كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥٦
السابق
(ولم يكن طلاق عدة) للاتفاق على اشتراط المواقعة فيه كما نصت به الأخبار، منها: ما مضى من صحيح زرارة (1). ومنها: حسن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تطلق التطليق الاخرى حتى يمسها (2).
(ولا) طلاق (سنة بالمعنى الأخص) لاشتراط عدم الرجعة فيه إلى انقضاء العدة.
(وكذا لو تزوجها وطلق قبل الدخول) صح، ولم يكن طلاق عدة ولا سنة؛ لانتفاء العدة.
(ولو طلق الحامل وراجعها جاز أن يطأها ويطلقها ثانية للعدة) أي بعد الوطء في الرجعة (إجماعا) وإن أطلق الصدوقان المنع (3) للأصل والأخبار (4).
وعندي أنه لا نصوصية في شيء منها في ذلك إلا خبر يزيد الكناسي سأل الباقر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى، فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت:
فله أن يراجعها؟ قال: نعم وهي امرأته، قلت: فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى، قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر، قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها الطلقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج (5).
فالأحوط ما ذكره أبو علي من التربص شهرا للتطليق (6). وبإزائه أخبار ناصة

(١) مضى في الصفحة ٥٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٧٦ ب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح ٢.
(٣) المقنع: ص ١١٦. وحكاه عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٣٦٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٨٠ ب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٨٢ ب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق ح ١١.
(٦) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٣٦٢.
(٥٦)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527