كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٠
السابق
بمعنى بنص الكتاب بل ما يقرب منه في التأكد وما روى عن الرضا عليه السلام ان الغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة والاحرام وغسل الميت وغسل مس الميت وغسل الجمعة إلى أن قال الفرض من ذلك غسل الجنابة والواجب غسل الميت وغسل الاحرام والباقي سنة وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وفى بعض الأخبار ان الغسل أربعة عشر وجها ثلاثة منها وغسل واجب مفروض متى نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل وان لم يجد الماء تيمم فان وجدت الماء فعليك الإعادة واحد عشر غسلا سنة غسل العيدين والجمعة الخبر وفى الخلاف الاجماع عليه والكليني والصدوقين الوجوب وهو ظ كثير من الاخبار كقول الرضا عليه السلام في حسن عبد الله بن المغيرة واجب على كل ذكر وأنثى حرا وعبدا ونحوه في خبر محمد بن عبد الله وقول الصادق عليه السلام لسماعة واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء الا أن فيه الحكم بالوجوب على غسل يوم عرفة والمباهلة والاستسقاء وخبر عمار سأله عليه السلام عمن نسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت جازت صلاته وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر فمن نسي فليعد من الغد ولكن لما كان الأصل البراءة والاخبار بعد التسليم يحتمل تأكدا الاستحباب وكان عليه الأكثر بل الخلاف غير معلوم تعين القول به ووقته من طلوع الفجر فلا يجزى قبله خلافا للأوزاعي الا ان يظن فقدان الماء عنده ثم فقده إلى الزوال باجماع الناس كما في المعتبر وفى الخلاف إلى أن يصلى الجمعة ولعله أراد الإشارة إلى العلة في شرعه التي في الخبر عن الصادق عليه السلام ان الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرواح إباطهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة ويقضى لو فات إلى اخر السبت تعمد الترك لعذر أولا له أو لم يتعمده كما أطلق الشيخ والأكثر لقول الصادق عليه السلام لعبد الله بن بكير إذ سأله عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ما بينه وبين الليل فان فاته يغتسل يوم السبت ونحوه في خبر سماعة قال المحقق وسماعة واقفي وعبد الله بن بكير فطحي لكن ينجبر بان الغسل طهور فيكون حسنا وقال الصدوق من نسي الغسل أو فاته فليغتسل بعد العصر وظاهره اشتراط القضاء بالعذر ثم لا قضاء بعد السبت لعدم النص ويحتمله خبر ذريح عن الصادق عليه السلام في الرجل هل يقضى غسل الجمعة قال لا خصوصا إذا أشير بالرجل إلى معهود وعن الرضا عليه السلام القضاء في ساير الأيام وفى قضاء يوم ليلة السبت اشكال ما في نهاية الأحكام وكلما قرب من الزوال في الجمعة أداء أو قضاء كان أفضل ففي القضاء لأنه مبادرة إليه وفى الأداء لان الغرض منه الطهارة والنظافة عند الزوال فكلما قرب منه كان أفضل وهو نص الشيخين والأكثر وخائف الاعواز للماء أو تعذر استعماله يقدم يوم الخميس لقول الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن الحسين انكم يأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد ونحوه في خبر الحسين بن موسى وهما وان ضعفا لكن الأصحاب أفتوا به في التقديم ليلة الجمعة اشكال وأفتى به الشيخ في الخلاف وفى نهاية الأحكام لو خاف الفوت يوم الجمعة دون السبت احتمل استحباب التقديم للعموم وللمسارعة إلى الطاعة وعدمه لان القضاء أولى من التقديم كصلاة الليل المشارب والأول خيرة الذكرى والبيان للقرب من الجمعة ولو قدمه لذلك ثم وجد الماء فيه اعاده فان البدل انما يجزى مع تعذر المبدل ومنها غسل أول ليلة من رمضان لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه والغسل ثلاثة وعشرون إلى قوله وخمس ليال من شهر رمضان أول ليلة منه الخبر وعن الصادق عليه السلام من اغسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار وصب على رأسه ثلثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل وروى ونحوه في أول يوم منه وعنه عليه السلام من أحب ان لا يكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان يكون سالما منها إلى شهر رمضان قابل وفى المعتبر انه مذهب الأصحاب والغسل في هذه الليلة وغيرها في ليالي شهر رمضان في أولها كما في خبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وغيره وفى خبر الفضيل عن الباقر عليه السلام عنه وجوب الشمس قبيلة ثم يصلى ويفطر ويأتي انه صلى الله عليه وآله كان يغتسل كل ليلة من العشر الأواخر بين العشائين ومنها غسل ليلة نصفه ذكره الشيخان وغيرهما قال المحقق ولعله لشرف تلك الليلة فاقر انها بالطهر حسن قلت واسند ابن ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان عن الصادق عليه السلام يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وفصل الشيخ في المصباح غسلها على أغسال سائر ليالي الافراد فقال وان اغتسل ليالي الافراد كلها خاصة ليلة النصف كان فيه فضل كثير والشهيد على أغسالها سوى الأولى و تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين وقد روى الاغتسال كل ليلة فرد منه وفى كتاب الاغتسال لأحمد بن محمد بن عياش عن أمير المؤمنين عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل كل ليلة منه بين العشائين ومنها أغسال ليلة سبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين من رمضان للاخبار وفى المعتبر انه مذهب الأصحاب وفى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيبت فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليهما السلام وليلة ثلث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر والخبر و سال زرارة أحدهما عليهما السلام عما يستحب فيها الغسل من ليالي شهر رمضان فقال ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين وقال ليلة تسع عشرة يكتب فيها وفد الحاج وفيها يفرق كل امر حكيم وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى بن مريم عليهما السلام وقبض يوشع وصى موسى عليهما السلام وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام ثلث وعشرين وهي ليلة الجهني وهي في خبر سماعة عن الصادق عليه السلام وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة وغسل ليلة ثلث وعشرين لا تتركه فإنه يرجى في أحدهما ليلة القدر وفى خبر بريد بن معاوية ان الصادق عليه السلام اغتسل ليلة ثلث وعشرين مرة في أولها ومرة في اخرها وسأل العيص الصادق عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل قال من أول الليل وان شئت حيث تقوم من اخره وفى الاقبال مسندا عنه عليه السلام قول لعبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله اغتسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان أو ذكره ابن ابن أبي قرة في كتابه في عمل شهر رمضان وفى الذكرى وروى ابن بكير عنه يعنى الصادق عليه السلام قضاء اغسل ليالي الافراد الثلث بعد الفجر لمن فاته ليلا وكذا في الدروس ومنها غسل ليلة الفطر ذكره الشيخان وجماعة لقول الصادق عليه السلام للحسن راشد إذا غربت الشمس فاغتسل ومنها غسلا يومى العيدين للاخبار وفى التذكرة ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الجمهور وفى المعتبر انه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع الا ما حكى عن أهل الظاهر من الوجوب وفى كرى الظاهر أن غسل العيدين يمتد بامتداد اليوم عملا باطلاق اللفظ ويخرج من تعليل الجمعة انه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظ الأصحاب قلت وعن الرضا عليه السلام فإذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل وهو ولأوقات الغسل ثم إلى وقت الزوال واسند ابن ابن أبي قرة في عمل رمضان عن الصادق عليه السلام في كيفية صلاة العيد يوم الفطر ان يغتسل من نهر فإن لم يكن نهر فل أنت بنفسك استقاء الماء بتخشع وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط أو تتستر بجهدك فإذا هممت بذلك فقل اللهم ايمانك بك وتصديقا بكتابك
(١٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406