كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤١٧
السابق
الذي اشتراه الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته (1).
(ولا يثبت الولاء بالالتقاط) إجماعا إلا من عمر بن الخطاب كما في المبسوط والخلاف (ولا بالإسلام على يده) إجماعا إلا من إسحاق كما في المبسوط والخلاف. واختار المحقق الطوسي قول إسحاق. ويؤيده خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لي:
لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه، وأيم الله لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي (2). وهو مع الضعف يحتمل الاختصاص بمن لا وارث له إلا الإمام.
(البحث الثاني: في حكم الولاء) أي أثره.
(وحكم الولاء العصوبة) أي جعل المولى وقرابته عصبة للعتيق (فيفيد) لهم (الميراث وتحمل) عليهم (العقل) كما في النسب، فالميراث به لمن عليه العقل.
(و) كذا (لا يثبت الولاء لامرأة على رأي) وفاقا للمقنعة والنهاية والإيجاز والغنية والوسيلة والإصباح والجامع لصحيح محمد بن قيس: أن الباقر (عليه السلام) قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فأعتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (3). وما تقدم آنفا من قوله في حسن بريد: فإن ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال (4).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٥ ب ٤٠ أن المعتق إذا مات... ح ٢.
(٢) نوادر الراوندي: ص ٢٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٤ ب ٤٠ أن المعتق إذا مات ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٥ ب 40 أن المعتق إذا مات... ح 2.
(٤١٧)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527