كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٦٣
السابق
وأما اعتبار التأخير إلى نجم آخر إن لم يعلم العجز من حاله فلما روي في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يرد في الرق حتى يتوالى نجمان (1).
وكقوله (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبه في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين، فإن أقام بمكاتبته وإلا رد مملوكا (2). فإن الظاهر كون النجوم على الأعوام، فحكم بأنه لا يرد بالعجز في العام الأول، بل ينتظر إلى عام آخر. وأما إلى عامين فعلى الاستحباب صحيح معاوية بن وهب سأل الصادق (عليه السلام) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان، فقال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا (3) للتنصيص على الرد عند التأخير إلى نجم آخر. ولا نص عليه فيما قبله.
(وقيل) في المقنعة والاستبصار والسرائر: حده (أن يؤخر نجما عن محله) وهو الأقوى لصدق العجز به إلا أن يكون اشترط العجز رأسا عن جملة النجوم بعد جملة الآجال، فهو شيء آخر. ولحسن معاوية بن وهب وصحيحه قال للصادق (عليه السلام): ما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول، قال: فما تقول أنت؟ قال: لا، ولا كرامة له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه (4).
(وإذا أعاده) المولى إلى الرق للعجز (كان له ما أخذه منه) لكونه كسب مملوكه، وخصوص نحو صحيح معاوية الذي سمعته الآن.
(ويستحب للمولى الصبر عليه) إلى ثلاثة أنجم، لقول الباقر (عليه السلام) في خبر جابر: لا يرد في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين (5). وقول الصادق (عليه السلام): ينتظر

(١) دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٧٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٨٧ ب ٤ من أبواب المكاتبة ح ١٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٨٩ ب ٥ من أبواب المكاتبة ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٨٨ ب ٥ من أبواب المكاتبة ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٨٨ ب 4 من أبواب المكاتبة ح 14.
(٤٦٣)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527