الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
4
3
2
1
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٣٣١ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
مقدمة الناشر: زهير الشاويش
3
2
مقدمة المؤلف العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
6
3
ترجمة مؤلف منار السبيل - الشيخ إبراهيم المحمد بن ضويان - بقلم:
12
4
مقدمة كتاب منار السبيل.
20
5
صورة الصفحة الأولى من كتاب منار السبيل وهي بخط المؤلف. تخريج أحاديث مقدمة منار السبيل
25
6
بيان ضعف حديث: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه... ".
29
7
حديث: " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ".
31
8
الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
33
9
البخيل من ذكر عنده النبي صلى عليه وسلم ولم يصل عليه.
34
10
استعمال لفظة " أما بعد " في الخطب، والمكاتبات من فعله صلى الله عليه وسلم
35
11
كتاب الطهارة
38
12
قول النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد ".
39
13
بيان أن البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
40
14
حرمة دماء المسلمين وأموالهم.
41
15
النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة.
41
16
حديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".
42
17
شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضوءه من ماء زمزم.
42
18
قوله صلى الله عليه وسلم في البئر التي يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن: " الماء طهور لا ينجسه شئ ".
43
19
تسخين الماء لعمر رضي الله عنه يغتسل منه.
46
20
كان ابن عمر رضي الله عنه يغتسل بالحميم.
48
21
بيان أن حديث الماء المشمس موضوع.
48
22
طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث.
52
23
حديث صلح الحديبية كاملا وفيه: " وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه " صلى الله عليه وسلم.
52
24
النهي عن إدخال اليدين في الإناء بعد النوم قبل غسلهما.
57
25
الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث.
58
26
حديث غسل الإناء سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب، وبيان كثرة طرقه
58
27
تنبيه إلى ترجيح رواية " أولاهن بالتراب ".
60
28
باب الآنية
62
29
إغتسل صلى الله عليه وسلم من جفنة.
62
30
توضأ صلى الله عليه وسلم من تور من صفر] نحاس [.
63
31
توضأ صلى الله عليه وسلم من قربة، ومن إداوة.
64
32
النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
66
33
انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فسلسله بفضة.
68
34
استعمل صلى الله عليه وسلم ماء مزادة امرأة مشركة.
70
35
جواز استعمال أواني المشركين مالم يتيقن فيها النجاسة.
72
36
استعمال أواني أهل الكتاب بعد غسلها.
72
37
النهي عن الإنتفاع من الميتة بإهاب ولا عصب.
74
38
الرد على الحافظ ابن حجر في إعلاله حديث: " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " بالإرسال وبيان وهمه فيه رحمه الله تعالى.
76
39
تنبيه على ضعف الحديث بلفظ آخر: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب ".
77
40
تغطية الآنية، وإيكاء الأسقية، وبيان سبع طرق للحديث.
79
41
باب الاستنجاء وآداب التخلي.
79
42
النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم.
79
43
النهي عن الاستنجاء باليمين وبأقل من ثلاثة أحجار.
80
44
استنجاؤه صلى الله عليه وسلم بالماء.
81
45
نزول آية: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) في أهل قباء.
82
46
النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام.
83
47
غسل الذكر من المذي ثم الوضوء.
84
48
ثلاثة أحجار تجزيء لمن أراد الغائط.
84
49
فصل ما ليس لداخل الخلاء.
85
50
ستر عورات بني آدم من الجن لمن دحل الخلاء أن يقول: " بسم الله "
85
51
تنبيه إلى عزو السيوطي حديث علي إلى مسند أحمد، ولم يوجد فيه فربما ذلك وهم
88
52
الاستعاذة من الخبث والخبائث لمن دخل الخلاء.
88
53
يسن لمن خرج من الخلاء أن يقول: " غفرانك ".
89
54
عدم رده السلام صلى الله عليه وسلم وهو يبول.
90
55
عدم صحة حديث: " إن سعد بن عبادة بال في حجر بالشام ثم استلقى ميتا ".
92
56
بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما.
93
57
فائدة: في عدم كراهة البول قائما.
95
58
تنبيه: إلى أن حديث البول قائما لا يتعارض مع حديث عائشة رضي الله عنها: " ما كان يبول إلا قاعدا ".
95
59
النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند الغائط.
97
60
لا بأس باستقبال القبلة إذا كان هناك ساتر.
98
61
الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل.
98
62
باب السواك.
102
63
السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب.
103
64
تنبيه: لا كراهة للصائم في السواك بعد الزوال
104
65
فائدة: لا بأس للصائم في السواك أول النهار وآخره.
105
66
استحباب السواك عند كل صلاة ومع كل وضوء.
106
67
استعماله صلى الله عليه وسلم السواك إذا قام من الليل.
109
68
أول ما يبدأ صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بالسواك.
110
69
خصال الفطرة.
110
70
ضعف حديث: " أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح ".
