إرواء الغليل - محمد ناصر الألباني - ج ١ - الصفحة ٢١٣
السابق
اختلط.
وللحديث شاهد عن منبوذ ان أمه أخبرته أنها بينما هي جالسة عند ميمونة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) إذ دخل عليها ابن عباس، فقالت: مالك شعثا؟ قال: أم عمار مرجلتي حائض، فقالت: أي بني وأين الحيضة من اليد؟! لتد كلن النبي (صلى الله عليه وسلم) يدخل على إحدانا وهي متكئة حائض، وقد علم أنها حائض، فيتكئ عليها فيتلو القرآن في حجرها، وتقوم. وهي حائض فتبسط له الخمرة في مصلاه فيصلي عليها في بيتي، أي بني وأين الحيضة من اليد؟!
أخرجه أحمد (6 / 331، 334) والنسائي (1 / 53) مفرقا وإسناده.
حسن في الشواهد.
وعن أبي هريرة قال:
" بينما رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، فقال: ان حيضتك ليست في يدك، فناولته ".
أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائي والبيهقي وأحمد (2 / 28).
وعن نافع عن ابن عمر مثل حديث عائشة:
أخرجه أحمد (2 / 86) بسند حسن في الشواهد.
195 - (قوله (صلى الله عليه وسلم): " دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي ". متفق عليه). ص 57 صحيح. وهو من حديث عائشة رضي الله عنها.
" ان فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي (صلى الله عليه وسلم) قالت: اني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، ولكن دعي.
الحديث ".
رواه البخاري (1 / 61) من طريق أبي أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة. وقد رواه. مالك (1 / 61 / 104) عن
(٢١٣)
التالي
الاولى ١
٣٣١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر: زهير الشاويش 3
2 مقدمة المؤلف العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 6
3 ترجمة مؤلف منار السبيل - الشيخ إبراهيم المحمد بن ضويان - بقلم: 12
4 مقدمة كتاب منار السبيل. 20
5 صورة الصفحة الأولى من كتاب منار السبيل وهي بخط المؤلف. تخريج أحاديث مقدمة منار السبيل 25
6 بيان ضعف حديث: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه... ". 29
7 حديث: " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ". 31
8 الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 33
9 البخيل من ذكر عنده النبي صلى عليه وسلم ولم يصل عليه. 34
10 استعمال لفظة " أما بعد " في الخطب، والمكاتبات من فعله صلى الله عليه وسلم 35
11 كتاب الطهارة 38
12 قول النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد ". 39
13 بيان أن البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. 40
14 حرمة دماء المسلمين وأموالهم. 41
15 النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة. 41
16 حديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ". 42
17 شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضوءه من ماء زمزم. 42
18 قوله صلى الله عليه وسلم في البئر التي يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن: " الماء طهور لا ينجسه شئ ". 43
19 تسخين الماء لعمر رضي الله عنه يغتسل منه. 46
20 كان ابن عمر رضي الله عنه يغتسل بالحميم. 48
21 بيان أن حديث الماء المشمس موضوع. 48
22 طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث. 52
23 حديث صلح الحديبية كاملا وفيه: " وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه " صلى الله عليه وسلم. 52
24 النهي عن إدخال اليدين في الإناء بعد النوم قبل غسلهما. 57
25 الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. 58
26 حديث غسل الإناء سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب، وبيان كثرة طرقه 58
27 تنبيه إلى ترجيح رواية " أولاهن بالتراب ". 60
28 باب الآنية 62
29 إغتسل صلى الله عليه وسلم من جفنة. 62
30 توضأ صلى الله عليه وسلم من تور من صفر] نحاس [. 63
31 توضأ صلى الله عليه وسلم من قربة، ومن إداوة. 64
32 النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. 66
33 انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فسلسله بفضة. 68
34 استعمل صلى الله عليه وسلم ماء مزادة امرأة مشركة. 70
