كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٠١
السابق
(ولو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا يملك سواهن أخرجت واحدة بالقرعة، فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا) إلا أن يكون أبوه عبدا واشترط الرقية وأجزناه (وإن كان سابقا فالأقرب الرقية) لما عرفت من أن الحمل لا يتبع الحامل في العتق، خلافا للشيخ وأبي علي.
(ولو أوصى بعتق عبد) مثلا (فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه، فإن امتنع أعتقه الحاكم ويحكم بحريته من حين الإعتاق) إذ به يتم السبب الشرعي لها (لا من حين الوفاة) فإن الوصية ليست من الإعتاق في شيء (فما اكتسبه بينهما للوارث على رأي) وفاقا للمحقق لأنه بينهما رقيق له فكسبه له، وخلافا للشيخ تمسكا بأن الإرث بعد الوصية، فالوصية والموت تما سببا لخروج العبد عن ملك الوارث والكسب تابع، لكن لا يملكه العبد إلا بعد العتق.
(ولو أعتق المريض شقصا) له (من عبد) مشترك (ثم مات معسرا فلا تقويم) قطعا، وحد الإعسار عدم وفاء الثلث (فإن لم يكن) له (غيره) أي الشقص (عتق ثلثه) أي ثلث الشقص خاصة.
(ولو خلف) ما يزيد بعد أداء قيمة الشقص الباقي (ضعف قيمة الشقص الباقي قوم عليه وعتق على إشكال، ينشأ من انتقال التركة إلى الورثة) بالموت حيث لا دين ولا وصية (فلا يبقى) للميت (شيء يقضى منه للشريك) فيكون معسرا، ومن أن النص والفتوى دلا على أن من أعتق شركا له عتق عليه الكل فصار قيمة الباقي دينا عليه.
(أما لو أوصى) بعتق الشقص (فالأقرب عدم التقويم) فإن الوصية غير العتق فلا سراية حين الوصية ولا مال له حين العتق ولا تقويم على الوارث فإنه يعتق عن الميت. ويحتمل التقويم ضعيفا بناء على أن الوصية بالشيء وصية بلوازمه، والتقويم لازم لعتق الشقص، ولعموم ليس لله شريك (وكذا التدبير) فإنه وصية.
(٤٠١)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527