كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٦٦
السابق
(ولو دفعه قبل النجم لم يجب على السيد قبضه) لأن المؤمنين عند شروطهم، ولجواز تعلق الغرض بالتأخير، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: إن مكاتبا أتى عليا (عليه السلام) فقال: إن سيدي كاتبني وشرط على نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذ كله ضربة ويجيز عتقي فأبى على، فدعاه (عليه السلام) فقال: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ قال: ما أخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه، فقال (عليه السلام): أنت أحق بشرطك (1).
وللعامة قول باجبار المولى على القبول إذا لم يتضرر به لأن الأجل حق المديون، فإذا أسقطه سقط، وهو ممنوع. وآخر بأن الحاكم يأخذه وينعتق، ثم الحاكم يسوق المال إلى المولى في النجوم.
وأوجب أبو علي عليه القبول إذا كان المكاتب مريضا وأوصى بوصايا وأقر بديون وبذل المال لمولاه فإن في امتناعه إبطال إقراره ووصيته.
(وإذا دفعه بعد الحلول وجب عليه القبول أو الإبراء، فإن امتنع من أحدهما قبضه الحاكم) إن أمكن، وإلا كفى تعيين العبد له وتمكينه منه (فإن تلف فمن السيد) لتفريطه.
الشرط (الثالث: أن يكون معلوم الوصف والقدر، فلو كان أحدهما مجهولا لم يصح) كغيره من المعاوضات.
(ويجب أن يذكر في الوصف كل ما يثبت الجهالة بتركه، فإن كان من الأثمان وصفه كما) يجب عليه أن (يصفه في النسيئة وإن كان من العروض وصفه بوصف) المسلم فيه في (السلم) فلا يصح على ما لا يسلم فيه؛ لعدم ضبط أوصافه كالدرة النفيسة (ولا يتعين قدره قلة و) لا (كثرة) للأصل والعموم.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٩٨ ب 17 من أبواب المكاتبة ح 2.
(٤٦٦)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527