35 جواز استعمال أواني المشركين مالم يتيقن فيها النجاسة. 72
36 استعمال أواني أهل الكتاب بعد غسلها. 72
37 النهي عن الإنتفاع من الميتة بإهاب ولا عصب. 74
38 الرد على الحافظ ابن حجر في إعلاله حديث: " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " بالإرسال وبيان وهمه فيه رحمه الله تعالى. 76
39 تنبيه على ضعف الحديث بلفظ آخر: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب ". 77
40 تغطية الآنية، وإيكاء الأسقية، وبيان سبع طرق للحديث. 79
41 باب الاستنجاء وآداب التخلي. 79
42 النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم. 79
43 النهي عن الاستنجاء باليمين وبأقل من ثلاثة أحجار. 80
44 استنجاؤه صلى الله عليه وسلم بالماء. 81
45 نزول آية: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) في أهل قباء. 82
46 النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام. 83
47 غسل الذكر من المذي ثم الوضوء. 84
48 ثلاثة أحجار تجزيء لمن أراد الغائط. 84
49 فصل ما ليس لداخل الخلاء. 85
50 ستر عورات بني آدم من الجن لمن دحل الخلاء أن يقول: " بسم الله " 85
51 تنبيه إلى عزو السيوطي حديث علي إلى مسند أحمد، ولم يوجد فيه فربما ذلك وهم 88
52 الاستعاذة من الخبث والخبائث لمن دخل الخلاء. 88
53 يسن لمن خرج من الخلاء أن يقول: " غفرانك ". 89
54 عدم رده السلام صلى الله عليه وسلم وهو يبول. 90
55 عدم صحة حديث: " إن سعد بن عبادة بال في حجر بالشام ثم استلقى ميتا ". 92
56 بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما. 93
57 فائدة: في عدم كراهة البول قائما. 95
58 تنبيه: إلى أن حديث البول قائما لا يتعارض مع حديث عائشة رضي الله عنها: " ما كان يبول إلا قاعدا ". 95
59 النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند الغائط. 97
60 لا بأس باستقبال القبلة إذا كان هناك ساتر. 98
61 الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. 98
62 باب السواك. 102
63 السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. 103
64 تنبيه: لا كراهة للصائم في السواك بعد الزوال 104
65 فائدة: لا بأس للصائم في السواك أول النهار وآخره. 105
66 استحباب السواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. 106
67 استعماله صلى الله عليه وسلم السواك إذا قام من الليل. 109
68 أول ما يبدأ صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بالسواك. 110
69 خصال الفطرة. 110
70 ضعف حديث: " أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح ". 114
71 بيان ضعف حديث اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم بالإثمد كل ليلة. 117
72 حف الشوارب وإيفاء اللحى. 117
73 اختن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ثمانين. 118
74 يسن لمن أسلم الحلق والختان. 118
75 إذا التقى الختانان وجب الغسل. 119
76 باب الوضوء 120
77 لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه. 120
78 قوله صلى الله عليه وسلم: " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ". 121
79 تسن المضمضة والاستنثار في الوضوء. 122
80 من ترك قدر لمعة من أعضاء الوضوء، بلا وضوء، فعليه الإعادة. 124
81 الوضوء ثلاثا ثلاثا. 126
82 تنبيه للمؤلفين أن يراعوا المصطلحات العلمية. 127
83 مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. 127
84 توضأ علي لابن عباس - رضي الله عنهم - مثل وضوء رسول الله عليه وسلم. 127
85 كيف يخلل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته؟ 128
86 تيامن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأنه 129
87 توضأ أبو هريرة - رضي الله عنه - فأشرع في غسل يده إلى العضد ورجله إلى الساق 129
88 إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 131
89 ما يقول عقب الوضوء. 132
90 أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. 133
91 قول عائشة رضي الله عنها: " كنا نعد له طهوره وسواكه ". 134
92 باب المسح على الخفين. 134
93 توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه. 134
94 مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين. 135
