كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٦
السابق
فرض المسألة لا يناسب ظاهر قوله: " وهما رقان في الأصل أو عليهما ولاء " فإنه فرض أحدهما رقيقا والآخر مولى عليه، لكن المراد لزوم خرم القاعدة على الوجه الذي عرفت، فيندفع ذلك بالعناية.
(ولو كان المشتري لأبيه ولد زنا وأعتقه إن قلنا بعدم العتق في) قرابة (الزنا ثبت له الولاء قطعا) لصدق التبرع بالعتق (وانجر ولاء الأولاد وولاؤه إليه) ولا إشكال هنا في انجرار ولائه إليه، فيكون حرا لا ولاء عليه، لأن الضابطة المتقدمة إنما هي في الولد بين الأبوين، والأبوة هنا منتفية شرعا.
(أما لو اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه فاشترى العبد الأب فأعتقه دار الولاء وصار الولد مولى المشتري لمباشرته العتق والمشتري مولى له، لأنه أعتق أباه فانجر ولاء الولد من مولى الأم إليه، وصار كل منهما مولى الآخر من فوق و) من (أسفل، ويرث كل منهما الآخر بالولاء، فإن ماتا ولا مناسب لهما قيل) في المبسوط: (يرجع الولاء إلى مولى الأم) وأنه إنما انجر من مولى الأم [إلى مولى الأب] لكونه أولى، لا لأنه انقطع عنه رأسا.
(وفيه نظر) بل (أقربه العدم) لما عرفت من أنه لا يعود إلى مولى الأم بحال، وقد اعترف به في المبسوط قبل ذلك (و) إذا كان كذلك كان (ميراثه للإمام).
(وهل يرث الإمام الولاء) للعتق إذا فقد الموالي أم لا يرث إلا المال بولاء الإمامة؟ (إشكال) من أن الولاء يرثه وارث المال وهو يعم الإمام، ومن أنه يرث بولاء الإمامة فلا حاجة إلى إثبات ولاء العتق له، مع أنهم ذكروا أنه إذا فقد الموالي ورث الإمام.
(فإن قلنا به) وكان للعتيق زوج أو زوجة وفقد الموالي (لم يرد) باقي التركة من النصف أو الثلاثة الأرباع (على الزوجين لو قلنا به) أي بالرد عليهما إذا انحصر الوارث، لا بولاء الإمامة في أحدهما، فإن الإمام هنا ورث بولاء العتق.
(٤٢٦)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527