114
71
بيان ضعف حديث اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم بالإثمد كل ليلة.
117
72
حف الشوارب وإيفاء اللحى.
117
73
اختن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ثمانين.
118
74
يسن لمن أسلم الحلق والختان.
118
75
إذا التقى الختانان وجب الغسل.
119
76
باب الوضوء
120
77
لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه.
120
78
قوله صلى الله عليه وسلم: " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ".
121
79
تسن المضمضة والاستنثار في الوضوء.
122
80
من ترك قدر لمعة من أعضاء الوضوء، بلا وضوء، فعليه الإعادة.
124
81
الوضوء ثلاثا ثلاثا.
126
82
تنبيه للمؤلفين أن يراعوا المصطلحات العلمية.
127
83
مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.
127
84
توضأ علي لابن عباس - رضي الله عنهم - مثل وضوء رسول الله عليه وسلم.
127
85
كيف يخلل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته؟
128
86
تيامن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأنه
129
87
توضأ أبو هريرة - رضي الله عنه - فأشرع في غسل يده إلى العضد ورجله إلى الساق
129
88
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء.
131
89
ما يقول عقب الوضوء.
132
90
أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه.
133
91
قول عائشة رضي الله عنها: " كنا نعد له طهوره وسواكه ".
134
92
باب المسح على الخفين.
134
93
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه.
134
94
مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين.
135
95
المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
136
96
تنبيهان: الأول أن رواية المصنف: " ويوما وليلة للمقيم " إنما توافق رواية البيهقي فقط. والثاني ضبط اسم (بسر بن عبيد الله).
137
97
مسح الخف من ظاهره.
138
98
لا ينزع الخف إلا من جنابة.
138
99
تنبيهان: الأول في ذكر زيادة رواية المعجم الصغير بلفظ: " ولكن من غائط وبول ونوم "، والثاني فيه رد على شيخ الإسلام ابن تيمية.
139
100
باب نواقض الوضوء.
142
101
نقض الوضوء من غائط وبول ونوم.
142
102
لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
142
103
غسل الذكر من المذي والوضوء.
143
104
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ
144
105
فائدة: في أن القئ لا ينقض الوضوء.
146
106
الوضوء من النوم.
146
107
كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن.
147
108
الوضوء من مس الذكر.
148
109
الوضوء من لحوم الإبل.
151
110
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
151
111
الطواف بالبيت صلاة ولكن أبيح الكلام فيه.
152
112
لا يمس القرآن إلا طاهر.
156
113
لا يمنع عن القرآن شئ إلا الجنابة.
159
114
باب ما يوجب الغسل.
160
115
إذا فضخ الماء فليغتسل.
160
116
تغتسل المرأة إذا احتلمت ورأت الماء.
160
117
إذا مس الختان الختان وجب الغسل.
161
118
أمره صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم.
161
119
غسل الميت.
162
120
فصل في كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
163
121
إذا شدت المرأة ظفائر رأسها يكفيها أن تحثو عليه الماء.
165
122
كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد.
168
123
غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
170
124
الغسل من غسل الميت والوضوء من حمله.
171
125
اغتسل صلى الله عليه وسلم من الإغماء.
175
126
المستحاضة تغتسل لكل صلاة.
176
127
تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل.
176
128
كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدخل مكة حتى يبيت بذي طوى فيصبح ويغتسل ويدخل نهارا.
177
129
باب التيمم.
178
130
تيمم صلى الله عليه وسلم لرد السلام.
178
131
الأرض مسجد وطهور للمسلمين.
178
132
الصعيد الطيب طهور المسلم لعشر سنين.
179
133
التيمم من الجنابة.
179
134
قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استعطتم "
181
135
الصعيد يكفي.
181
136
تيمم صلى الله عليه وسلم بالحائط.
182
137
كيفية التيمم.
182
138
التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
183
139
باب إزالة النجاسة.
184
140
القائم من نوم الليل يغسل يديه ثلاثا.
185
141
غسل الثوب من دم الحيض.
185
142
بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل.
186
143
غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب، أولاهن بالتراب.
186
144
لا يضر أثر الدم.
187
145
بال طفل على ثوبه صلى الله عليه وسلم، فنضحه ولم يغسله.
188
146
إراقة ذنوب] أو دلو [من ماء على بول الأعرابي في المسجد.
188
147
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
189
148
الهرة طاهرة.
189
149
المؤمن لا ينجس.
191
150
غمس الذباب إذا وقع في الإناء.
192
151
الصلاة في مرابض الغنم.
192
152
الاستشفاء بأبوال الإبل.
193
153
عذاب القبر من البول
193
154
فرك النبي من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم.
194
155
غسل الدم بالماء.
195
156
عقص درع الحيض بالريق من قطرة الدم.
195
157
عدم الوضوء من مواطئ الأقدام.
196
158
النخاعة عن اليسار تحت القدم أو في الثوب.
196
159
باب الحيض.
197
160
لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبريء.