95 المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. 136
96 تنبيهان: الأول أن رواية المصنف: " ويوما وليلة للمقيم " إنما توافق رواية البيهقي فقط. والثاني ضبط اسم (بسر بن عبيد الله). 137
97 مسح الخف من ظاهره. 138
98 لا ينزع الخف إلا من جنابة. 138
99 تنبيهان: الأول في ذكر زيادة رواية المعجم الصغير بلفظ: " ولكن من غائط وبول ونوم "، والثاني فيه رد على شيخ الإسلام ابن تيمية. 139
100 باب نواقض الوضوء. 142
101 نقض الوضوء من غائط وبول ونوم. 142
102 لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. 142
103 غسل الذكر من المذي والوضوء. 143
104 المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ 144
105 فائدة: في أن القئ لا ينقض الوضوء. 146
106 الوضوء من النوم. 146
107 كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن. 147
108 الوضوء من مس الذكر. 148
109 الوضوء من لحوم الإبل. 151
110 لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. 151
111 الطواف بالبيت صلاة ولكن أبيح الكلام فيه. 152
112 لا يمس القرآن إلا طاهر. 156
113 لا يمنع عن القرآن شئ إلا الجنابة. 159
114 باب ما يوجب الغسل. 160
115 إذا فضخ الماء فليغتسل. 160
116 تغتسل المرأة إذا احتلمت ورأت الماء. 160
117 إذا مس الختان الختان وجب الغسل. 161
118 أمره صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم. 161
119 غسل الميت. 162
120 فصل في كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 163
121 إذا شدت المرأة ظفائر رأسها يكفيها أن تحثو عليه الماء. 165
122 كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. 168
123 غسل الجمعة واجب على كل محتلم. 170
124 الغسل من غسل الميت والوضوء من حمله. 171
125 اغتسل صلى الله عليه وسلم من الإغماء. 175
126 المستحاضة تغتسل لكل صلاة. 176
127 تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل. 176
128 كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدخل مكة حتى يبيت بذي طوى فيصبح ويغتسل ويدخل نهارا. 177
129 باب التيمم. 178
130 تيمم صلى الله عليه وسلم لرد السلام. 178
131 الأرض مسجد وطهور للمسلمين. 178
132 الصعيد الطيب طهور المسلم لعشر سنين. 179
133 التيمم من الجنابة. 179
134 قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استعطتم " 181
135 الصعيد يكفي. 181
136 تيمم صلى الله عليه وسلم بالحائط. 182
137 كيفية التيمم. 182
138 التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. 183
139 باب إزالة النجاسة. 184
140 القائم من نوم الليل يغسل يديه ثلاثا. 185
141 غسل الثوب من دم الحيض. 185
142 بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. 186
143 غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب، أولاهن بالتراب. 186
144 لا يضر أثر الدم. 187
145 بال طفل على ثوبه صلى الله عليه وسلم، فنضحه ولم يغسله. 188
146 إراقة ذنوب] أو دلو [من ماء على بول الأعرابي في المسجد. 188
147 إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. 189
148 الهرة طاهرة. 189
149 المؤمن لا ينجس. 191
150 غمس الذباب إذا وقع في الإناء. 192
151 الصلاة في مرابض الغنم. 192
152 الاستشفاء بأبوال الإبل. 193
153 عذاب القبر من البول 193
154 فرك النبي من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. 194
155 غسل الدم بالماء. 195
156 عقص درع الحيض بالريق من قطرة الدم. 195
157 عدم الوضوء من مواطئ الأقدام. 196
158 النخاعة عن اليسار تحت القدم أو في الثوب. 196
159 باب الحيض. 197
160 لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبريء. 198
161 ترك الصلاة عند إقبال الحيضة. 201
162 عدد أيام الحيض وأيام الطهر. 201
163 النساء في المحيض لا يصمن ولا يصلين. 202
164 تفعل الحائض ما يفعل الحاج إلا الطواف. 204
165 الحائض طاهرة لا تنجس. 210
166 وجوب الغسل من الحيض. 211
167 بلوغ النساء بالحيض ووجوب السترة. 212
168 تنبيهان: الأول عزو الزيلعي لحديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار... " لابن خزيمة وابن حبان وذلك وهم، الثاني: استفهام عائشة رضي الله عنها معاذة هل هي حرورية.] من الخوارج [. 215
