوجوب والصحة وان لم يكن خبر غاية الأمر تنجس الميت نجاسة عرضية بمباشرة الكافر بعد التغسيل في الكثير أو الجاري وعنده في القليل ويمكن ان يكون ما ذكروه من أمر المسلم أو المسلمة إشارة إليه كما احتمل مثله الشهيد فقال الظاهر أنه لتحصيل هذا الفعل لا انه شرط لخلو الرواية منه وللأصل الا ان يقال ذلك الامر يجعل فعل الكافر صادرا عن المسلم لأنه آله له ويكون المسلم بمثابة الفاعل فيجب النية منه وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده قبل الدفن اشكال من الامتثال المقتضي للاجزاء وخصوصا إذا لم يجعله عبادة بل إزالة نجاسة أو صححناه من الكافر كالعتق كما أشار إليه في المنتهى ومن ارتفاع الضرورة المجيزة له وعدم وقوع الغسل الصحيح حقيقة بناء على عدم صحته من الكافر كما ينتقض التيمم بالتمكن من الماء لعدم ارتفاع الحدث وهو خيرة التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى والبيان ولذي الرحم المحرم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلم وبالعكس مع فقد المسلم للاستصحاب والاخبار والظاهر انتفاء الخلاف فيه ونسب في التذكرة إلى علمائنا واما وجوب الكون من وراء الثياب فهو المشهور للاخبار وان جاز اللمس والنظر في الحياة وظاهر الكافي والغنية والاصباح العدم للأصل وقول أمير المؤمنين ع في خبر زيد إذا كان معه نساء ذوات محرم يورنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه واحتمال الاخبار الاحتياط كما قال في الذكرى محافظة على العورة والاستحباب وبعضها ما يستر العورة خاصة وفي المعتبر ان المرأة عوره فيحرم النظر إليها وانما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير والستر وهو مبنى على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عاريا كما يصرح به المصنف في اخر حد المحارب واما الاختصاص بحال الضرورة فهو ظاهر الأكثر وصريح المعتبر محتاط المبسوط لعموم نحو قول أبي جعفر ع في خبر أبي حمزة الثمالي لا يغسل الرجل المرأة الا ان لا يوجد امرأة والأقرب العدم كما في السرائر والمنتهى والتلخيص للأصل وعموم صحيح منصور سال الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا كما في المراسم والسرائر والإشارة والمعتبر وظاهر المبسوط والخلاف وجمل السيد وحكي عنه في شرح الرسالة والجعفي وأبي علي وفي المختلف عن أكثر كتب الشيخ وفيه وفي التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام عن الأكثر ودليله الأصل والعمومات والاخبار الناطقة بتغسيل أمير المؤمنين ع فاطمة عليها السلام وان عللته بكونها صديقة ولم يكن يغسلها الا صديق وما تقدم من وصية زين العابدين عليه السلام ان شئت وفحوى حسن حريز عن ابن مسلم سأله عن الرجل يغسل امرأته قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا وقول الصادق ع في صحيح ابن سنان لا بأس بذلك انما يفعل ذلك كراهية ان ينظر زوجها إلى شئ يكره منها وان وقع السؤال فيه عن النظر إلى الزوجة وتغسيلها إذا لم يكن من يغسلها خلافا للتهذيب والاستبصار والغنية فاشتراط؟
(١١٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406