كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥٣٣
السابق
(وبين فدائها بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها على رأي) وبالأرش على رأي آخر (1) كما مر، وقد ظهر جواز تعلق قوله: " على رأي " بكل من التعلق بالرقبة وتخيير المولى وكون الفداء بالأقل، ولا يعين التعلق بالأخير.
قوله: (ولا يجب على المولى الفداء عينا، ومع الدفع يملكها المجني عليه أو ورثته ملكا مطلقا، له بيعها والتصرف فيها كيف شاء).
(ولو جنت على جماعة تخير المولى أيضا بين الفداء والدفع إليهم) فيقتسمونها بينهم (على قدر الجنايات، هذا إن جنت ثانيا قبل الفداء) عن جنايتها الأولى (ولو جنت بعده تخير المولى بين الفداء ثانيا وبين التسليم إلى الثاني) ولا يشاركه الأول. وللعامة قول بأنه إذا فداها أولا قدر قيمتها لم يكن عليه ثانيا شيء، بل يتشارك المجني عليهما ويقتسمان الفداء الأول على قدر الجنايتين وهكذا، وهو قول ظاهر المبسوط.
(ولو كانت الجناية على مولاها أو على) نفس (من يرثه مولاها لم يخرج عن حكم الاستيلاد) للأصل، ولا يزيد على ما كان قبل من ملك رقبتها، نعم يجوز القود إذا قتلت عمدا، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب: إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلت عمدا قتلت به (2).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية (3).
(ولو) جنت على الغير و (ماتت قبل أن يفديها السيد لم يجب على المولى شيء) إن لم يفرط (ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء فداها بقيمتها يوم الفداء) إن اعتبرنا الأقل وكانت أقل (ولو زادت) القيمة (زاد الفداء) إن كانت القيمة أقل، لأن الجناية تعلقت أولا بالرقبة، وإنما ينتقل إلى الفداء حين الفداء.

(١) في ن: " وقيمتها على رأي آخر ".
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥٩ ب 11 من أبواب ديات النفس ح 3.
(3) المصدر السابق: ح 2.
(٥٣٣)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527