كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٨١
السابق
صحيح محمد بن ميسر. وأغرب أبو علي فحكم بالسراية إن ورث لا إن اتهب أو قبل الوصية.
(ولو قبل الولي هبة أب الطفل عنه انعتق) لصحة الاتهاب وتملك الطفل بقبول وليه.
(ولو قبل هبة البعض انعتق البعض، وفي التقويم) للبقية عليه (إشكال، ينشأ من أن قبول الولي كقبوله كالوكيل) بل أقوى (ومن دخوله في ملكه بغير اختياره) مع مخالفة السراية للأصل، فيقصر على المنصوص وهو بالنسبة إلى المعتق، ونزول إعتاق الولي منزلة إعتاقه ممنوع، وهو الأقوى.
(فإن قلنا بوجوب التقويم لم يكن للولي قبوله) إن كان موسرا (للضرر) وإن قبل لم ينفذ، إلا أن يكون تحمل هذا الضرر على الطفل أصلح له (وكذا لا) يجوز للولي أن (يقبل الوصية) للطفل (ولا الهبة مع الضرر) من غير أن يعارضه مصلحة (كما لو أوصى له بأبيه الفقير العاجز) عن الاكتساب فإنه يوجب عليه نفقته.
(ولو كان الطفل أو المجنون معسرا جاز أن يقبل) عنه (الولي هبة الشقص) من أبيه مثلا، إذ لا تقويم عليه قطعا.
الشرط (الثالث: أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم كالوقف) فإنه يمنع من البيع، فلا يصح التقويم ولا الشراء إلا على القول بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه فاحتمل السراية؛ لعموم الأخبار (1) وثبوت بيع الوقف في موارد فلعله منها، ولأنه انعتاق قهري، فيكون كما لو عمى أو جذم.
(والأقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد والتدبير) أي لا يمنع منها شيء من هذه الحقوق اللازمة، لأن الملك أقوى منها فإذا لم يمنع من السراية فهي أولى، ولتغليب الحرية. ويحتمل العدم؛ لكونها حقوقا لازمة مانعة من البيع.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٦٣ ب 64 أن من أعتق بعض مملوكه انعتق...
(٣٨١)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527