198
161
ترك الصلاة عند إقبال الحيضة.
201
162
عدد أيام الحيض وأيام الطهر.
201
163
النساء في المحيض لا يصمن ولا يصلين.
202
164
تفعل الحائض ما يفعل الحاج إلا الطواف.
204
165
الحائض طاهرة لا تنجس.
210
166
وجوب الغسل من الحيض.
211
167
بلوغ النساء بالحيض ووجوب السترة.
212
168
تنبيهان: الأول عزو الزيلعي لحديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار... " لابن خزيمة وابن حبان وذلك وهم، الثاني: استفهام عائشة رضي الله عنها معاذة هل هي حرورية.] من الخوارج [.
215
169
كفارة من أتى امرأته وهي حائض.
215
170
الطهر بعد رؤية القصة البيضاء.
216
171
في زمن الطهر طهر لا يعتد به.
217
172
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
218
173
فائدة: في أصل (حروري) وبيان جهالة وضلالة بعض من يتصف بالعلم وهو عنه بعيد.
219
174
النفساء لا تقضي صلاة النفاس.
220
175
من جاوز دمها الحد المعتاد فهي مستحاضة، فتغتسل وتصلي بعد أيام حيضتها.
221
176
المستحاضة لا تدع الصلاة، إنما ذلك عرق.
221
177
دم الحيض أسود يعرف، والآخر إنما هو عرق.
221
178
المستحاضة بشدة تتحيض ستة أو سبعة أيام وتصلي وتصوم الباقي من الشهر.
222
179
المستحاضة وذو الحدث الدائم يتوضأن لكل صلاة.
222
180
النفاس أربعون يوما.
224
181
باب الأذان والإقامة.
225
182
ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
225
183
استحباب الأذان والإقامة للمنفرد.
228
184
وصف صلى الله عليه وسلم المؤذنين بالأمانة.
229
185
مشروعية أذان الفجر قبل وقته.
233
186
يسن كون المؤذن صيتا.
237
187
المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم.
237
188
يسن القيام في الأذان.
239
189
قعود المؤذن إذا كان به بأس.
240
190
أذن ابن عمر - رضي الله عنه - على البعير ثم نزل فأقام.
240
191
كان بلال رضي الله عنه يؤذن أول الوقت ولا يخرم، وربما أخر الإقامة.
241
192
استحباب كون المؤذن على علو.
244
193
وضع السبابتين في الأذنين في الأذان.
246
194
يلتفت يمينا لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح.
249
195
التثويب في غير أذان الفجر بدعة.
252
196
من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى، وأقام للكل.
254
197
يسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
256
198
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن، وسؤال الوسيلة له
257
199
ما يقول بعد الأذان.
257
200
تنبيه إلى بعض الزيادات في متن حديث جابر: " من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة... ".
258
201
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
260
202
حرمة الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع.
261
203
صفة الأذان وقصته.
262
204
باب شروط الصلاة.
264
205
أمر أبناء السبع بالصلاة.
264
206
الطهارة شرط للصلاة.
265
207
أوقات الصلوات معينة بحديث جبريل: ".. ما بين هذين وقت... "
266
208
إدراك صلاة العصر أو الصبح، بسجدة أو ركعة.
270
209
صلاة الظهر بالهاجرة.
273
210
صلاة المغرب أو الوقت حتى ليبصر الرجل مواقع نبله.
275
211
صلاة الصبح بغلس.
276
212
تنبيه إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوع في الصبح بين الغلس والإسفار
277
213
بيان أن حديث: " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله " موضوع.
285
214
حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي.
289
215
قضاء الفائتة.
289
216
إذا كانت الفائتة صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها.
291
217
لا يقبل الله صلاة المرأة إلا بخمار.
293
218
ستر العورة في الصلاة.
293
219
تنبيه: إلى أن إعلال الطحاوي والبيهقي لذكر الفخذ ليس بشئ.
298
220
ما بين السرة والركبة عورة.
300
221
المرأة كلها عورة...
301
222
ستر العاتقين في الصلاة.
302
223
تحريم الحريم والذهب للذكور عدا الإناث.
303
224
النهي عن لبس الحرير.
307
225
النهي عن لبس الثوب المصمت حريرا.
308
226
عذاب القبر من البول.
308
227
فائدة: التنبيه إلى بدعة وضع الآس والزهور على القبور.
311
228
إلقاء النعل إن كان فيها قذر.
312
229
الأرض مسجد وطهور.
313
230
النهي عن اتخاذ القبور مساجد
316
231
صلاة النفل داخل الكعبة.
318
232
استقبال القبلة في الصلاة.
319
233
حديث تحويل القبلة.
320
234
من عجز عن جهة القبلة باليقين صلى بالاجتهاد ولا إعادة عليه.
321
235
ما بين المشرق والمغرب قبلة.
322
236
اقتدى ابن عباس - رضي الله عنه - برسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد.
325
237
تصح المفارقة إذا أطال الإمام.
326
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025