كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٣٣
السابق
(ولو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر) وأطلقا لفظا ونية (انصرف قول كل منهما إلى نصيبه) حملا لكلامهما على الصحيح وتغليبا للحرية (وصح التدبير ولم يكن معلقا على شرط) موت الآخر (وينعتق) كله (بموتهما إن خرج نصيب كل منهما من ثلثه) أو أجاز الوارث.
(ولو خرج نصيب أحدهما خاصة عتق وبقي نصيب الآخر، ولو مات أحدهما أولا تحرر نصيبه من الثلث وبقي الباقي مدبرا ينعتق بموت مالكه) والكل ظاهر، لكن يحتمل التدبير المعلق على موت الآخر لكونه ظاهر اللفظ، ويؤيده الاستصحاب.
(أما لو قصدا عتقه بعد موتهما بطل التدبير) إلا على القول بجواز تعليقه، أو القول بوقوع التدبير بالتعليق على موت غير المولى (وإنما يصح) قطعا (لو قصدا توزيع الأجزاء) من المملوك (على الأجزاء) من المؤتين.
(الفصل الثاني في المباشر) (وهو كل مالك بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف ناو، فلا يصح تدبير الصبي وإن بلغ عشرا مميزا على رأي) وفاقا للمشهور وخلافا للشيخ؛ لما تقدم من الخبر بإجازة عتقه ووصيته، وحكى الإجماع عليه في الخلاف.
(ولا المجنون ولا السكران ولا الساهي ولا المكره) المرتفع القصد.
(ولا المحجور عليه لسفه أو فلس) خلافا للمبسوط في السفيه؛ لانتفاء معنى الحجر بعد الموت، واستشكله في التحرير.
(ولا غير الناوي للتقرب على إشكال) من التردد في كونه وصية أو عتقا، والتردد في اشتراط العتق بالتقرب.
(فإن شرطنا نية التقرب لم يقع من الكافر وإن كان) يعرف الله كان (ذميا أو) كان قد عرفه بأن كان (مرتدا وإن كان) بحيث لا يخرج المملوك عن ملكه بارتداده بأن كان ارتداده (عن غير فطرة على إشكال) من الإشكال في تحقق التقرب كما تقدم، ففي المسألة ثلاثة أقوال: الصحة مطلقا،
(٤٣٣)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527