كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥١٦
السابق
(ولو أوصى برقبته فللموصى له تعجيزه عند العجز وإن أنظره الوارث) لأن التعجيز والإنظار إنما هما في الأصل إلى المولى، وإنما ينتقلان إلى الوارث لانتقال الرقبة إليه، وقد انتقلت هنا إلى الموصى له، ويظهر من الإطلاق أن له التعجيز وإن لم يرفع إلى الحاكم، وقيل: يرفع.
والأقوى أنه ليس له التعجيز، فإن الوصية معلقة بالعود إلى الرق، ولا دليل على العود ما لم يفسخ الوارث، وإن أراد التعليق على مجرد العجز فلا دليل على صحته فإنه لا يعود رقا بمجرده، ولا اختيار للمولى في نقله أو الحكم بعوده إلى الرق متى عجز بعد موته.
(ولو قال: " ضعوا عن المكاتب ما شاء " فشاء الكل فالأقرب الجواز لتناول اللفظ) له خلافا للمبسوط استنادا إلى أن المتبادر منه البعض وأنه لو كان أراد الكل لقال: ضعوا عنه مال الكتابة وهو ممنوع، أو إلى أن الموصول لابد له من عائد، فالتقدير ما شاءه أو ما شاء من مكاتبته، وعلى الثاني يكون من المسألة الآتية، واحتماله يكفي لوجوب الأخذ بالأقل. وفساده ظاهر، فإن ضمير من مكاتبته ليس من العائد في شيء، فتقدير العائد إنما هو بتقدير شاءه، ولا حاجة إلى تقدير من مكاتبته، إلا أنه مراد بمعنى التبيين لا التبعيض.
(أما لو قال: " ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة " فشاء الجميع لم يصح) وفاقا للمبسوط (لأن من) وإن احتملت أن تكون (للتبعيض) وللتبيين لكن تقصر على اليقين مع ظهور التبعيض، ويمكن الفرق بين ما إذا شاء الجميع دفعة أو دفعات فصح في الثاني؛ لصدق البعض على كل ما شاء في كل دفعة، ويدفعه الاقتصار على اليقين، لاحتمال أن يريد الوضع إذا كان جميع ما شاء وضعه بعضا منه (ولو) شاء الوضع و (أبقى شيئا صح وإن قل) وإن لم يتمول.
(ولو أوصى له بأكثر) بالمثلثة (ما بقي عليه) أكثر من نجم وتفاوت احتمل وضع الأكثر قدرا، وإلا (فهو وصية بالنصف) مما عليه (وأدنى زيادة)
(٥١٦)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527