كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٦
السابق
(ولو) انحصر الوارث في المجيز وآخر وتساويا في الإرث و (كان له) أي للمجيز مع ماله من شقص المدبر (ما يزيد على قدر التالف) عليهما (بسبب الإجازة) وهو هنا عشرون (بجزء ما) وإن قل (صحت إجازته من الثلث) أي ثلث تركته، فإن كان له في الصورة المفروضة ستة عشر سوى ماله من شقص المدبر صحت ونفذت في الثلث وهو عشرة وثلث ليبقى للورثة ثلثاها أي عشرون وثلثان فيعتق من المدبر ثلث دينار، فإنه لما أجاز في حصته وهي النصف أي خمسة عشر دينارا فقد فوت على ورثته عشرة بسبب نقص القيمة وانعتق منه ثلث دينار ليبقى من النصف أربعة وثلثان لينضم إليه الستة عشر التي له مما عدا الشقص فيكمل عشرين وثلثين وهي ثلثا التركة، بخلاف ما إذا لم يكن له ما سوى الشقص إلا بقدر التالف فإنه لا ينعتق حينئذ منه شيء، لأنه لو انعتق منه شيء لم يبق لوارثه ثلثا تركته.
وأما إن ورث المولى ابن وبنت فإن أجاز الابن لم يصح إلا إذا كان له في الصورة المفروضة أربعون وشئ كأحد وأربعين - مثلا - فإن حصته من المدبر ثلثاه وهي عشرون، فإذا أجاز التدبير في حصته فوت على نفسه ثلاثة عشر وثلثا لنقص القيمة، وصح التدبير في ثلث دينار ليبقى لورثته ثلثا تركته وهي سبعة وعشرون وثلث، ولو لم يكن له إلا أربعون لم يصح التدبير في شيء، وإن أجازت البنت لم يحتج الصحة إلا إلى أن يكون لها ثلاثة عشر وثلث وجزء فإنها تفوت على نفسها لنقص القيمة بالإجازة ستة وثلاثين وضعفها ثلاثة عشر وثلث، فإذا زاد جزء صح التدبير في ثلثه، فكان الصواب أن يجعل الضابط في الصحة أن يكون ما يزيد على ضعف التالف عليه.
(ويعتبر) فيما نفذت فيه الإجازة (قيمته الأولى لكونها سبب البطلان) في التدبير إن لم يخلف المولى سواه، وفي الإجازة إن لم يخلف المجيز سواه، وكلامنا على تقدير البطلان (على إشكال).
(ينشأ من) لزوم (الدور) إن اعتبرت أي لزوم نفيها من إثباتها
(٤٥٦)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527