كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤١٤
السابق
(وكذا لو كانت امه حرة أصلية) وإن مس الرق أباه؛ للأصل، وتغليب الحرية، ونحو صحيح العيص سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، قال: ولاء ولده لمن أعتقه (1) محمول على المعتقة. وقد يحتمل هنا الثبوت؛ لاعتبار الأب في النسب.
(ولو تزوج المملوك بمعتقه فأولدها فالولاء لمولى الأم ما دام الأب رقا) تبعا لأشرف الأبوين، فإن أعتق انجر إليه من مولى الأم (ولو كان) الأب (حرا في الأصل فلا ولاء) لأحد على الأولاد (و) لذلك (يثبت الولاء مع اختلاف دين السيد وعتيقه) من غير خلاف يظهر، لعموم الأدلة، لكن إرث الكافر من المسلم مراعى بإسلامه إن سوغنا عتق الكافر (و) يثبت (للذكر على الأنثى وبالعكس) للعموم [وخصوص نحو قوله (عليه السلام) لعائشة: أعتقي فإن الولاء لمن أعتق (2)] (3).
(ولو سوغنا عتق الكافر فأعتق حربي مثله ثبت الولاء فإن جاء المعتق) إلينا (مسلما فالولاء بحاله) لما عرفت من ثبوته مع الاختلاف في الدين، لكن الإرث مراعى بالاسلام (فإن سبي السيد) بعد ذلك (واعتق فعليه الولاء لمعتقه وله الولاء على معتقه) الذي فرضناه قطعا.
(وهل يثبت لمولى السيد ولاء على معتقه) ذلك؟ (الأقرب ذلك، لأنه مولى مولاه) فيشمله عموم ما دل على ولاية مولى المولى.
(ويحتمل عدمه، لأنه لم يحصل منه) أي مولى السيد (إنعام عليه) أي معتقه (ولا سبب لذلك) أي للإنعام عليه، فإنه إنما أعتقه قبل السبي (فإن كان الذي أعتقه) أي السيد (مولاه) أي عتيقه (فكل) منهما (مولى صاحبه وإن أسره) أي السيد (مولاه) أي عتيقه (وأجنبي وأعتقاه فولاؤه بينهما

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤١ ب ٣٨ أن ولاء الولد لمن أعتق ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٨ ب 35 أن الميراث والولاء.... ح 2.
(3) ما بين المعقوفين ليس في ق ون.
(٤١٤)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527