كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٠١
السابق
الدم فيما بينها وبين المغرب لا بسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند كل وقت صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات الخبر فيحتمل ان يكون عدم طرح الكرسف عبارة عن عدم رؤية الدم وقوله عند وقت كل صلاة يحتمل التعلق بالصلاة خاصة كما في المعتبر وعلى التعلق بها وبالوضوء جميعا يجوز كون الامر بالوضوء كالأمر في اية الوضوء أي إذا كانت محدثة وما بعده عبارة عن مراتب الاستحاضة فعبر عن الكثير بالسيلان خلف الكرسف كما هو المعروف وعن المتوسطة بالسيلان إذا طرحت الكرسف وعن القليلة بعدم السيلان إذا طرحتها يعنى ترى الدم ولكن غير سايل واما وجوب الوضوء فيدل عليه عموم ما دل على وجوبه مع كل غسل لكن لا يدل عليه لكل صلاة وتعمه الاطلاقات المتقدمة في القليلة خصوصا وخبر السنن انه قيل له صلى الله عليه وآله وان سال قال وان سال مثل المثقب ولأن القليلة إذا أوجبت الوضوء فأولى به ما زاد إلى أن يعلم اغناء الغسل عنه ولم يوجبه الشيخ في شئ من كتبه والقاضي والصدوقان في الرسالة والهداية والحلبيان والسيد في الناصرية في ظاهرهم لصلاة الغداة لكن عباراتهم يحتمل ما في نكت يه من أنه انما يجب عليها الغسل لصلاة الغداة وانما يجب عليها لغيرها الوضوء فلا ينافي وجوب لوضوءها أيضا وان ذهبوا إلى عدم وجوب الوضوء للغداة فللأصل وحصر نواقض الوضوء في الاخبار واغناء كل غسل واجب عنه على ما ذهب إليه السيد لكنه صرح هنا في الجمل بالوضوء وغيرها واما تغيير القطنة فذكره من ذكره في القليلة والقاضي ممن لم يذكره فيها وينص عليه هنا ما تقدم من خبري الجعفي و عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام اجماع المسلمين عليه واما تغيير الخرقة فذكره الأكثر ودليله ما مر لتغيير القطنة للقليلة ولم يذكره السيدان ولا القاضي في الناصرية والجمل وشرحه والغنية والمهذب وأفتى الصدوق في الفقيه والمقنع بخبر ابن أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرات دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت وفى المعتبر والمنتهى وجوب ثلاثة أغسال عليها كالكثيرة واليه ذهب الحسن وأبو علي وحكى عن ظاهر الفاخر لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر توخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه (وتعجل هذه) وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها ويؤيده عموم نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر وقول الباقر عليه السلام فيما مر من خبر الجعفي فإذا طهر أعادت الغسل وقول أحدهما عليهما السلام في خبر فضيل وزرارة المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم ثلث مرات الخبر هذا مع اضمار خبري زرارة وسماعة وضعف الأخير ونصهما على الأغسال الثلاثة إذا جاز الدم الكرسف وهو يعم المتوسطة وان سال الدم وجب مع ذلك كما في الجامع والنافع والشرايع والسرائر والإشارة وان لم يكن في الأخير تغيير الخرقة وفى المختلف انه المشهور وغسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل اخر للمغرب والعشاء بجمع بينهما ولا خلاف في الأغسال وفى خلاف والتذكرة والمنتهى والمعتبر والذكرى الاجماع عليها والاخبار ناطقة بها ولم يتعرض الصدوقان ولا الشيخ في شئ من كتبه ولا السيد في الناصرية ولا الحلبيان ولا ابنا حمزة والبراج ولا سلار للوضوء ونص المفيد والسيد في الجمل والمحقق في المعتبر على الجمع بين كل صلاتين بوضوء وحكى عن أحمد بن طاوس وغلط المحقق من أوجب عليها الوضوء لكل صلاة وقال إنه لم يذهب إليه أحد من طائفتنا ونزل قول الشيخ في خلاف ومبسوط انه لا يجوز لها الجمع بين فرضين بوضوء على ما يقتصر فيه على الوضوء ودليل الوجوب لكل صلاة ثبوت نقض قليل هذا الدم للوضوء فالكثير أولى وخصوصا المتخلل منه بين صلاتين والأصل عدم اغناء الغسل عنه مع عدم عموم أدلة ان مع كل غسل وضوء وعموم اية الوضوء ودليل العدم الأصل وخلو النصوص واغناء كل غسل واجب عن الوضوء كما قال به السيد واختصاص الآية بالمحدث ومنع كونها محدثة حدثا يوجب الوضوء ومنع الأولوية مع وجوب الأغسال ودليل الوجوب مع كل غسل لا لكل صلاة وجوب الوضوء مع كل غسل مع الأصل ومنع كون المتخلل حدثا كالمتخلل في الصلاة وبينها وبين الغسل وانما يجب الأغسال الثلاثة مع الاستمرار للكثرة من الفجر إلى الليل والا فاثنان ان استمرت إلى الظهر ثم انقطعت أو واحد ان لم يستمر إليه وكذا إذا وجدت بعد غسل الصبح ولو لحظة وجب اثنان وكذا لو وجدت بعد غسل الظهرين ولو لحظة وجب الثالث ما لم تبرا كما نص في التذكرة بقوله لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل اخر عند الزوال لا للصوم ولا للصلاة ان كان للبرئ ولو كان لا له وجب لتحقق السيلان الموجب للغسل باطلاق النصوص والفتاوى كما انها إذا انتفت عند أحد الأغسال من غير عود لم يجب غسل اخر لانتفاء موجبه ويعضده ظاهر مفهوم قوله عليه السلام في خبر الصحاف فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ولا يدفعه قوله عليه السلام فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات فان إذا لا يفيد الاستمرار والكلية وقد توهم العبارة اعتبار الاستمرار بمعنى انها ان لم يستمر إلى الظهر وان كانت بعد غسل الصبح إلى ما قبل الظهر بلحظة لم يجب الغسل الثاني وكذا الثالث ولعله غير مراد ثم في التذكرة والذكرى ان في حكم الاستمرار قوة بمعنى علمها بالعود عادة أو باخبار العارف ففي التذكرة بعد ما مر ولو كانت تعلم عوده ليلا أو قبل الفجر وجب الأغسال الثلاثة وفى الذكرى فلو قل عند الطهر توضأت ولو جوزت عود الكثرة فالأجود الغسل لأنه كالحاصل انتهى وعندي فيه نظر وفى موضع اخر من الذكرى استظهار اعتبار التحقق دون التقدير من قوله عليه السلام في خبر الصحاف ما لم يطرح الكرسف إلى اخره ثم في الذكرى قبل الاعتبار في الكثرة والقلة بأوقات الصلاة فلو سبقت القلة وطرأت الكثرة انتقل الحكم فلو كانت الكثرة بعد الصبح اغتسلت للظهرين إلى أن قال ما بالنسبة إلى الظهرين فلا يجب ان كثر بعدهما غسل لهما بل إن استمر إلى العشائين اغتسلت لهما قطعا وكذا ان انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا فيه لأصالة البقاء ويظهر منه اعتبار الاستمرار بالمعنى الذي يظهر من الكتاب وحكمه الذي عرفته وفى البيان لو اختلفت دفعات الدم عمل على أكثرها ما لم يكن لبرئ المستحاضة مع الافعال التي عليها بحسب حالها تصير بحكم الطاهر من الأكبر ومن الأصغر ما لم يتجدد الدم فيجوز لها ومنها ما يجوز لها ويصح منها ما يصح
(١٠١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406