كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٩٢
السابق
في العدم كما في التحرير (1) للأصل، فإن أقامت شاهدين، أو شاهدا وامرأتين، أو شاهدا وحلفت، استحقت تمام المهر، وإلا فلا، خلافا لمن استظهر الإصابة بالخلوة، ورجحه على الأصل.
وفي المبسوط: أن قضية أحاديث أصحابنا أنه إن كان هناك ما يعلم به صدق قولها مثل: أن كانت بكرا فوجدت كما كانت، فالقول قولها، وإن كانت ثيبا، فالقول قوله، للأصل (2).
وحق الكلام " فوجدت لا كما كانت " ولذا نسبه في التحرير إلى الاضطراب (3). فكأن " لا " سقطت من القلم.
ثم الأنسب بهذا المقام أن يدعي الزوج الإصابة، فيحتمل أن يكون هو المراد، ويكون رجح الظاهر، والعمل بالأخبار الحاكمة بكون الخلوة بمنزلة الدخول (4).
(ولو دخل بالصغيرة وهي: من نقص سنها عن تسع، أو اليائسة وهي:
من بلغت خمسين) سنة إن لم تكن قرشية أو نبطية (أو ستين إن كانت قرشية أو نبطية، فلا اعتبار به، ولا يجب لأجله عدة) من (طلاق ولا فسخ على رأي) وفاقا للمشهور، للأصل وبراءة الرحم، والأخبار كصحيح حماد بن عثمان سأل الصادق (عليه السلام) عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة (5). وخبر عبد الرحمن بن الحجاج سمعه (عليه السلام) يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لا تحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: متى لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها (6).

(١) تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٧٠ س ١٢.
(٢) المبسوط: ج ٥ ص ٢٤٨.
(٣) تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٧٠ س ١٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٦ ب ٥٥ من أبواب المهور.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٠٥ ب ٢ من أبواب العدد ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٠٩ ب 3 من أبواب العدد ح 5.
(٩٢)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527