169 كفارة من أتى امرأته وهي حائض. 215
170 الطهر بعد رؤية القصة البيضاء. 216
171 في زمن الطهر طهر لا يعتد به. 217
172 الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. 218
173 فائدة: في أصل (حروري) وبيان جهالة وضلالة بعض من يتصف بالعلم وهو عنه بعيد. 219
174 النفساء لا تقضي صلاة النفاس. 220
175 من جاوز دمها الحد المعتاد فهي مستحاضة، فتغتسل وتصلي بعد أيام حيضتها. 221
176 المستحاضة لا تدع الصلاة، إنما ذلك عرق. 221
177 دم الحيض أسود يعرف، والآخر إنما هو عرق. 221
178 المستحاضة بشدة تتحيض ستة أو سبعة أيام وتصلي وتصوم الباقي من الشهر. 222
179 المستحاضة وذو الحدث الدائم يتوضأن لكل صلاة. 222
180 النفاس أربعون يوما. 224
181 باب الأذان والإقامة. 225
182 ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. 225
183 استحباب الأذان والإقامة للمنفرد. 228
184 وصف صلى الله عليه وسلم المؤذنين بالأمانة. 229
185 مشروعية أذان الفجر قبل وقته. 233
186 يسن كون المؤذن صيتا. 237
187 المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم. 237
188 يسن القيام في الأذان. 239
189 قعود المؤذن إذا كان به بأس. 240
190 أذن ابن عمر - رضي الله عنه - على البعير ثم نزل فأقام. 240
191 كان بلال رضي الله عنه يؤذن أول الوقت ولا يخرم، وربما أخر الإقامة. 241
192 استحباب كون المؤذن على علو. 244
193 وضع السبابتين في الأذنين في الأذان. 246
194 يلتفت يمينا لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح. 249
195 التثويب في غير أذان الفجر بدعة. 252
196 من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى، وأقام للكل. 254
197 يسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 256
198 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن، وسؤال الوسيلة له 257
199 ما يقول بعد الأذان. 257
200 تنبيه إلى بعض الزيادات في متن حديث جابر: " من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة... ". 258
201 الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. 260
202 حرمة الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. 261
203 صفة الأذان وقصته. 262
204 باب شروط الصلاة. 264
205 أمر أبناء السبع بالصلاة. 264
206 الطهارة شرط للصلاة. 265
207 أوقات الصلوات معينة بحديث جبريل: ".. ما بين هذين وقت... " 266
208 إدراك صلاة العصر أو الصبح، بسجدة أو ركعة. 270
209 صلاة الظهر بالهاجرة. 273
210 صلاة المغرب أو الوقت حتى ليبصر الرجل مواقع نبله. 275
211 صلاة الصبح بغلس. 276
212 تنبيه إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوع في الصبح بين الغلس والإسفار 277
213 بيان أن حديث: " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله " موضوع. 285
214 حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. 289
215 قضاء الفائتة. 289
216 إذا كانت الفائتة صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها. 291
217 لا يقبل الله صلاة المرأة إلا بخمار. 293
218 ستر العورة في الصلاة. 293
219 تنبيه: إلى أن إعلال الطحاوي والبيهقي لذكر الفخذ ليس بشئ. 298
220 ما بين السرة والركبة عورة. 300
221 المرأة كلها عورة... 301
222 ستر العاتقين في الصلاة. 302
223 تحريم الحريم والذهب للذكور عدا الإناث. 303
224 النهي عن لبس الحرير. 307
225 النهي عن لبس الثوب المصمت حريرا. 308
226 عذاب القبر من البول. 308
227 فائدة: التنبيه إلى بدعة وضع الآس والزهور على القبور. 311
228 إلقاء النعل إن كان فيها قذر. 312
229 الأرض مسجد وطهور. 313
230 النهي عن اتخاذ القبور مساجد 316
231 صلاة النفل داخل الكعبة. 318
232 استقبال القبلة في الصلاة. 319
233 حديث تحويل القبلة. 320
234 من عجز عن جهة القبلة باليقين صلى بالاجتهاد ولا إعادة عليه. 321
235 ما بين المشرق والمغرب قبلة. 322
236 اقتدى ابن عباس - رضي الله عنه - برسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد. 325
237 تصح المفارقة إذا أطال الإمام. 326