كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥٢٢
السابق
(وأما كسبه وأرش جنايته فإنه موقوف، فإن عتق فله، وإن رق فلسيده) وللعامة قول بأنه لسيده، وآخر بأنه لامه.
(ولو أشرفت امه على العجز وهم المولى بالفسخ كان لها الاستعانة به) أي بكسبه والأرش كما في المبسوط، بل بنفسه على قول، لأن الكل من كسبها، ولأن فيه نظرا للكل، فإنهما يعتقان حينئذ ويملكان الفاضل، وظاهر المبسوط الاتفاق على الاستعانة، فإن صح وإلا ففيها نظر كما في التحرير لمنع الكون من كسبها.
(و) على الأول (لو مات الولد قبل عتق امه واسترقاقها فماله لامه) وعلى الآخر ماله للسيد (ونفقته من كسبه) على ما قلناه من وقف الكسب إلى أن تعتق الأم أو تسترق، ومن قال: إنه للسيد أوجب عليه النفقة (فإن قصر) الكسب عن نفقته (فالكمال على المولى، لأنه لو رق كان) الكسب (له، وفيه نظر) من ذلك، ومن كون الكسب للأم فعليها الكمال، كما قال به بعض العامة ومن أنه في حكم الحر، ولذا لا يملك السيد أخذ كسبه، فالكمال من بيت المال كما قال به بعضهم.
(ولو كان الولد أنثى فليس للمولى وطؤها) لنقص الملك بتبعيتها للأم، ومن جعلها من العامة قنا للسيد أجاز له وطءها (فإن وطئ) لم يحد (للشبهة) بالملك، فإن اشتبه عليها (فعليه المهر) قطعا، وكذا إن لم يشتبه، لأن المهر (لامه) أي الولد، وإن قلنا: إنه له لم يكن عليه مهر إذا لم يشتبه عليها، وكذا على قول بعض العامة من أن كسب الولد للسيد، وعلى القول بالوقف يقف، فإن عتقت استحقت المهر وإلا فلا.
(فإن حملت صارت ام ولد) للملك (فإن أعتقت الأم عتقت، وإلا جعلت من نصيب ولدها عند موت مولاها) فإن عجز سعت في الباقي.
(ولو أتت) المكاتبة (بولد وادعت تأخره عن الكتابة قدم قول السيد مع اليمين) لاستصحاب الرق، وفي المبسوط لأن الأصل أن لا عقد حتى يعلم.
(٥٢٢)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527