كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٠٧
السابق
من قوله ع في الأول ولا يخبر بما كان فيها اي في الشكاة لمناسبة قوله يصبر عليها وان احتمل العود إلى الليلة وأيضا فقد ورد النص على أن الاخبار بالمرض ليس شكاية وانما هي كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه ففي حسن جميل بن صالح عن الصادق ع انه سأل عن حد الشكاة للمريض فقال إن الرجل يقول أحممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق وليس هذا شكاة وانما الشكوى ان يقول لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد ويقول لقد أصابني ما لم يصب أحد أوليس الشكوى ان يقول سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا ويمكن أن يكون الأولى الكتمان رأسا إلى ثلاثة ثم الايذان للعيادة وقد يريده قول الصادق ع في مرسل علي بن أسباط لا يكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام ان كان بمعنى ان لا عيادة في مرض لم يستمر ثلاثة أيام ويستحب عيادته بالاجماع والنصوص الا في وجع العين لنحو قول الصادق ع في مرسل علي بن أسباط الا عيادة في وجع العين وفي خبر السكوني عنه ع ان أمير المؤمنين ع اشتكى عينه فعاده النبي ص ويستحب ان يؤذن إخوانه بمرضه ليعودوه لقول الصادق ع في حسن ابن سنان ينبغي للمريض منكم ان يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيوجر فيهم ويوجرون فيه فقيل نعم هم يوجرون لممشاهم إليه فكيف يوجر هو فيهم فقال ع باكتسابه لهم الحسنات فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى بها عنه عشر سيئات وان يأذن لهم في الدخول عليه للعيادة فقال أبو الحسن ع في خبر يونس إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد الا وله دعوة مستجابة ويستحب لهم تكرير العيادة فعنه صلى الله عليه وآله أغبوا في العيادة واربعوا الا ان يكون مغلوبا وقال الصادق ع في مرسل علي بن أسباط فإذا وجبت اي العيادة فيوم ويوم لا فإذا طالت عليه ترك وعياله لقول الصادق ع في هذا الخبر فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله ويستحب تخفيف العيادة فعن الصادق ع في مرسل موسى بن قادم تمام العيادة للمريض ان تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده فان عيادة النوكي أشد على المريض من وجعه وفي خبر عبد الله بن سنان العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة الا مع حب المريض الإطالة فقال أمير المؤمنين ع في خبر مسعدة بن صدقة أن من أعظم العواد اجرا عند الله عز وجل لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس الا ان يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك ويجب الوصية على كل من عليه حق لله أو للناس لوجوب استبراء الذمة كيف أمكن وعنهم عليه السلام الوصية حق على كل مسلم ولعمومه قيل بالوجوب مطلقا ويستحب الاستعداد للموت وانما يتحقق بذكر الموت كل وقت فعنه ع أكثروا من ذكر هادم اللذات فما ذكر في قليل الا كثره ولا في كثير الا قلله وعنه ع من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت ويستحب حسن ظنه بربه فقد سبقت رحمته غضبه وهو ارحم به من كل راحم وهو عند ظن عبده به وفي العيون عن الصادق ع انه سأل عن بعض أهل مجلسه فقيل عليل فقصده فجلس عند رأسه فوجده دنفا فقال أحسن ظنك بالله وفي امالي أبي علي بن الشيخ مسندا عن انس قال قال رسول الله ص لا تموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز وجل فان حسن الظن بالله ثمن الجنة ويستحب اتفاقا وبالنصوص تلقين من حضره الموت الشهادتين والاقرار بالنبي ص والأئمة (ع) فقال الصادق ع في خبر أبي خديجة ما من أحد يحضره الموت الا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ص حتى يموتوا قال الكليني وفي رواية أخرى قال فلقنه كلمات الفرج والشهادتين ويسمى له الاقرار بالأئمة واحدا بغد واحد حتى ينقطع عنه الكلام وقال أبو جعفر ع في خبر أبي بصير اما لو اني أدركت عكرمة قبل ان تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها قال أبو بصير قلت جعلت فداك وما ذاك الكلام فقال هو والله ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة ان لا إله إلا الله والولاية واما قولهما ع في خبر ابني مسلم والبختري انكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله ص فالظاهر أن معناه انكم تقتصرون على الشهادة الأولى ونحن نلقن الشهادتين ويستحب تلقينه كلمات الفرج ففي حسن الحلبي عن الصادق ع ان رسول الله ص دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال له قل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحانه الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين فقالها فقال رسول الله ص الحمد لله الذي استنقذه من النار وزيد في الفقه وما تحتهن قبل رب العرش العظيم وسلام على المرسلين بعده وفي خبر القداح عنه ع ان أمير المؤمنين ع كان إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له قل لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى أن قال فإذا قالها المريض قال اذهب فليس عليك باس ويستحب نقله إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه غالبا وجمع بينهما ابنا حمزة وسعيد ان تعسر خروج روحه لمضمر زرارة إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه وخبر ليث المرادي المروي في معرفة الرجال للكشي عن الصادق ع ان أبا سعيد الخدري كان قد رزق هذا الامر وانه اشتد نزعه فامر أهله ان يحملوه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ففعلوا فما ل بث ان هلك وخبر حريز المروي في طلب الأئمة قال كنا عند أبي عبد الله ع فقال له رجل ان أخي منذ ثلاثة أيام في النزع وقد اشتد عليه الامر فادع له فقال اللهم سهل عليه سكرات الموت ثم امره وقال حولوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فإنه يخفف عليه ان كان في اجله تأخير وان كانت منيته قد حضرت فإنه يسهل عليه إن شاء الله ويستحب الاسراج عنده كما في الصباح والوسيلة والمهذب والكافي والمراسم والشرايع والنافع والجامع والتذكرة وفي نهاية الأحكام والسراير والمنتهى ان مات ليلا كما في المراسم والجامع والشرايع والنافع وفي المقنعة وليس فيها لفظ عنده بل فيها ان مات ليلا في بيت أسرج فيه مصباح إلى الصباح ويمكن ارادتهم ما يعم الموت ليلا والبقاء إليه وأقرب إلى العموم قول النهاية والوسيلة ان كان بالليل وقول ط والخلاف ان كان ليلا والأوضح قول القاضي ويسرج عنده في الليل مصباح والذي ظفرنا به في الباب خبر سهل عن عثمن بن عيسى عن عدة من أصحابنا انه لما قبض الباقر ع امر أبو عبد الله ع بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله ع ثم امر أبو الحسن بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله ع حتى اخرج به إلى العراق ثم لم يدر ما كان وهو مع الضعف حكاية حال ولا اختصاص له بالموت أو بقاء الميت ليلا ولا ببيت الموت بل ولا بالليل قال المحقق في المعتبر فهي ساقطة لكنه فعل حسن ثم في المقنعة والنهاية والمبسوط والاصباح والجامع والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام الاسراج إلى اصباح قال في المعتبر وهو حسن أيضا لأن علة الاسراج غايتها الصباح ويستحب قرأته القران عنده قبل الموت وبعده للتبرك واستدفاع الكرب والعذاب وخصوصا سورتا يس والصافات قبله فروى أنه يقرأ عند النازع آية الكرسي وآيتان بعدها ثم اية السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات إلى آخرها ثم ثلاث آيات من آخر البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض إلي آخرها ثم تقرأ سوره الأحزاب وعنه ص من قرأ سوره يس وهو في سكرات الموت أو قرئت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إياه وهو
(١٠٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406