كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٦
السابق
عليه، ولم يبطل من الثمن شيء، بل كان للمشتري بالثمن مساويه من المثمن وما يفي به الثلث من المحاباة، وإنما تساوي المذهبان هنا (لوقوع الشراء) هنا (بالقيمة) بلا محاباة (فلا يمكن فسخ البيع في جزئه) أي المبيع (مع بقاء ثمنه؛ لاشتماله) أي البيع حينئذ (على غبن المشتري) فلابد من أن يبطل من الثمن ما يقابل ما بطل فيه التدبير، فتوقف العلم بكل مما صح فيه التدبير وما بطل فيه والتركة على العلم بالآخرين، فإنه إذا بطل التدبير في جزء عاد إلى قيمته، فيزيد التركة، فيتوقف العلم بالتركة على العلم به، ولا يعلم كمية ما بطل فيه التدبير إلا إذا علم كمية التركة، فإنه لا يبطل إلا فيما زاد على ثلثها، وكذا لا يعلم ما صح فيه التدبير إلا إذا علم مقدار التركة، ولا يعلم إلا إذا علم ما صح فيه البيع، وهو ما صح فيه التدبير ليعلم ما انتقل إليه من الثمن.
(وطريقه) أي طريق تحصيل العلم بكل من ذلك (ما مر) في أمثاله في الوصايا بأن نقول: بطل البيع في شيء من العبد وشئ من الثمن، فللمولى شيء من العبد وعشرة إلا شيئا من الثمن، والكل يعادل عشرين، وما عاد إليه من العبد في تقدير ثلاثة أشياء لبطلان التدبير فيه. وفرض أن كل جزء منه قبل التدبير كثلاثة أمثاله بعده فيجبر منها العشرة إلا شيئا يصير عشرة وشيئين يعادل عشرين، فالشيئان يعدل عشرة، فالشئ خمسة، فما عاد إليه من العبد خمسة وهي نصفه، وإذا انفسخ تدبيره صار خمسة عشر ومن الثمن خمسة، والمجموع عشرون هي ثلثا التركة. أو نقول صح البيع في شيء من العبد بشيء من الثمن، فللمولى عبد إلا شيئا ومن الثمن شيء، والشيء الذي صح فيه البيع بمنزلة ثلاثة أشياء، لأنه يحسب على العبد ما نقص من الثمن بالتدبير، فرد عليه الشيء من الثمن، فله العبد إلا شيئين، والعبد كان ثلاثين فماله يعادل عشرين، والشيئان يعادلان عشرة، فالشئ خمسة، فصح البيع في خمسة من العبد هي نصفه بخمسة من الثمن، وعاد إلى المولى نصف العبد مع خمسة من الثمن، والكل عشرون.
(ولا يشكل بتقسيط الثمن) على العبد (بالسوية هنا مع تفاوت قيمة
(٤٤٦)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527