كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٠٠
السابق
فليس من الحيض ويحتمل الكل ان الغالب انها إذا انقضى حيضها لم تر صفرة الا من استحاضة وربما رأتها قبل الحيض والواو حالية وهي من الحيض لا بيان الحكم الشرعي وكل ما أي دم خرج من قبل المرأة وليس بحيض ولا نفاس وكأنه اكتفى به عنه ولا دم قرح ولا جرح فهو استحاضة وان كان مع الياس أو الصغر فلا يتوهمن من اطلاق الاخبار الأصحاب تحيضها بأيامها أو بالمتميز أو نحوهما واطلاق الأصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتداة والمعتادة والمضطربة واحكام كل منها انحصارها فيمن لسن الحيض فهو كقوله في نهاية الأحكام الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمى الحيض والنفاس خارج من الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح سؤال اتصل بالحيض كالمجاوز ولأكثر الحيض أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع فإنه وان لم توجب الأحكام عليها في الحال لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل أو توجب الاحكام على الغير فيجب النزح وغسل الثوب من قليله وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده وبهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة وأيضا إلى مميزة وغيرها ويسقى ما عدا ذلك دم فساد لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا يختلف انتهى ثم عليها ان تحتشي بقطنة مندوفة ونحوها لتلين مشابهة الاجزاء فلا يمنع صلابتها أو صلابة جزء منها من نفوذ الدم فنقول ان ظهر دمها على باطن القطنة والم يغمسها كذا هنا وفى ير والارشاد والتلخيص والتبصرة والبيان واللمعة وهو يفيد استيعابها فلو ثقبها ولم يستوعبها كانت الاستحاضة قليلة والأكثر التغير بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح على ظاهرها وفى المتوسطة بوجودها وهو الموافق للاخبار وفى النافع وشرحه التعبير هنا بعدم الثقب وفى المتوسطة بالغمس وفى المنتهى هنا عندم الظهور على ظاهرها وفى المتوسطة الغمس فيجوز ان يكونا ذكرا في المتوسطة أكثرها وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان القليل ما يظهر على القطنة كرؤس الأبر ولا يغمسها وان المتوسط ما يغمسها وإلا يسيل والظاهر أن المراد الظهور على ظاهر القطنة فيكون نصا على ما يفيده عبارة الكتاب وعلى الجملة ان كان دمها قليلا وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وفاقا للمعظم لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار وإذا كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء واطلاق نحو قوله عليه السلام لأبي بصير فإذا رأت صفرة توضأت وللصحاف في الصحيح فليتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلى ولابن مسلم في الحسن فان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت وفى خبر ابن ابن أبي يعفور فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت ان أريد الظهور على باطن الكرسف وليونس وان رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السنن ثم يغتسل وتوضأ لكل صلاة وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم فان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل وقوله عليه السلام في خبر زرارة تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت وان أهملت الدال فيه أفاد الوضوء لمطلق المستحاضة وفى الناصريات وخلاف الاجماع عليه ولا فرق بين الفرايض والنوافل فلا تجمع بين فريضة ونافلة بوضوء وفاقا للتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والمعتبر للعموم وفى مبسوط والمهذب إذا توضأت الفريضة صلت معها من النوافل ما شاءت ولا غسل عليها للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها وفى خبر إسماعيل الجعفي المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف ومفهوم أكثر الاخبار في احكام المستحاضة وفى الناصريات الاجماع عليه وأوجب عليها أبو علي غسلا في كل يوم بليلة لمضمر زرارة تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت إلى قوله وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد وهو في موضع من التهذيب مسندا إلى ابن أبي جعفر عليه السلام ولمضمر سماعة وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة يحتملان السيلان والغسل الواحد في الأول غسل الحيض فيكون كخبر الجعفي ولم يوجب الحسن عليها غسلا ولا وضوءا للأصل وحصر نواقض الوضوء في غير الاستحاضة في نحو قول الرضا عليه السلام لزكريا بن ادم انما ينقض الوضوء ثلث البول والغايط والريح وقول الصادق عليه السلام لزرارة لا يوجب الوضوء الا من الغايط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها ولقوله عليه السلام في خبر ابن ابن أبي يعفور المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت ويحتمل الظهور على باطنه وما قبله معارض بما مر والحصر يحتمل الإضافي وكلام الحسن نفيهما عمن لا يرى شيئا لقوله يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل واما ان لم يظهر الدم الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء فيجوز ارادته الظهور على باطن الكرسف واختياره ثلاثة أغسال للمستحاضة مطلقا لاطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان وحسنه المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر وفى خبر ابن أبي المغرا إذا سأله عن الحبلى ترى الدم تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين ووجب عليها عند كل صلاة غسل ظاهر الفرج كما في المقنعة والبيان ان أمكن مطلقا ان تم عدم العفو عن قليل هذا الدم ولا فمع الكثرة تغيير القطنة أو تطهيرها إذا تلوثت قطع به الأكثر الأصحاب لامكان الاحتراز عن نجاستها وعدم دليل على العفو بل انتفاء الخلاف على أنه لا يعفى عن قليل هذا الدم كما مر وظاهر الناصرية الاجماع وفى المنتهى انه لا خلاف فيه ولم يذكره الصدوقان ولا القاضي ولا ظفرت بخبر يدل عليه وقد مر عدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقا فإن كان هنا اجماع كان الحجة والا فالأصل العدم ويؤيده خبر الجعفي المتقدم وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله المروى في حج التهذيب فإذا ظهر عن الكرسف فليغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلى وفى صحيح الصحاف فليتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم يطرح الكرسف عنها الا إذا أريد به ما سنذكره عن قريب وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر الحلبي انها تستدخل القطنة وتستثفر بثوب ثم تصلى حتى يخرج الدم من وراء الثوب ويحتمل ان يراد انها تصلى كذلك بلا غسل حتى يخرج الدم فإنه إذا خرج وجب عليها الغسل لكل صلاتين وزاد الشيخان والسيد والأكثر تغيير الخرقة قال في التذكرة وفيه نظر إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها وفى نهاية الاحكام وفى وجوب تغيير الخرقة اشكال أقربه ذلك أن وصل الدم إليها والا فلا قلت هذا هو المناسب لما اعتبره في القلة وفسرها به في التذكرة ويه وان غمسها أو ظهر عليها على الخلاف من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة لذلك والغسل لصلاة الغداة كما في المقنعة والمراسم والوسيلة والسرائر وكتب ابني سعيد ولا نعرف خلافا في وجوب هذا الغسل عليها وفى الناصرية وخلاف الاجماع عليه وسمعت خبري زرارة وسماعة بوجوب غسل ان لم يجز الدم الكرسف وجواز ان يراد بالجواز السيلان وقول أبى جعفر عليه السلام فإذا نفذ اغتسلت وصلت لكن اهمال الدال محتمل كما عرفت فيكون الغسل عند الانقطاع ويحتمله خبر زرارة أيضا واما قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف وان لم ينقطع الدم عنها الا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي تستذفر وتصلى الظهر والعصر ثم تنتظر فإن كان
(١٠٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406