كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٠٦
السابق
الخبر بان أيامها أيام عادتها مم إذ لا معنى لاستظهارها إلى عشرة الا انها تستكشف حالها بعد أيام العادة إلى عشرة وهو كما يحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع البعدى يحتمل الدخول عندي احتمالا متساويا ولا جهة لاستدراكه بنفي الشيخ الخلاف في كون العشرة نفاسا فإنه في مقام الاحتجاج على أقوال العامة من كون أكثره أربعين أو الخمسين أو ستين أو سبعين ثم المصنف في المنتهى ذكر استظهارها بعد العادة بيوم أو يومين وغلط المحقق في صبرها عشرة وفرع على ذلك فروعا أولها انها لا ترجع مع تعدى دمها العشرة إلى عادتها في النفاس وذكر ما قدمناه من خبر الخثعمي ودفعه بأنه لم يعمل به أحد من الأصحاب لتضمنه استمرار النفاس إلى أربعين أو خمسين ثم قال الثاني هل ترجع إلى عادتها أو عادة أمها أو أختها في النفاس لا نعرف فتوى لاحد ممن تقدمنا في ذلك وقد روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل والرواية شاذة وفى اسنادها ضعف والأقوى الرجوع إلى أيام الحيض انتهى الأمر الثاني إذا كانت مبتدأة أو مضطربة أو ناسية لأيام حيضها ففي الذكرى ان المشهور ان العشرة نفاس وهو ظاهر الكتاب والارشاد وصريح التذكرة ونهاية الاحكام للاستصحاب قال في المنتهى قال في المنتهى لان النفاس ثبت بيقين فلا يزول الا بقين وهو بلوغ العشرة بخلاف الحيض لأنه لم يثبت من الابتداء باليقين وللاخبار الناصبة على رجوعها إلى أيام أقرائها فان العشرة أيام القرء وفى المختلف ان نفاسها ثمانية عشر يوما جمعا بين الأدلة بحمل ما دل على الثمانية عشر على المبتداة ونحوها ممن ليس لها أيام قرء ترجع إليها وفى المنتهى احتمالها والجلوس ستة أو سبعة لان الحايض تفعل ذلك والنفاس حيض حقيقة ولأن قوله عليه السلام تجلس أيام حيضها كما يتناول الماضي يتناول المستقبل قال وفيه ضعف وقرب الثمانية عشر إلى الصواب وفى السرائر احتمال الأخير مع العشرة وفى البيان رجوع المبتداة إلى التمييز ثم النساء ثم العشرة والمضطربة إلى التمييز ثم العشرة ويؤيده خبر ابن أبي بصير المتقدم ويجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك ولو ولدت التوأمين على التعاقب ورأت الدم معهما فابتدأ النفاس من الأول عند علمائنا كما في المنتهى والتذكرة واستيفاء العدد من الثاني ان لم يتخلل نقاء أقل الطهر كما في الناصرية والمبسوط والخلاف والوسيلة و المهذب والجواهر والاصباح والسرائر والجامع والشرايع وفى المعتبر بعد تردد في الأول وكذا لو ولدت قطعتين أو قطعات من ولد على التعاقب كما احتمله الشهيد في الذكرى وش ودليل الحكمين ان النفاس دم الولادة وهو يصدق على كل منهما ثم ثبت ان أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر فحكم كل منهما ذلك ولا دليل على امتناع تعاقب النفاسين بلا تخلل طهر وذكر السيد انه لم يعرف لأصحابنا فيه نصا صريحا وتردد المحقق من أنها حبلى مع بقاء أحدهما ولا حيض ولا نفاس مع الحبل وانتفاء النفاس ممنوع ومن العامة من لم يبتدى النفاس الا من الثاني ومنهم من يستوفى العدد من الأول حتى أن ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الأول لم يكن نفاسا وان لم تر دما الا في العاشر فهو النفاس كما في الجامع والسرائر والشرايع والمعتبر لما عرفت من أنه الذي بعد الولادة ولا دم قبله وهو دم بعد الولادة ولا يشترط معاقبتها بلا فصل لعدم الدليل وخطر الأصحاب على المسألة الآتية وكذا لو لم تر الا في الثامن عشر والحادي والعشرين على القولين الآخرين اما الموجود بعد ذلك فليس منه لان ابتداء؟ من الولادة كما في نهاية الأحكام ويعطيه كلام السرائر ولذا لو لم تر الا بعد العاشر على المختار لم يكن نفاسا كما نص عليه بنو سعيد والبراج ويدل على ابتداء؟ من الولادة قول ابن أبي جعفر عليه السلام لمالك بن أعين إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها وفى خبر فضلاء ان أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها منذ كم ولدت وأيضا لو لم تبتدأ منها لم يتجدد مدة التأخير عنها ولو رأته العاشر خاصة مع يوم الولادة فالعشرة نفاس كما في مبسوط وخلاف والاصباح والمهذب والسرائر والجواهر والشرايع والجامع والمعتبر كما أن الحايض إذا رأت ثلاثة متوالية ثم العاشر خاصة كانت العشرة حيضا واستدل على دخول أيام النقاء في النفاس في السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام بان الطهر لا يقصر عن عشرة وفيه انه يقصر بين نقائي التوأمين وكذا إذا رأت العاشر وما بعده مع يوم الولادة وكانت عادتها العشرة أو كانت مبتدأة أو مضطربة على مختاره ومطلقا على قول المحقق ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض ان حصلت شرائطه والا فاستحاضة وفى المنتهى اما القائلون من أصحابنا بان أكثر النفاس ثمانية عشر لو رأت ساعة بعد الولادة ثم انقطع عشرة أيام ثم رأته ثلاثة أيام فإنه يحتمل ان يكون حيضا لأنه بعدد أيامه بعد طهر (طهر كامل وأن يكون نفاسا لأنه في وقت إمكانه فعلى الأول لو رأته أقل من ثلاثة كان دم فاسد لأنه أقل من عدد الحيض صح) كامل فكان (فاسد وعلى الثاني صح) يكون نفاسا ولم نقف لهم على ذلك نص في ذلك انتهى والنفساء كالحايض في جميع الأحكام الشرعية وفى المعتبر والمنتهى والتذكرة انه لا يعرف فيه خلاف من أهل العلم فيحرم عليها اللبث في المساجد وقراءة الغرايم وعلى زوجها وطؤها وفى الكفارة الخلاف ويسقط عنها الصوم والصلاة أداء ويجب قضاء الصوم ويكره لها الخضاب ومنها مباشرة ما بين السرة والركبة والوطوء بعد الطهر قبل الغسل على قول ويستحب لها الوضوء أوقات الصلاة والذكر بقدرها إلى غير ذلك وانما يفترقان في أشياء منها الأقل ومنها الخلاف في الأكثر ومنها المجامعة مع الحمل على امتناعها في الحيض ومنها تخلل الطهر بين الدمين على ما عرفت ومنها الدلالة على البلوغ لسبق الحمل ومنها المدخلية في انقضاء العدة الا في الحامل من زنا ومنها انه لا عبرة بعادتها أو عادة نسائها في النفاس المقصد التاسع في غسل الأموات أو سائر أحكامهم و انما جمعت هنا ضبطا عن الانتشار والا فالمقصد هنا بالذات هو الغسل ولذا عنون به وفيه خمسة فصول والتتمة من الخامس ولو كانت تتمة المقصد جاز لعدم إفادة الكلام الحصر وانما لم يفرد غسل المس بمقصد لقلة مباحثه مقدمة أي طائفة من الكلام تقدم على المقصد الذي هي الفصول الخمسة لكونها في الآداب المتقدمة على الغسل فما بعده والفارق بينهما وبين اللواحق حتى أخرجها من مطالب المقصد دون اللواحق ان أكثر اللواحق من مسائل الدفن والتكفين والغسل ينبغي للمريض ترك الشكاية من مرضه لأنه ادخل في الصبر ولنحو خبر العزرمي عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وأدى إلى الله شكرها كانت كعبادة ستين سنة قال ما قبولها قال يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها فإذا أصبح حمد الله على ما كان وخبر بشير الدهان عنه عليه السلام قال قال الله عز وجل أيما عبد ابتليته ببلية فكان ذلك عواده ثلثا أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرة خيرا من بشرته فان أبقيته أبقيه ولا ذنب له وان مات إلى رحمتي ومرسل ابن ابن أبي عمير عنه عليه السلام من مرض ثلاثة أيام فكتمه ولم يخبر به أحدا ابدل الله عز وجل لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرة خيرا من بشرته وشعرا خيرا من شعره قال وكيف يبدله قال يبدله لحما وشعرا ودما وبشرة لم يذنب فيها وظاهرهما الكتمان رأسا لكن سيأتي استحباب اعلام الاخوان بالمرض ليعوده فيحملان على كتمام ما به من الشدة كما هو الظاهر
(١٠٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406