كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٥١
السابق
رضاهم، والإجازة تفضل منهم وكشف عن عتق موقوف على رضاهم (أولا) لتباينهما، وللزوم الجمع بين المتنافيين من سبق الكسب وتأخره، لبناء التحرر بقدر ثلث ما يصل منه إليهم على السبق، واستحقاقه مقابل ما تحرر منه على التأخر، وهو الأقوى لذلك، ولاتفاقه مع الورثة على أنه لا يستحق أزيد من الثلث (فعلى الأول يدخلها) أي المسألة (الدور) لتوقف معرفة كل من قدر ما يتحرر منه، وما للورثة من الكسب على الآخر، فإنه يتحرر منه بقدر ثلث مالهم منه، ولا يعلم قدر مالهم إلا إذا علم قدر ما للمدبر، ولا يعلم إلا إذا علم قدر المتحرر منه.
(فنقول عتق منه شيء وله من كسبه شيئان) لكونه ضعفه (وللورثة شيئان من نفسه وكسبه) ضعف ما انعتق منه (فالعبد وكسبه) اللذان هما تسعون (في تقدير خمسة أشياء، فالشئ) خمس التسعين وهي (ثمانية عشر، فله من نفسه ثمانية عشر) وهي خمس التسعين وثلاثة أخماس نفسه (ومن كسبه ضعف ذلك وللورثة من نفسه وكسبه) جميعا (ستة وثلاثون) من كل خمساه، فمن المدبر اثنى عشر، ومن كسبه أربعة وعشرون (وعلى الثاني) لا دور، بل للورثة من الكسب أربعون و (يعتق) من المدبر (سبعة أتساعه) فثلاثة بلا نظر إلى الكسب، وأربعة أتساعه أخذا للورثة بإقرارهم، فإنها ثلث الأربعين.
(وله من كسبه عشرون) ثلث الستين.
(ومنه يستخرج حكم ما قصر الكسب فيه عن ضعفه) أو زاد عليه (أو خلف المولى شيئا معه) أقل من ضعفه، فلو كان المدبر ثلاثين وكسب ثلاثين - مثلا - وجاء الدور قلنا: عتق منه شيء وله من كسبه شيء وللورثة شيئان، فالشئ ربع الستين خمسة عشر وهي النصف وله من الكسب مثلها وللورثة من نفسه وكسبه ثلاثون، وإن لم يكن دور كان للعبد ثلث الكسب وهو عشرة، والعشرون الباقية للورثة وهي مع قيمة المدبر خمسون، فينعتق منه ثلثها ستة عشر
(٤٥١)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527